الأحد 3 ربيع الأول 1448 هـ – 2026/8/16 م
قرار اداري رقم (810) لسنة 2026
بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية
باسم (الرؤية)
وكيل وزارة الاعلام:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2025 في شأن التفويض
ببعض الاختصاصات.
- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2017/117 الصادر بتاريخ
.2017/4/20
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2026/7/28 ،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 31 بتاريخ
، 2026/7/28
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى:
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/117 باسم الوسيلة
الإعلامية " الرؤية" بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالاً للفقرة
الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم(8) لسنة 2016
بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.
مادة ثانية:
يُخطر ذوى الشأن هذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي
الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الاعلام
صدر في: 10 أغسطس 2026م