إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 12 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد منتجات أغذية الأطفال المنتجة من قبل شركة Lactalis Nutrition Sante (فرنسا) بسبب تلوث بكتيريا السالمونيلا اقونا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1378 · 3 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 12 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد منتجات أغذية الأطفال المنتجة من قبل شركة Lactalis Nutrition Sante (فرنسا) بسبب تلوث بكتيريا السالمونيلا اقونا

تعليمات جمركية رقم (12) لسنة 2018 يحظر استيراد كافة منتجات "" أغذية أطفال "" المنتجة من قبل شركة Lactalis Nutrition Sante بلد المنشأ فرنسا ومنع تداولها وذلك بسبب تلوث بكتيريا السالمونيلا اقونا Salmonella Agona وذلك حتى إشعار آخر مدير عام الجمارك:

بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (2017/918) وارد السجل العام رقم 7150 بتاريخ 2017/12/26م والمتضمن الآتي :

قرر

مادة أولى يحظر استيراد كافة منتجات "" أغذية أطفال "" المنتجة من قبل شركة Lactalis Nutrition Sante بلد المنشأ فرنسا ومنع تداولها وذلك بسبب تلوث بكتيريا السالمونيلا اقونا Salmonella Agona وذلك حتى إشعار آخر .

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ : 2017/12/25 صدر بتاريخ : 2018/1/22.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي