إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 197 لسنة 2018 بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1392 · 12 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

197 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 197 لسنة 2018 بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

قرار إداري رقم (197 /2018) بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة مدير عام البلدية – بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم 2013/111 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

–وعلى موافقة الإدارة القانونية بموجب كتابها رقم 7049 بتاريخ2017/8/2.

– وبناء على كتب وزارة التجارة والصناعة بشأن طلب إضافة بعض الأنشطة أرقام:

(2017/23018) بتاريخ 2017/10/18 – (2018/04998) بتاريخ 2018/2/20 (2018/4649) بتاريخ 2018/2/15 – (2018/03646) بتاريخ 2018/2/6 (2018/04648) بتاريخ 2018/2/15 – (2018/05486) بتاريخ 2018/2/27 (2018/047656) بتاريخ 2018/3/20 – وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2018/11) المؤرخ في 2018/3/21.

– وبعد العرض من رئيس اللجنة على مدير عام البلدية بموجب كتابه رقم (2018/00076) المؤرخ في 2018/4/23.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

– قـــرر –

مادة أولى تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2015/87) في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة على النحو التالي:

مالنشاطالأماكن المسموح فيها الاستغلال
1خدمات استشارات التعلمتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
2معدات وأجهزة البترول وصيانتها1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 2- توطين النشاط كمحل في المناطق الصناعية والخدمية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم)
3تجارة عامة للأثاث والمفروشاتتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
4فتح وإنشاء مدارس عربية أهلية ومدارس أجنبية خاصةتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
5مقاهي الانترنتتوطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 على أن لا تقل مساحته عن 100 م2
6تجارة الاسماكتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
7إنتاج البقوليات المعلبةيرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية والخدمية حسب النظم واللوائح والحرفية والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم)
8إنتاج زيت الزيتون والذرةيرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية والخدمية والحرفية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم)
9إنتاج مياه الشرب المعبأةيرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية والخدمية والحرفية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم)
10إنتاج معجون الطماطميرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية والخدمية والحرفية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم)
11إنتاج كبسولات وقناني وأكواب من بي أي تييرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية والخدمية والحرفية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم)
12إنتاج السوسج بكافة أنواعه(الفاصوليا بالطماطم) مع الهمبورجر بكافة أنواعه والفاصوليا بالطماطم مع السوسج بكافة أنواعه والحمص بالطحينة والمشروم بكافة أنواعه والعصائر بأنواعهايرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن النشاط في المناطق الصناعية والخدمية والحرفية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم)
13استشارات فنون الطبختوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
14البيع بالتجزئة من خلال الأجهزة الآلية للخدمة الذاتيةتوطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
15الإنشاءات العامة للمباني السكنيةتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
16الإنشاءات العامة للمباني غير السكنيةتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
17الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية للمطاراتتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
18الإنشاءات العامة للمباني الغير السكنية الحديديةتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
19إنشاءات المباني الجاهزة في المواقعتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
20ترميمات المباني السكنية وغير السكنيةتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
21إنشاء وإصلاح الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرقتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
22إنشاء وإصلاح الجسور والأنفاقتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
23تمديد الأسلاك الكهربائيةتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
24أنشطة المكاتب الرئيسيةتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
25مكاتب الاستشارات الإدارية وتشمل العلاقات العامة والاتصال وإدارة الاجتماعات وغيرهاتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
26مكاتب الاستشارات المحاسبية ووضع السياسات المحاسبية والماليةتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
27تركيب الأجهزة الصناعية في المنشآت الصناعيةتوطين النشاط كمحل في المناطق الصناعية والخدمية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم)
28تركيب معدات التحكم في العمليات الصناعيةتوطين النشاط كمحل في المناطق الصناعية والخدمية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم)
29تفكيك كامل للآلات والمعدات الكبيرةتوطين النشاط كمحل في المناطق الصناعية والخدمية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم)
30إصلاح وصيانة الأنابيب والمواسير(ماعدا الخاصة بالمباني)1- توطين النشاط كمحل في المناطق الصناعية والخدمية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) 2- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
31إصلاح وصيانة الأدوات والأجهزة اليدوية التي تعمل بالطاقة الكهربائية1- توطين النشاط كمحل في المناطق الصناعية والخدمية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) 2- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
32إصلاح وصيانة المضخات ومعدات الطاقة السائلة1- توطين النشاط كمحل في المناطق الصناعية والخدمية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) 2- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
33إصلاح وصيانة الصمامات1- توطين النشاط كمحل في المناطق الصناعية والخدمية حسب النظم واللوائح والإشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) 2- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
34التخلص من مياه المجاريتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
35معالجة مياه الصرف الصحيتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
36إنشاء وإصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياهتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
37إنشاء وإصلاح قنوات الري والسقي وأبراج تخزين الماء الرئيسية وحفر أبار (كذا في الأصل) المياه وصيانتها .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
38إنشاء وإصلاح محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخاتتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
39تشغيل وصيانة محطات الضخ وخطوط الأنابيبتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
40توصيل طلبات المطاعمتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية صدر في :24 شعبان 1439هـ الموافق : 10 مايو 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي