الأحد 9 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/20 م
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم ( 515 ) لسنة 2026
بشأن منح الموظفة/ نجد مجرى حامد المطيري
صفة الضبطية القضائية
المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 /1979 في شأن الخدمة
المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية
وتعديلاته،
- و على القانون رقم 1960/17 الصادر بشأن قانون الإجراءات و
المحاكمات الجزائية وتعديلاته ،
- وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء
والتغذية ولائحته التنفيذية و تعديلاتهما ،
- وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة
للغذاء والتغذية،
- و على المرسوم رقم 2023/214 بتعيين نائب لمدير عام الهيئة العامة
للغذاء والتغذية،
- و على المرسوم رقم 2024/73 بتشكيل الوزارة و المراسين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2026/121 بشأن تحديد وزير الدولة
لشؤون التنمية والاسندامة للإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 6 / 2026 بشأن ندب نائب المدير العام
للقيام بأعمال المدير العام بالإضافة إلى عملها ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 8 / 2026 بشأن تفويض المدير العام للهيئة
العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي
للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية و
تعديلاته،
- و القرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية
لموظفي الهيئة وتعديلاته،
- وعلى طلب منح صفة الضبطية القضائية المحرر المتضمن الموافقات
اللازمة بتاريخ 2026/7/14 ،
- وعلى كتاب الباحث القانوني المختص بنتيجة بحث الطلب بتاريخ
2026/9/6 المعتمد ،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
الكويت اليوم العدد 1809 السنة الثانية والسبعون
قـــــــرر
مادة أولى:
تمنح الموظفة / نجد مجرى حامد المطيري ر .م 301050701285 التي تعمل بوظيفة (تقني مبتدئ تغذية) بإدارة الأغذية المستوردة صفة الضبطية القضائية عملاً بأحكام القانون رقم 2013/112 الصادر بإنشاء الهيئة العامة للغذاء و التغذية و القرار رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة و تعديلاته .
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره و يبلغ من يلزم لتنفيذه و ينشر بالجريدة الرسمية .
المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب
صدر في: 14 سبتمبر 2026م