الجهة : بلدية الكويت
قرار إداري رقم 237 /2026 GM بشأن إلغاء قيد المهندس / أنور محمد سلطان موسى – من مكتب / مساعد شويمي السبيعي للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / مساعد شويمي شافي السبيعي
الأحد 16 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/27 م 43 بلدية الكويت قرار إداري رقم 237 /2026 GM بشأن إلغاء قيد المهندس / أنور محمد سلطان موسى – من مكتب / مساعد شويمي السبيعي للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / مساعد شويمي شافي السبيعي مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2026/31 ) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/267) المؤرخ في 2022/9/6 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00023-2026) بتاريخ 2026/8/26.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/11) المنعقدة بتاريخ 2026/8/19 بشأن إلغاء قيد المهندس المذكور اعلاه .
- قرر -
مادة أولى الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/11) المنعقدة بتاريخ 2026/8/19 بإلغاء قيد المهندس / أنور محمد سلطان موسى - [ تخصص - مدني ] - بطاقة مدنية رقم (275050900835) من مكتب / مساعد السبيعي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / مساعد شويمي شافي السبيعي.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية صدر في 20 سبتمبر 2026م