إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,451
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (249) لسنة 2026 بشأن تغيير عنوان دار / مشاري الشمالي للإستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مشاري فالح مبارك الشمالي

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1812 · 11 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

249 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (249) لسنة 2026 بشأن تغيير عنوان دار / مشاري الشمالي للإستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مشاري فالح مبارك الشمالي

الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/10/11 م بلدية الكويت قرار إداري رقم 249 /2026 GM بشأن تغيير عنوان دار / مشاري الشمالي للإستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / مشاري فالح مبارك الشمالي مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (31/ 2026 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/131) المؤرخ في 2024/6/29 بشأن تأهيل المكتب الهندسي لدار استشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00024-2026) بتاريخ 2026/9/21.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/12) المنعقدة بتاريخ 2026/9/16 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/12) المنعقدة في 2026/9/16 بتغيير عنوان دار / مشاري الشمالي للإستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مشاري فالح مبارك الشمالي.

من العنوان السابق: محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة رقم

(13) - قسيمة رقم (62) - الدور رقم (11)

- المكتب الدور بالكامل.

إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم

(5) - قسيمة رقم (36) برج المدينة - دور رقم (5) - مكتب رقم .(2+1)

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية صدر في: 6 أكتوبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي