أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار إداري رقم (262) لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية

admin منذ 4 أشهر 227
قرار إداري رقم (262) لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية

قرار إداري رقم (262) لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته

وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها
وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته
وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات
الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية .
وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض
الاختصاصات .

وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ
وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية
وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية
وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الرقابة الغذائية
وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة التراخيص الصحية
وعلى القرار الوزاري رقم (25/2017) بشأن لائحة الأغذية المستوردة.
وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة
للغذاء والتغذية
وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل
قرر
مادة أولى :
تمنح السيدة نور الهدى محمود منصور علي رم: 281090100227) مفتش اغذية، صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112
لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019
مادة ثانية:
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في 12 يونيو 2024 م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت