إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 552 لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1393 · 19 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

552 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 552 لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل

قرار إداري رقم (552) لسنة 2018 م في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية.

– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.

– وعلى المرسوم رقم 17 لسنة 1959 بشأن قانون إقامة الأجانب وتعديلاته وقراراته التنفيذية.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية وتعديلاته.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 في شأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 2000/19م المشار إليه.

– وعلى القرار الوزاري رقم 6/ ق لسنة 2015 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

– وعلى القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2018 في شأن القائم بمهام واختصاصات المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

– وعلى القرار الإداري رقم 839/ق لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، وتعديلاته.

وعلى القرار الإداري رقم 647 لسنة 2017 في شأن إصدار تصاريح العمل، وتعديلاته.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1) إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بموجب هذا القرار والمرفقة به، ويعمل باللائحة من تاريخ صدور القرار.

مادة (2) يلغى القرار الإداري رقم 839/ ق لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، وتعديلاته، ويلغى القرار رقم 647 لسنة 2017 في شأن إصدار تصاريح العمل، وتعديلاته، ويظل العمل ساريًا بكافة التعاميم المتعلقة بالقرارين المذكورين فيما عدا التعاميم التي تخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر واللائحة المرفقة به في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة صدر في:2018/5/14م لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل

مادة (1) في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة.

صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مقابل أجر.

العامل: كل ذكر أو أنثى يؤدي عملًا يدويًا أو ذهنيًا لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر.

الباب الأول في تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي

الفصل الأول في نطاق سريان اللائحة

مادة (2) تسري أحكام هذه اللائحة على أصحاب العمل والعمالة الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، وأحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، والخاضعين لأحكام عقد العمل البحري على النحو الوارد بالمادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 2010. وعلى وجه الخصوص، تسري أحكامها على أصحاب العمل والعمالة بالشركات التي تساهم فيها الدولة والتي تنشأ استنادًا لأحكام قوانين الخطة الإنمائية، والشركات المتعاقدة مع الجهات العامة وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، وعلى أصحاب المهن والحرف المأذون لهم بالعمل من قبل الهيئة.

الفصل الثاني في تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي

مادة (3) يتم تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الصادر لصاحب العمل عن طريق النظام الآلي للهيئة أو لدى إدارة العمل الواقع في دائرتها مركز عمله أو نشاطه الرئيسي بعد إرفاق:

1. صورة من الترخيص الصادر من الجهة المختصة بمزاولة النشاط أو المهنة.

2. صورة عقد التأسيس للشركات والتعديلات التي طرأت عليه.

3. التسجيل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعنوان المركز الرئيسي للمنشأة والفروع التابعة إن وجدت.

4. نموذج بتوقيع صاحب العمل أو من يفوضه وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

5. استيفاء الرسوم المقررة.

6. أية اشتراطات أخرى تحددها الهيئة.

مادة (4) تسجل لدى إدارات العمل المختصة التي تحددها الهيئة تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي الصادرة للمستثمرين بالمنطقة التجارية الحرة والمستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

مادة (5)

1. يشترط في المفوض بالتوقيع أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن يعتد بتوقيع الشريك غير الكويتي بشأن تجديد إذن العمل الخاص به فقط.

2. يجوز أن يكون المفوض بالتوقيع من غير الكويتيين لأنشطة المستثمرين الأجانب التابعين للمنطقة التجارية الحرة والمستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

3. يتم اعتماد توقيع المستثمرين الأجانب والمستثمرين داخل المنطقة التجارية الحرة والتصديق عليه من الجهات المختصة.

الفصل الثالث في إلغاء تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي

مادة (6) يتم الغاء تسجيل تراخيص مزاولة النشاط في الحالات التالية:

1. إلغاء الترخيص من الجهة المصدرة له أو بناءً على طلب صاحب العمل على أن تراعى الإجراءات المقررة لإلغاء العمالة المسجلة على الترخيص لدى الهيئة.

2. يلغى تسجيل ترخيص مزاولة النشاط الاقتصادي المسجل بملف صاحب العمل لدى الهيئة آليًا بعد مضي سنة على تاريخ انتهاء الترخيص مع عدم وجود عمالة مسجلة عليه وذلك مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن ملفات أصحاب العمل الموقوفة إيقافًا دائمًا وفي حالة تجديد الترخيص بعد إلغائه يتم إعادة تسجيله بإجراءات جديدة وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من هذه اللائحة.

الفصل الرابع في تسجيل وإلغاء تسجيل العقود الحكومية

مادة (7) يقدم طلب تسجيل العقد الحكومي على النموذج المعد لذلك لدى إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية استنادًا إلى:

1. كتاب من الجهة الحكومية المتعاقد معها.

2. صورة من العقد الأصلي الموقع بين صاحب العمل والجهة الحكومية المتعاقد معها.

3. طلب التسجيل مصادق عليه من الجهة الحكومية المتعاقد معها.

4. كتاب صادر من إدارة تفتيش العمل بالموافقة على التسجيل.

5. شهادة بنكية صادرة عن أحد البنوك المعتمدة داخل دولة الكويت بالضمان المالي لعدد العمالة المقدرة من الجهة المصدرة لملف العقد الحكومي تكون سارية لمدة ستة أشهر على الأقل بعد تاريخ انتهاء العقد الحكومي.

6. صورة عن اعتماد التوقيع للملف الرئيسي لصاحب العمل.

7. نموذج اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع عن ملف العقد مصدق من الجهة المختصة.

8. صورة من البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع عن ملف العقد.

9. استيفاء الرسوم المقررة.

10. أية اشتراطات أخرى تحددها الهيئة.

مادة (8) يلتزم أصحاب الأعمال المرتبطين بتنفيذ مشاريع حكومية طارئة تقل مدتها عن سنة ميلادية ويرغبون في استقدام عمالة من الخارج بموجب بطاقة دعوة مؤقتة للعقود الحكومية مراعاة الآتي:

1– تقديم كتاب من الجهة الحكومية بعدد العمالة ومدة العقد.

2– تسجيل العقد لدى إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية.

3– تقديم خطاب ضمان بنكي بعدد العمال المطلوب استقدامهم لتنفيذ المشروع الحكومي.

4– استيفاء الرسوم المقررة.

وفي حالة استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة تصدر الهيئة كتابًا لوزارة الداخلية (الإدارة العامة لشئون الإقامة) باستيفاء صاحب العمل للإجراءات المقررة.

مادة (9) يتم إلغاء ملف العقد الحكومي الرئيسي أو العقود من الباطن في الحالات التالية:

1. انتهاء العقد أو المشروع الحكومي أو سحبه مع مراعاة الإجراءات المقررة للتصرف في العمالة المسجلة على العقد.

2. يلغى تسجيل ملف العقد الحكومي لدى الهيئة آليًا بعد مضي سنة على تاريخ انتهاء العقد أو تمديداته مع عدم وجود عمالة مسجلة عليه مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن ملفات أصحاب العمل الموقوفة إيقافًا دائمًا.

3. يلغى ملف العقد الحكومي الطارئ بعد تقديم كتاب من وزارة الداخلية يفيد التصرف بالعمالة.

مادة (10) يتعين على أصحاب الأعمال المتعاقدين مع الحكومة لتنفيذ مشروعات حكومية استخدام طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو أي شركات وطنية أخرى وكذلك طائرات الشركات التي لها نقل مباشر ما بين الكويت والدول التي تستقدم منها العمالة وفقا للاتفاقيات الثنائية لتنظيم النقل الجوي للركاب والبضائع الى الكويت وإعادة العمالة الى بلادها.

الفصل الخامس في تشغيل وتسجيل العمالة الوطنية ومن في حكمهم

مادة (11) يلتزم أصحاب العمل الذين يستخدمون عمالة وطنية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتسجيلها لدى إدارة العمل المختصة مع مراعاة الضوابط التالية:

1. أن يكون العامل مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2. توافق مهنة العامل ومؤهلاته العلمية وخبراته الفنية مع النشاط الاقتصادي لصاحب العمل.

