إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 65 لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2020/2019

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1454 · 20 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

65 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 65 لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2020/2019

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

مادة أولى

تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 91,000,000 د.ك (واحد وتسعين مليون دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 59,849,000 د.ك (تسعة وخمسين مليونا وثمانمائة وتسعة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة

تقدر نتائج الأعمال بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 31,151,000 د.ك (واحد وثلاثين مليونا ومائة وواحد وخمسين ألف دينار فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة (38) من القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2019.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 10 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 23]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي