قرار إداري رقم 272 لسنة 2018 برفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية الكاميرون
قرار إداري رقم (272) لعام 2018 وكيل وزارة التجارة والصناعة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
– وعلى الكتاب الوارد من الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1618 بتاريخ 2018/3/8 بشأن توصيات الاجتماع رقم 2018/2 للجنة العليا لسلامة الأغذية.
– وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية الكاميرون بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة صدر في: 12 ابريل 2018 م