إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 824
-
قرارات : 14,786
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (238) لسنة 2026 بشأن تغيير عنوان مكتب / عبد العزيز الصقعي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد العزيز ناصر إبراهيم الصقعبي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1810 · 27 سبتمبر 2026

رقم التشريع وسنته

238 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (238) لسنة 2026 بشأن تغيير عنوان مكتب / عبد العزيز الصقعي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد العزيز ناصر إبراهيم الصقعبي

4 أ الكويت اليوم العدد 1810 السنة الثانية والسبعون قرار إداري رقم 238 /2026 GM بشأن تغيير عنوان مكتب / عبد العزيز الصقعبي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد العزيز ناصر إبراهيم الصقعبي مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/66) المؤرخ في 2024/2/23 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (000016-2026) بتاريخ 2026/7/7.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/8) المنعقدة بتاريخ 2026/7/1 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/8) المنعقدة في 2026/7/1 بتغيير عنوان مكتب / عبد العزيز الصقعبي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد العزيز ناصر إبراهيم الصقعبي.

من العنوان السابق: محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (91)

- قسيمة رقم (54) - الدور الثاني – مكتب رقم (56).

إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم (2)

- قسيمة رقم (38) - الدور السادس - مكتب رقم .(15+14+13)

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية صدر في: 20 سبتمبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي