قرار إداري رقم (244) لسنة 2026 بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / فري هاند (FreeHand) للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد أحمد عبد الله روح الدين
قرار إداري رقم 244 /2026 GM بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / فري هاند (FreeHand) للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / محمد أحمد عبد الله روح الدين مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/227) المؤرخ في 2026/9/14 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00023-2026) بتاريخ 2026/8/26.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/11) المنعقدة بتاريخ 2026/8/19 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.
- قــــــرر -
مادة أولى الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/11) المنعقدة بتاريخ 2026/8/19 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / فري هاند (FreeHand) للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / محمد أحمد عبد الله روح الدين وهم:
| م | اسم المهندس | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | سيد محمد زكريا سيد محمد سعيد | 254071700516 |
| 2 | وليد سعد الدريني محمد | 274081011729 |
| 3 | طلال جمال سامي حمدان | 291080200549 |
| 4 | مجدي كامل وهبة سلامة | 253030100104 |
| 5 | أحمد سامي أحمد بدار | 283121501699 |
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية صدر في: 28 سبتمبر 2026