أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار إداري رقم (410) لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية

admin منذ شهرين 173
قرار إداري رقم (410) لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية

قرار إداري رقم (410) لسنة 2024
بشأن منح صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام - بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته
وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها
وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته
وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم
(2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية
وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات ،
وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية

وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الرقابة الغذائية
وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة التراخيص الصحية
وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة الأغذية المستوردة
وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية
وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل

قرر
مادة أولى
تسحب صفة الضبطية القضائية من السادة التالية أسمائهم:
1- السيد/ محمد جمال الحسين - ر.م ( 275070501273)
2- السيد/ ماجد محماس المطيري - ر.م (284091501704)
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في : 3 سبتمبر 2024م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت