إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 59 لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2020/2019

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1454 · 20 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 59 لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2020/2019

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

مادة أولى

تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 130,000 د.ك (مائة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 5,283,000 د.ك (خمسة ملايين ومائتين وثلاثة وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة

ترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات المقدرة عن الإيرادات المقدرة بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2020/2019 والبالغة 5,153,000 د.ك (خمسة ملايين ومائة وثلاثة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون، كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020/2019.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ الأول من أبريل 2019.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 10 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 12]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي