قرار إخلاء إداري
هـ ع ص رقم (63) لسنة 2024
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية. .
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شان الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. .
القانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة ولائحته التنفيذية. . العقد رقم (21) المؤرخ 2004/6/6 المبرم مع شركة اجيليتي
للمخازن العمومية بشأن ايجار موقع لتجهيزه وتطويره و استثماره في أغراض الصناعات الخفيفة الكائن بمنطقة ميناء عبد الله. . كتب الهيئة الموجهة إلى شركة اجيليتي للمخازن العمومية بتاريخ
2023/8/22 والكتاب المؤرخ 2024/5/19 لإلزامها بتسليم
الموقع وكافة الأوراق والمستندات والعقود والمخططات المتعلقة بالموقع وذلك لقرب انتهاء مدة العقد
. الإعلان المنشور بتاريخ 2024/7/14 بالعدد رقم 1695 السنة السبعون بالجريدة الرسمية بانتهاء مدة العقد وإبلاغ مستغلي القسائم المتعاقدين مع الشركة بعدم التعامل معها من تاريخ انتهاء عقدها مع الهيئة.
. الإنذار الرسمي المعلن بتاريخ 2024/7/15 الموجه الى الشركة بانتهاء المدة المحددة بالعقد وتسليم الموقع.
وبناء على ما تقتضيه أحكام العقد وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
تخلي شركة اجيليتي للمخازن العمومية بالطريق الإداري من الموقع رقم (21 ) بمنطقة ميناء عبد الله والبالغ مساحته (380800 م 2 ) المؤرخ
2004/6/6 وذلك لانتهاء مدته وفقاً لنص المادة رقم ( 5 ) من العقد.
(مادة ثانية)
تخطر شركة اجيليتي للمخازن العمومية بقرار الإخلاء لتسليم الموقع تسليماً قانونياً وكافة الأوراق والمستندات والعقود المبرمة بشأنه مع الغير وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ هذا الإخطار وإلا سيتم اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية ومنها استعمال القوة الجبرية إذا لزم الأمر.
(مادة ثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره
وعلى الإدارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة
شملان حمود الجحيدلي
صدر في 18 أغسطس 2024م