أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار إداري رقم ( 24 ) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (الدائرة نيوز)

قرار إداري رقم 24 لسنة 2025

الجهة : وزارة الإعلام

قرار إداري رقم ( 24 ) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (الدائرة نيوز)
🔍

وزارة الإعلام
قرار إداري رقم ( 24 ) لسنة 2025 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (الدائرة نيوز)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني،
وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض
الاختصاصات :
وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 310/ 2019 الصادر بتاريخ
2019/4/9
وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2025/7/6 ، وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 42 بتاريخ
2025/7/7
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغي يحكم القانون الترخيص رقم 310 2019 باسم الوسيلة الإعلامية الدائرة نيوز - بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالاً للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
عادة ثانية
يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
صدر في 15 المحرم 1447 ه
القطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
الموافق 10 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين