وزارة الإعلام
قرار اداري رقم (491) لسنة 2026
بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (حصري)
وكيل وزارة الاعلام :
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني ،
- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2016/69 الصادر بتاريخ 2016/12/25
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2026/5/20
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 13 بتاريخ ،2026/5/21
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
مادة أولى:
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2016/69 باسم الوسيلة الإعلامية حصري . بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم(8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.
مادة ثانية :
يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الاعلام
صدر في : 17 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق : 3 يونيو 2026 م