الجهة : وزارة التجارة والصناعة
قرار إداري رقم (1277) لعام 2025
وكيل وزارة التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولا تحته التنفيذية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون
التجارة، والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة
التجارة والصناعة.
وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض
أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.
وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تقويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (1668) بتاريخ 2025/7/14م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2025/7).
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
يخطر استيراد جميع الحوم الطيور الطازجة - المبردة - المجملة -المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، وبيض المائدة فيما عدا المعالج حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية، بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة على المناطق التالية في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للجدول التالي:
المنطقة المصابة (The County |
الولاية (The State) |
Mercer | Ohio |
Atlantic | New Jersy |
Curry | New Mexico |
المادة الثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في : 22 المحرم 1447هـ
الموافق : 17 يوليو 2025م