قرار إداري رقم (2025/295 GM) بشأن إيقاف مؤقت لمكتب/ ديزاين كورنر للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس هادي ناهي عبيد العنزي
قرار إداري رقم (GM 2025/295) بشأن إيقاف مؤقت لمكتب/ ديزاين كورنر للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس/ هادي ناهي عبيد العنزي مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) (كذا في الأصل) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) باصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B 2025/84) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/306) المؤرخ في 2023/11/3 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00016-2025) بتاريخ 2025/11/17.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بشأن تغيير عنوان الدار الهندسية.
قرر
مادة أولى:
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/11) المنعقدة في 2025/11/16 بتغيير عنوان دار/ عوهه للاستشارات الهندسية – لصاحبيها المهندس/ بدر يوسف إبراهيم السلمان والمهندسة/ ضحى بدر يوسف إبراهيم السلمان.
من العنوان السابق: محافظة العاصمة – منطقة الشرق – قطعة (5) – قسيمة رقم (64) – الدور الأول + الثاني بالكامل – مكتب رقم (1+2+5+6+7+8).
إلى العنوان الحالي: محافظة حولي – منطقة السالمية – قطعة رقم (4) – قسيمة رقم (88) – الدور الأول + الدور الثاني – مكتب رقم (3+4+5+6 الدور الأول) ومكتب رقم (9+10 الدور الثاني).
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية صدر في: 22 ديسمبر 2025م [ملاحظة المنصة: نصّ هذا القرار في الجريدة مطابقٌ لنصّ القرار رقم 288/2025 المنشور قبله، وعنوانه يذكر موضوعاً مختلفاً — كذا في الأصل.]