إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 922
-
قرارات : 14,818
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (244) لسنة 2026 بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / فري هاند (FreeHand) للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد أحمد عبد الله روح الدين

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1811 · 4 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

244 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (244) لسنة 2026 بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / فري هاند (FreeHand) للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد أحمد عبد الله روح الدين

قرار إداري رقم 244 /2026 GM بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / فري هاند (FreeHand) للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / محمد أحمد عبد الله روح الدين مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/227) المؤرخ في 2026/9/14 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00023-2026) بتاريخ 2026/8/26.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/11) المنعقدة بتاريخ 2026/8/19 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

- قــــــرر -

مادة أولى الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/11) المنعقدة بتاريخ 2026/8/19 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / فري هاند (FreeHand) للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / محمد أحمد عبد الله روح الدين وهم:

ماسم المهندسالرقم المدني
1سيد محمد زكريا سيد محمد سعيد254071700516
2وليد سعد الدريني محمد274081011729
3طلال جمال سامي حمدان291080200549
4مجدي كامل وهبة سلامة253030100104
5أحمد سامي أحمد بدار283121501699

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية صدر في: 28 سبتمبر 2026

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي