قرار إداري رقم (249) لسنة 2026 بشأن تغيير عنوان دار / مشاري الشمالي للإستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مشاري فالح مبارك الشمالي
الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/10/11 م بلدية الكويت قرار إداري رقم 249 /2026 GM بشأن تغيير عنوان دار / مشاري الشمالي للإستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / مشاري فالح مبارك الشمالي مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (31/ 2026 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/131) المؤرخ في 2024/6/29 بشأن تأهيل المكتب الهندسي لدار استشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00024-2026) بتاريخ 2026/9/21.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/12) المنعقدة بتاريخ 2026/9/16 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/12) المنعقدة في 2026/9/16 بتغيير عنوان دار / مشاري الشمالي للإستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مشاري فالح مبارك الشمالي.
من العنوان السابق: محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة رقم
(13) - قسيمة رقم (62) - الدور رقم (11)
- المكتب الدور بالكامل.
إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم
(5) - قسيمة رقم (36) برج المدينة - دور رقم (5) - مكتب رقم .(2+1)
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية صدر في: 6 أكتوبر 2026م