قرار إداري رقم 197 لسنة 2018 بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
قرار إداري رقم (197 /2018) بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة مدير عام البلدية – بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم 2013/111 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
–وعلى موافقة الإدارة القانونية بموجب كتابها رقم 7049 بتاريخ2017/8/2.
– وبناء على كتب وزارة التجارة والصناعة بشأن طلب إضافة بعض الأنشطة أرقام:
(2017/23018) بتاريخ 2017/10/18 – (2018/04998) بتاريخ 2018/2/20 (2018/4649) بتاريخ 2018/2/15 – (2018/03646) بتاريخ 2018/2/6 (2018/04648) بتاريخ 2018/2/15 – (2018/05486) بتاريخ 2018/2/27 (2018/047656) بتاريخ 2018/3/20 – وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2018/11) المؤرخ في 2018/3/21.
– وبعد العرض من رئيس اللجنة على مدير عام البلدية بموجب كتابه رقم (2018/00076) المؤرخ في 2018/4/23.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
– قـــرر –
مادة أولى تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2015/87) في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة على النحو التالي:
| م | النشاط | الأماكن المسموح فيها الاستغلال |
| 1 | خدمات استشارات التعلم | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 2 | معدات وأجهزة البترول وصيانتها | 1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 2- توطين النشاط كمحل في المناطق الصناعية والخدمية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) |
| 3 | تجارة عامة للأثاث والمفروشات | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 4 | فتح وإنشاء مدارس عربية أهلية ومدارس أجنبية خاصة | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 5 | مقاهي الانترنت | توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 على أن لا تقل مساحته عن 100 م2 |
| 6 | تجارة الاسماك | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 7 | إنتاج البقوليات المعلبة | يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية والخدمية حسب النظم واللوائح والحرفية والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) |
| 8 | إنتاج زيت الزيتون والذرة | يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية والخدمية والحرفية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) |
| 9 | إنتاج مياه الشرب المعبأة | يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية والخدمية والحرفية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) |
| 10 | إنتاج معجون الطماطم | يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية والخدمية والحرفية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) |
| 11 | إنتاج كبسولات وقناني وأكواب من بي أي تي | يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية والخدمية والحرفية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) |
| 12 | إنتاج السوسج بكافة أنواعه(الفاصوليا بالطماطم) مع الهمبورجر بكافة أنواعه والفاصوليا بالطماطم مع السوسج بكافة أنواعه والحمص بالطحينة والمشروم بكافة أنواعه والعصائر بأنواعها | يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية والخدمية والحرفية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) |
| 13 | استشارات فنون الطبخ | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 14 | البيع بالتجزئة من خلال الأجهزة الآلية للخدمة الذاتية | توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 15 | الإنشاءات العامة للمباني السكنية | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 16 | الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 17 | الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية للمطارات | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 18 | الإنشاءات العامة للمباني الغير السكنية الحديدية | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 19 | إنشاءات المباني الجاهزة في المواقع | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 20 | ترميمات المباني السكنية وغير السكنية | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 21 | إنشاء وإصلاح الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 22 | إنشاء وإصلاح الجسور والأنفاق | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 23 | تمديد الأسلاك الكهربائية | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 24 | أنشطة المكاتب الرئيسية | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 25 | مكاتب الاستشارات الإدارية وتشمل العلاقات العامة والاتصال وإدارة الاجتماعات وغيرها | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 26 | مكاتب الاستشارات المحاسبية ووضع السياسات المحاسبية والمالية | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 27 | تركيب الأجهزة الصناعية في المنشآت الصناعية | توطين النشاط كمحل في المناطق الصناعية والخدمية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) |
| 28 | تركيب معدات التحكم في العمليات الصناعية | توطين النشاط كمحل في المناطق الصناعية والخدمية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) |
| 29 | تفكيك كامل للآلات والمعدات الكبيرة | توطين النشاط كمحل في المناطق الصناعية والخدمية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) |
| 30 | إصلاح وصيانة الأنابيب والمواسير(ماعدا الخاصة بالمباني) | 1- توطين النشاط كمحل في المناطق الصناعية والخدمية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) 2- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 31 | إصلاح وصيانة الأدوات والأجهزة اليدوية التي تعمل بالطاقة الكهربائية | 1- توطين النشاط كمحل في المناطق الصناعية والخدمية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) 2- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 32 | إصلاح وصيانة المضخات ومعدات الطاقة السائلة | 1- توطين النشاط كمحل في المناطق الصناعية والخدمية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) 2- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 33 | إصلاح وصيانة الصمامات | 1- توطين النشاط كمحل في المناطق الصناعية والخدمية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) 2- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 34 | التخلص من مياه المجاري | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 35 | معالجة مياه الصرف الصحي | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 36 | إنشاء وإصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 37 | إنشاء وإصلاح قنوات الري والسقي وأبراج تخزين الماء الرئيسية وحفر أبار (كذا في الأصل) المياه وصيانتها . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 38 | إنشاء وإصلاح محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 39 | تشغيل وصيانة محطات الضخ وخطوط الأنابيب | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
| 40 | توصيل طلبات المطاعم | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 |
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية صدر في :24 شعبان 1439هـ الموافق : 10 مايو 2018م