3. وجود تقدير احتياج يسمح بإضافة عمالة على الترخيص.

مادة (12) يحظر على أصحاب العمل استخدام عمالة وطنية وتسجيلها لدى الهيئة ثم يعمدون إلى عدم تسليمها العمل لديهم أو استخدامها صوريا لاستيفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة بموجب أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقرارات المنفذة له أو للاستفادة من أي مزايا أخرى.

الفصل السادس في تشغيل الأحداث

مادة (13) مع عدم الإخلال بحكم المادة رقم 20 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي، يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين ممن بلغوا الخامسة عشر ولم يبلغوا الثامنة عشر بعد الحصول على إذن من الهيئة بناء على طلب صاحب العمل، ويجدد هذا الإذن سنويًا ويجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية:

1– اسم صاحب العمل.

2– عنوان المنشأة وفروعها.

3– نوع العمل الذي سيقوم به الحدث.

4– أسماء رؤساء العمل الذين يشرفون على الحدث في أداء العمل.

5– ما يفيد موافقة ولى أمر الحدث على التحاقه بالعمل.

مادة (14) يجب أن يتضمن الإذن بالعمل للحدث البيانات التالية:

• اسم الحدث.

• سنه.

• محل السكن.

• نوع العمل الذي سيقوم به.

• اسم ولي أمره وموافقته وتاريخها.

• لياقته الطبية وتاريخ توقيع الكشف الطبي عليه.

مادة (15) يجب على صاحب العمل الذي يستخدم أحداثًا مراعاة التالي:

1. تحرير كشف بأسماء الأحداث، وسن كل منهم، وتاريخ استخدامهم، ونوع العمل الذي يقومون به، وتاريخ الكشف الطبي الدوري.

2. أن يعلق في أماكن العمل وبشكل ظاهر كشفًا موضحًا به ساعات العمل للأحداث العاملين لديه وفترات الراحة المقررة لهم وفقًا للقانون.

مادة (16) يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين في الصناعات التالية:

– الدهان بالدوكو.

– مصانع الأسمنت.

– صناعات الإسفلت.

– صناعات الأسبست.

– العمل في المحاجر.

– صناعات الكلور والصودا.

– العمل بالإشعاعات المؤينة.

– العمل في المسالخ والمدابغ.

– مصانع التبريد والثلج.

– أعمال الخراطة والحدادة.

– صنع وتداول المبيدات الحشرية.

– العمل في تشغيل وصيانة المجاري.

– العمل أمام أفران صهر وسبك المعادن.

– تداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.

– صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها.

– إدارة ومراقبة الماكينات المحركة أو صيانتها.

– أعمال تعبئة الأسطوانات بالغازات المضغوطة.

– العمل في صناعة السماد العضوي أو مستودعاته.

– الأعمال التي تستدعى حمل الأثقال أو جرها أو دفعها.

– الأعمال التي تتطلب استعمال مذيبات عضوية في تنظيف القطع الميكانيكية.

– الأعمال التي يتطلب العمل فيها تسلق الأعمدة والهوائيات على ارتفاعات تزيد عن خمسة أمتار وتؤدي إلى حدوث سقوط.

– جميع الأعمال التي تستدعى تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرجة في جدول أمراض المهن.

– صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة يتعرض فيها لأتربة السيلكا.

– استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات.

مادة (17) يحظر مشاركة الأحداث ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر عاما في مسابقات الهجن أو ما يشابهها التي تنظمها أو تشرف عليها الهيئة العامة للشباب والرياضة أو أي جهة أخرى.

الفصل السابع في تشغيل النساء

مادة (18) مع عدم الإخلال بحكم المادة (22) من القانون رقم (6 لسنة 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي فإنه يسمح بتشغيل النساء ليلًا في الأماكن الواردة أدناه بالإضافة إلى دور العلاج المنصوص عليها في القانون:

• الفنادق.

• الصيدليات.

• المختبرات الطبية.

• قطاع الرعاية الصحية.

• مكاتب المحاماة.

• الحدائق الترفيهية.

• حضانة الأطفال والمعاقين.

• شركات ومؤسسات الطيران.

• دور المسارح والسينما والتلفزيون والمحطات الفضائية والإذاعية • المنشآت التجارية القائمة في المطارات والموانئ.

• القطاع النفطي وصناعة البتروكيماويات.

• العاملات في الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية يتعين عليها تقديم خدمة لها على مدار 24 ساعة كدور رعاية الأطفال والمعاقين والمسنين.

مادة (19) يسمح بتشغيل النساء حتى الساعة الثانية عشرة ليلًا في الأماكن التالية:

• البنوك.

• المطاعم.

• جمعيات النفع العام.

• مكاتب المحاماة.

• الحدائق الترفيهية.

• الجمعيات التعاونية.

• المؤسسات التعليمية.

• صالونات تجميل السيدات.

• المكاتب السياحية ووكلاء مكاتب الطيران.

• المجمعات والمؤسسات والأسواق التجارية.

مادة (20) تستثنى من أحكام المادة (22) من القانون رقم 6 لسنة 2010 ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك.

مادة (21) يجب على جهات العمل المذكورة بالمادتين (18– 19) من هذه اللائحة أن تستوفي متطلبات الأمن للعاملات ووسائل الانتقال من وإلى جهة العمل.

مادة (22) يحظر تشغيل النساء أيًا كانت أعمارهن فى الصناعات التالية:

• العمل بالأصباغ.

• صناعة الإسبست.

• صناعة الكلور والصودا.

• أعمال صناعة الأسفلت.

• العمل فى المحاجر والمناجم.

• العمل فى المسالخ والمذابح.

• صنع وتداول المبيدات الحشرية.

• العمل أمام أفران صهر وسبك المعادن.

• تداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.

• أعمال تشغيل الماكينات المحركة أو صيانتها.

• صناعة البطاريات الكهربائية السائلة وإصلاحها.

• العمل فى صناعة السماد العضوى أو مستودعاته.

• صناعة الطابوق الرملى وأى صناعة تتعرض فيها لأتربة السيلكا.

• الأعمال الثقيلة التى تتطلب جهدا جسمانيا مرهقًا كأعمال البناء والتشييد والإطفاء، والأعمال اليدوية الخطرة كالأعمال المتصلة بالصيانة وحفر الآبار بكافة أنواعها.

• جميع الأعمال التى تستدعى تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرجة فى جدول أمراض المهنة.

مادة (23) في المنشآت التي تقدم خدمات للنساء فقط، يحظر على أصحاب العمل تشغيل الرجال في تقديم هذه الخدمات، وعلى وجه الخصوص في الأنشطة التالية:

1. عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة.

2. صالونات تجميل السيدات وبيع مستحضراتها.

3. المعاهد الصحية النسائية.

وتلتزم إدارات العمل المختصة بعدم إصدار تصاريح أو أذونات عمل أو تجديدها بشأن تشغيل الرجال في المنشآت والأنشطة المذكورة بهذه المادة.

مادة (24) تمنح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء أوقات العمل وفق الشروط والضوابط التالية:

1. تقديم كتاب خطى لصاحب العمل بطلب ساعتين للرضاعة مرفقًا به شهادة ميلاد الطفل.

2. لصاحب العمل حق تنظيم مواعيد خروج العاملة للرضاعة حسب طبيعة العمل وظروفه، على أن تحدد بقرار الموافقة ساعات خروج العاملة للرضاعة بصورة منتظمة ومستمرة.

3. يسقط حق العاملة في ساعات الرضاعة بعد مرور سنتين من تاريخ ميلاد الطفل.

مادة (25) للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ويثبت ذلك بعقد الزواج وشهادة الوفاة على ألا تمارس أي عمل لدى الغير طوال هذه الإجازة.

الفصل الثامن في تشغيل العمالة الوافدة

مادة (26) تصدر الهيئة ممثلة في إدارة العمل المختصة تصريحًا أو إذنًا لصاحب العمل لاستقدام أو استخدام العامل الوافد للعمل لديه وفقا للضوابط التالية:

1. توافر مبررات احتياجه للعامل المطلوب وفقًا لنشاطه الاقتصادي أو مشروعاته المتعاقد على تنفيذها.

2. توافق مهنة العامل ومؤهلاته العلمية وخبراته الفنية مع النشاط الاقتصادي لصاحب العمل.

3. وجود تقدير احتياج يسمح بإضافة عمالة على الترخيص.

4. أية ضوابط أخرى تقررها الهيئة.

مادة (27) يقدم طلب إصدار تصريح العمل على النموذج المعد لذلك لدى إدارة العمل المختصة مرفقًا به المستندات التالية:

1. صورة عن صفحة البيانات بوثيقة سفر العامل.

2. صورة المؤهلات العلمية وشهادة الخبرة للعامل.

3. النموذج المعتمد لدى الهيئة بتوقيع صاحب العمل أو من يفوضه في التوقيع.

4. كتاب شركة الطيران للعمالة التي يتم طلبها للعمل بمشروع حكومي.

5. استيفاء الرسوم المقررة.

6. أية اشتراطات أخرى تحددها الهيئة.

مادة (28) يلتزم صاحب العمل المصرح له باستقدام عامل من الخارج أن يتقدم بطلب لإدارة العمل المختصة في خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخ دخول العامل البلاد لاستصدار إذن العمل له مرفقا به المستندات التالية:

1. وثيقة سفر العامل.

2. سمة الدخول مصدقا عليها من قنصلية دولة الكويت في بلد العامل ومؤشرًا عليها من سلطات المنافذ مع مراعاة إجراءات وزارة الداخلية.

3. نسخة من عقد العمل المبرم مع العامل.

4. صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع لدى إدارة العمل.

5. إستيفاء الرسوم المقررة.

6. أية اشتراطات أخرى تحددها الهيئة.

مادة (29) يصدر إذن العمل لمدة أُقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز تقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء إذن العمل على النموذج المعد لذلك لدى إدارة العمل المختصة مرفقًا به المستندات التالية:

1. وثيقة سفر صالحة.

2. صورة إذن العمل السابق.

3. صورة البطاقة المدنية للعامل.

4. نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من عقد العمل مستوفية البيانات المحددة بالقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

5. صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع لدى إدارة العمل.

6. استيفاء الرسوم المقررة.

7. أية اشتراطات أخرى تحددها الهيئة.

مادة (30) يجوز إصدار إذن عمل للشركاء غير الكويتيين في الشركات الكويتية بصفة شريك إذا قدم صاحب الشأن طلبًا بذلك على النموذج المعد لدى ادارة العمل المختصة لهذا الغرض وفقا للشروط التالية:

1. تقديم صورة عقد تأسيس الشركة وشهادة من وزارة التجارة والصناعة بأسماء الشركاء وحصصهم.

2. ألا تقل حصة الشريك غير الكويتي عن مائة ألف دينار كويتي من إجمالي رأس مال الشركة.

3. تقديم ميزانية الشركة مصادق عليها من وزارة التجارة والصناعة.

4. استيفاء الرسوم المقررة.

5. أية اشتراطات أخرى تحددها الهيئة.

مادة (31) يصدر إذن العمل للعامل الصادر له بطاقة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد شريطة أن يتقدم صاحب العمل إلى إدارة العمل المختصة بطلب إصدار إذن العمل على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات التالية:

1. نسخة من عقد العمل المبرم مع العامل.

2. بطاقة مراجعة أو بطاقة خدمات سارية المفعول صادرة للعامل من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية والتي تسمح لصاحبها بإمكانية العمل.

3. صورة من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة إن وجدت.

4. صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع لدى إدارة العمل.

5. استيفاء الرسوم المقررة.

6. أية اشتراطات أخرى تحددها الهيئة.

