قانون رقم 32 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2019/2018
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2019/2018 وفقاً لما يلي:-
أ- بلغت الإيرادات الفعلية 4,727.829 د.ك (أربعة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرين دينارا وثمانمائة وتسعة وعشرين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت المصروفات 851,727/401 د.ك (ثمانمائة وواحد وخمسين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين دينارا وأربعمائة وواحد فلسا فقط لا غير) وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية ترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات عن الإيرادات والبالغة 846,999/572 د.ك (ثمانمائة وستة وأربعين ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعين دينارا وخمسمائة واثنين وسبعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون، كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق: 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 67]