إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 810
-
قرارات : 14,769
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم ( 515 ) لسنة 2026 بشأن منح الموظفة/نجد مجرى حامد المطيري صفة الضبطية القضائية

قرار رقم 515 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

515 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1809 · 2026-09-20

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للغذاء والتغذية

🔍
الأحد 9 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/20 م

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم ( 515 ) لسنة 2026

بشأن منح الموظفة/ نجد مجرى حامد المطيري
صفة الضبطية القضائية

المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 /1979 في شأن الخدمة
المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية
وتعديلاته،

- و على القانون رقم 1960/17 الصادر بشأن قانون الإجراءات و
المحاكمات الجزائية وتعديلاته ،

- وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء
والتغذية ولائحته التنفيذية و تعديلاتهما ،

- وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة
للغذاء والتغذية،

- و على المرسوم رقم 2023/214 بتعيين نائب لمدير عام الهيئة العامة
للغذاء والتغذية،

- و على المرسوم رقم 2024/73 بتشكيل الوزارة و المراسين المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2026/121 بشأن تحديد وزير الدولة
لشؤون التنمية والاسندامة للإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 6 / 2026 بشأن ندب نائب المدير العام
للقيام بأعمال المدير العام بالإضافة إلى عملها ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 8 / 2026 بشأن تفويض المدير العام للهيئة
العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي
للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية و
تعديلاته،

- و القرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية
لموظفي الهيئة وتعديلاته،

- وعلى طلب منح صفة الضبطية القضائية المحرر المتضمن الموافقات
اللازمة بتاريخ 2026/7/14 ،

- وعلى كتاب الباحث القانوني المختص بنتيجة بحث الطلب بتاريخ
2026/9/6 المعتمد ،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
الكويت اليوم العدد 1809 السنة الثانية والسبعون

قـــــــرر

مادة أولى:

تمنح الموظفة / نجد مجرى حامد المطيري ر .م 301050701285 التي تعمل بوظيفة (تقني مبتدئ تغذية) بإدارة الأغذية المستوردة صفة الضبطية القضائية عملاً بأحكام القانون رقم 2013/112 الصادر بإنشاء الهيئة العامة للغذاء و التغذية و القرار رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة و تعديلاته .

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره و يبلغ من يلزم لتنفيذه و ينشر بالجريدة الرسمية .

المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب

صدر في: 14 سبتمبر 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي