قرار إداري رقم (242) لسنة 2026 بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / الإبداع الهندسي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / نجيب حسين درويش الزعابي
بلدية الكويت قرار إداري رقم 242 /2026 GM بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / الإبداع الهندسي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / نجيب حسين درويش الزعابي مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/234) المؤرخ في 2026/9/14 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00023-2026) بتاريخ 2026/8/26.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/11) المنعقدة بتاريخ 2026/8/19 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.
- قــرر -
مادة أولى الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/11) المنعقدة بتاريخ 2026/8/19 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسماؤهم من مكتب / الإبداع الهندسي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / نجيب حسين درويش الزعابي وهم:
م | اسم المهندس | الرقم المدني 1 | حسان عبد المؤمن زينو | 277050105275 2 | حسين تركي الجدوع | 250012301136 3 | رياض إبراهيم عبد الله | 258101802545
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية صدر في: 28 سبتمبر 2026م