الجهة : وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة
قرار إداري رقم (1275) لعام 2025
وكيل وزارة التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض
أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.
وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (1668) بتاريخ 2025/7/14م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2025/7).
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
رفع الحظر على استيراد جميع لحوم الطيور الطازجة - المبردة -المجمدة - المصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، وبيض المائدة
بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة عن المناطق التالية في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للجدول التالي:
المنطقة المصابة (The County |
الولاية (The State) |
1. Charles Mix 2. Kingsbury |
South Dakota |
Fresno | California |
Crawford | Illinois |
Barry | Missouri |
Caroline | Maryland |
Weld | Colorado |
المادة الثانية
على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في 22 المحرم 1447هـ
الموافق : 17 يوليو 2025م