قرار إداري رقم 6 لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (الوجد)
قرار إداري رقم (6) لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (الوجد) – وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات.
– بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، – وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015 باستبدال المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر، – وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2018/4/4.
قرر
مادة أولى اعتبار ترخيص إصدار مجلة الوجد ملغياً بحكم القانون، وذلك لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ستة أشهر وفقاً للبند (1) من المادة 14 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحافة والنشر المطبوعات (كذا في الأصل) صدر بتاريخ: 15 شعبان 1439 هـ الموافق: 1 مايو 2018 م