مادة (32) يلتزم صاحب العمل أن يخطر إدارة العمل المختصة في الأحوال التالية

1. تغيير بيانات تراخيص مزاولة النشاط.

2. التوقف الكلي أو الجزئي لأعمال المنشأة أو فروعها عن مزاولة النشاط.

3. في حالة استخدام وتشغيل أيًا من موظفي الدولة المرخص لهم بالعمل لديه في غير أوقات العمل الحكومي أن يخطر الهيئة بالبيانات الأساسية لهؤلاء الموظفين، وخاصة اسم الجهة الحكومية المسجلون عليها، ومدة التصريح بالعمل والوظائف أو المهن التي سوف يشتغلون بها لديه، وأجورهم التي سوف يحصلون عليها نظير اشتغالهم، وتزويد الهيئة بنسخة من تصريح الجهة الحكومية له بالعمل.

4. إخطار الإدارة المختصة باحتياجاتهم من العمالة اللازمة لمزاولة أعمالهم وعدد العمالة الفعلية لديهم وذلك على النموذج المعد لذلك لدى الإدارة المختصة.

ويترتب على عدم الإخطار بأي بيان مما ذكر اتخاذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنها إيقاف الملف لحين تلافي المخالفة.

مادة (33) يحظر على أصحاب العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية حجز وثائق سفر العاملين لديهم.

الفصل التاسع في الإلغاء النهائي

مادة (34) يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب لإلغاء إذن العمل الصادر للعامل في الحالات الآتية، مع استيفاء الضمان المالي المقرر:

1. حبس العامل أو سجنه تنفيذًا لعقوبة مقيدة للحرية بموجب حكم قضائي نهائي .

2. إلغاء إقامة العامل بموجب بلاغ تغيب مسجل لدى الهيئة.

ويلتزم صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب من الاسباب بتقديم طلب لإلغاء إذن العمل الصادر للعامل إلى إدارة العمل المختصة، كما يلتزم في جميع الأحوال بإعادة العامل الى بلده على نفقته.

وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتحمل الأخير نفقات عودة العامل إلى بلده بعد تقديم بلاغ انقطاع عن العمل بحق العامل من صاحب العمل الأصلي.

مادة (35) يجوز للهيئة إلغاء إذن العمل الصادر للعامل آليًا في الحالات التالية:

1. مضي أكثر من ستة أشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد ما لم يكن ذلك بتصريح من الإدارة العامة لشئون الإقامة.

2. انتهاء إقامة العامل خارج البلاد.

3. إذا تم إبعاد العامل عن البلاد لأي سبب من الأسباب.

وذلك مع مراعاة التزام صاحب العمل باستيفاء الرسوم المقررة.

الفصل العاشر في إلغاء أذونات عمل العمالة الوطنية

مادة (36) يلتزم أصحاب العمل في جميع حالات انتهاء علاقة العمل لأي من العمالة الوطنية وفقًا لأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010م بتقديم طلب إلغاء اذن العمل الصادر للعامل الوطني لدى الهيئة خلال شهر من تاريخ انتهاء العلاقة على النحو التالي:

– يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مبينًا به أسباب انتهاء علاقة العمل.

– تقديم ما يفيد إلغاء تسجيل العامل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مادة (37) تلتزم العمالة الوطنية التي تعمل لحسابها الخاص والمرخص لها بمشروع تجاري أو صناعي أو حرفي وصادر لها إذن عمل من الهيئة عند رغبتهم بإلغاء إذن العمل الصادر لهم بتقديم طلب للوحدة المختصة على النموذج المعد لذلك.

الفصل الحادي عشر الأحكام العامة لقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل

مادة (38) مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي أو اللوائح والقرارات المنفذة له فإنه:

1– في حالة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة يجوز للإدارة المختصة إيقاف ملف صاحب العمل بحسب طبيعة المخالفة ولحين تلافيها، ويجوز لمدير الإدارة المختصة رفع الإيقاف عن ملف صاحب العمل كليًا أو جزئيًا بصورة مؤقتة لمنح مهلة لصاحب العمل للاستيفاء مع إعادة إيقاف الملف في حالة عدم استيفاء أسباب الإيقاف.

