إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (810) لسنة 2026 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (الرؤية)

قرار إداري رقم 810 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

810 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1804 · 2026-08-16

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الإعلام

🔍
الأحد 3 ربيع الأول 1448 هـ – 2026/8/16 م
قرار اداري رقم (810) لسنة 2026
بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية
باسم (الرؤية)

وكيل وزارة الاعلام:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2025 في شأن التفويض
ببعض الاختصاصات.
- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2017/117 الصادر بتاريخ
.2017/4/20
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2026/7/28 ،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 31 بتاريخ
، 2026/7/28
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر
مادة أولى:
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/117 باسم الوسيلة
الإعلامية " الرؤية" بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالاً للفقرة
الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم(8) لسنة 2016
بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.

مادة ثانية:
يُخطر ذوى الشأن هذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي
الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الاعلام

صدر في: 10 أغسطس 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي