الجهة : وزارة التجارة والصناعة
قرار إداري رقم (1149) لعام 2025
وكيل وزارة التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.
وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (1475) بتاريخ )2025/6( 2025/6/23م بشأن توصيات الاجتماع رقم
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
رفع الحظر على استيراد جميع الحوم الطيور الطازجة - المبردة -المجمدة - المصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، وبيض المائدة في نيوزيلندا بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الصراوة.
المادة الثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار
ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في : 30 يونيو 2025م