2– إذا ثبت للهيئة أن مخالفات صاحب العمل لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي ولوائحه وقراراته التنفيذية بلغت حدًا من الجسامة تؤثر على الصالح العام أو تضر بسمعة البلاد في الداخل أو الخارج أو وصلت إلى درجة التدليس أو الغش أو التزوير في البيانات المقدمة منه للهيئة، فيحق للهيئة إغلاق ملفه لمدة مؤقتة أو دائمة حسب جسامة المخالفة.

مادة (39) يتعين على صاحب العمل في حالة انقطاع العامل عن العمل دون عذر إبلاغ الإدارة المختصة بعد مضى سبعة أيام من تاريخ الانقطاع لتتخذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وعلى أن يلتزم حال حصوله على نموذج إخطار انقطاع العامل بتقديمه للجهات المعنية بوزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه وإلا يعتبر لاغيًا وكأن لم يكن.

مادة (40) على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ تغيب ضد أحد العاملين لديه أن يعلق نسخة منه في مكان ظاهر بمقر العمل إلى حين الفصل في صحة هذا البلاغ.

مادة (41) يحظر على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ التغيب ضد أي من العاملين لديه السماح للعامل بمباشرة العمل مرة أخرى قبل مراجعة إدارة العمل المختصة وإلغاء بلاغ التغيب.

مادة (42) للهيئة ولدواعي المصلحة العامة الحق في رفض طلب التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله، كما أن لها الحق في طلب إلغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل، وكذلك لها الحق في حالة رفض صاحب العمل أو دون الرجوع إليه في تحويل الإذن بالعمل الصادر للعامل إلى صاحب عمل آخر.

ويجوز للهيئة حرمان العامل من التصريح أو الإذن له بالعمل في البلاد مدة سنتين على الأقل في حال ثبوت مخالفته لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي أو لأحكام عقد العمل.

مادة (43) مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة يحظر على صاحب العمل إغلاق مقر مزاولة النشاط حال وجود عمالة مسجلة على الترخيص، وفي حالة مخالفته حكم هذه المادة يجوز لإدارة تفتيش العمل بالهيئة إيقاف ملف صاحب العمل لحين تلافى المخالفة، وفي حالة تكرارها يوقف إضافة عمالة جديدة للملف لمدة ثلاثة أشهر على الاقل.

الباب الثاني في إصدار تصاريح العمل

الفصل الأول في فئات التصاريح

مادة (44) يتقدم أصحاب العمل بطلبات لإصدار تصاريح العمل عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة أو إدارات العمل المختصة، وذلك وفقًا للفئات والاشتراطات التالية:

الفئة الأولى:

يحصل أصحاب الأعمال – المشار إليها فيما بعد – على تصاريح العمل وفقًا لتقدير الاحتياج:

1. الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بما لا يقل عن 25%.

2. المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية.

3. المختبرات والصيدليات الطبية والرعاية الطبية المنزلية (مهن فنية متخصصة).

4. البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق.

5. الجامعات والكليات الأهلية.

6. المدارس الخاصة ومعاهد التدريب الأهلية (الهيئة التدريسية).

7. دور الحضانة (مهن فنية متخصصة).

8. الأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري.

9. المنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.

10. شركات الطيران المحلية والأجنبية ووكلاء الخطوط الجوية والبحرية.

11. المكاتب الاستشارية الهندسية والقانونية والمالية (مهن فنية متخصصة).

12. مكاتب المحطات الإعلامية الداخلية والخارجية.

13. الزراعة والصيد والرعي.

14. دور الصحافة والقنوات التلفيزيونية والإذاعية والصحف والمجلات الورقية غير الإعلانية.

15. وكلاء السيارات المعتمدون.

16. البصريات (مهن فنية متخصصة).

17. شركات الصيرفة المعتمدة من بنك الكويت المركزي.

18. تدريب طيران شراعي وتدريب قفز حر (مهن فنية متخصصة).

19. المستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار.

20. اليخوت وقوارب النزهة التي لا تقل عن طول 60 قدم وكذلك الأنشطة المشابهة.

21. قوائم المتميزين وفقًا للائحة تصنيف الشركات بالقطاعين الأهلي والنفطي بحسب القرار الإداري رقم 1023 لسنة 2016.

الفئة الثانية:

يحصل أصحاب الأعمال – المشار إليها فيما بعد – على تصاريح العمل بنسبة 25% وفقًا لتقدير الاحتياج على الترخيص:

1. الشركات المدرجة بالبورصة.

2. شركات التمويل المالي المعتمدة من بنك الكويت المركزي.

3. شركات ايجار واستئجار وبيع وتملك الطائرات.

4. الشركات المصنفة لدى بلدية الكويت فئتي أ، ب كمقاول وليس كمورد.

5. الشركات المصنفة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة بالفئات الأولى والثانية والثالثة.

6. الشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة.

7. الصحف والمجلات الورقية الإعلانية والصحف والمجلات الإلكترونية.

8. الوكلاء المعتمدون للماركات على أن تكون مسجلة لدي وزارة التجارة والصناعة.

9. المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الإطفاء على أن تكون مصنفة من الإدارة العامة للإطفاء.

10. مكاتب السفريات المرخصة من الطيران المدني.

11. الأندية والمعاهد الصحية (مهن فنية متخصصة).

12. دور السينما والمدن الترفيهية.

13. الأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 1000م2.

14. الحرف الصناعية التي يصدر بشأنها تراخيص من الهيئة العامة للصناعة.

15. الشركات التي تقوم باستيراد الأجهزة الطبية.

16. الشركات المصنفة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

17. مقاولي وموردي الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الحاصلين على شهادة تأهيل معتمدة من هذه الشركات.

18. قطاع الوجبات الغذائية، وذلك على النحو التالي:

النشاطالشروط
مطعم ومقهى1. ألا تقل المساحة المعتمدة عن 500 م2. 2. ألا تقل مساحة المطبخ عن 100م2.
مطعمألا تقل المساحة المعتمدة عن 100 م2.
مخبز (فرن)ألا تقل المساحة المعتمدة عن 300 م2.
حلويات ومعجناتألا تقل المساحة المعتمدة عن 300 م2.
المرطبات والمأكولات الخفيفةألا تقل المساحة المعتمدة عن 100 م2.
تحضير الوجبات الغذائيةألا تقل المساحة المعتمدة عن 300 م2.
التجهيزات الغذائيةألا تقل المساحة المعتمدة عن 300 م2.
مطعم أسماك مشوية ومقلية وطازجةألا تقل المساحة المعتمدة عن 100 م2.
تجهيزات غذائية صحيةألا تقل المساحة المعتمدة عن 300 م2.
تجهيزات ومرطبات صحيةألا تقل المساحة المعتمدة عن 300 م2.

• يتم تزويد الإدارة المختصة بصورة من عقد الإيجار وتراخيص البلدية أوالمطافي.

• لا يدخل في المساحات المشار إليها عاليه تلك المؤجرة من البلدية ضمن أملاك الدولة.

• لا يتم إصدار التصاريح إلا بعد الكشف من جانب تقدير الاحتياج.

الفئة الثالثة:

يحصل أصحاب العمل من غير الفئتين الأولى والثانية – المشار إليهما أعلاه – على تصاريح العمل على ألا تزيد نسبتها عن 25% وبما لا يتجاوز عدد (4) تصاريح عمل فقط مع مراعاة تقدير الاحتياج المقرر لصاحب العمل.

الفصل الثاني في تصاريح العمل للعقود والمشاريع الحكومية

مادة (45) يحصل أصحاب العمل على تصاريح العمل الخاصة بالعقود الحكومية بحسب الضوابط المقررة في هذا الشأن.

الفصل الثالث في تصاريح العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مادة (46) يحصل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تصاريح العمل فيما يخص هذه المشروعات وفقًا للضوابط المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016 بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذًا له.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي