قرار إداري رقم (238) لسنة 2026 بشأن تغيير عنوان مكتب / عبد العزيز الصقعي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد العزيز ناصر إبراهيم الصقعبي
4 أ الكويت اليوم العدد 1810 السنة الثانية والسبعون قرار إداري رقم 238 /2026 GM بشأن تغيير عنوان مكتب / عبد العزيز الصقعبي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد العزيز ناصر إبراهيم الصقعبي مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/66) المؤرخ في 2024/2/23 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (000016-2026) بتاريخ 2026/7/7.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/8) المنعقدة بتاريخ 2026/7/1 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/8) المنعقدة في 2026/7/1 بتغيير عنوان مكتب / عبد العزيز الصقعبي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد العزيز ناصر إبراهيم الصقعبي.
من العنوان السابق: محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (91)
- قسيمة رقم (54) - الدور الثاني – مكتب رقم (56).
إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم (2)
- قسيمة رقم (38) - الدور السادس - مكتب رقم .(15+14+13)
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية صدر في: 20 سبتمبر 2026م