قرار إداري رقم 918 لسنة 2017 بحظر استيراد كافة منتجات أغذية أطفال شركة (Lactalis Nutrition Sante) ومنع تداولها
قرار إداري رقم (918) لعام 2017 م وكيل وزارة التجارة والصناعة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
– وعلى القرار الإداري رقم (909) لسنة 2017 م بشأن فرض حظر استيراد مؤقت على منتجات أغذية أطفال شركة ( Lactalis Nutrition Sante) بناء على توصية اللجنة العليا لسلامة الأغذية بمحضر اجتماعها رقم (2017/15) المنعقد بتاريخ 2017/12/14.
– وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 2325 بتاريخ 2017/12/24.
– وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد كافة منتجات "أغذية أطفال" المنتجة من قبل شركة (Lactalis Nutrition Sante) بلد المنشأ فرنسا ومنع تداولها وذلك بسبب تلوثها ببكتيريا السالمونيلا أقونا ( Salmonella Agona) وذلك حتى إشعار آخر.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة صدر في : 7 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق : 25 ديسمبر 2017 م