أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

قرار إداري رقم (1148) لعام 2025

قرار اداري رقم 1148 لسنة 2025
المحرر منذ 5 أيام 56

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

قرار إداري رقم (1148) لعام 2025

قرار إداري رقم (1148) لعام 2025
وكيل وزارة التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
المرموم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض
أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.
وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (1475) بتاريخ 2025/6/23م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2025/6)
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
يلغى العمل بالقرار الإداري رقم (970) لسنة 2025م.
المادة الثانية
يحظر استيراد جميع الحوم الطيور الطازجة - المبردة - المجمدة . المصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، وبيض المائدة فيما عدا المعالج حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية، بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة في بلدية مونتينيغرو في جمهورية البرازيل الاتحادية بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.
المادة الثالثة
على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في : 30 يونيو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت