أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

قرار إداري رقم ( 24 ) لسنة 2025 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (الدائرة نيوز)

قرار اداري رقم 24 لسنة 2025
المحرر منذ 16 ساعة 15

الجهة : وزارة الاعلام

قرار إداري رقم ( 24 ) لسنة 2025 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (الدائرة نيوز)

وزارة الإعلام
قرار إداري رقم ( 24 ) لسنة 2025 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (الدائرة نيوز)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني،
وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض
الاختصاصات :
وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 310/ 2019 الصادر بتاريخ
2019/4/9
وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2025/7/6 ، وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 42 بتاريخ
2025/7/7
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغي يحكم القانون الترخيص رقم 310 2019 باسم الوسيلة الإعلامية الدائرة نيوز - بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالاً للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
عادة ثانية
يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
صدر في 15 المحرم 1447 هـ
القطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
الموافق 10 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت