إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 54 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2018/2017

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1454 · 20 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

54 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 54 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2018/2017

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (71) لسنة 2017 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي:

أ– بلغت الإيرادات مبلغ 75,362,351/739 د.ك (خمسة وسبعين مليوناً وثلاثمائة واثنين وستين ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسين ديناراً وسبعمائة وتسعة وثلاثين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب– بلغت المصروفات مبلغ 14,855,860/605 د.ك (أربعة عشر مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسين ألفاً وثمانمائة وستين ديناراً وستمائة وخمسة فلوس فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

يحول مبلغ 6,050,649/113 د.ك (ستة ملايين وخمسين ألفا وستمائة وتسعة وأربعين ديناراً ومائة وثلاثة عشر فلسا فقط لا غير) ويمثل 10% من صافي الأرباح إلى احتياطي الهيئة، ويؤول مبلغ 54,455,842/021 د.ك (أربعة وخمسين مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسين ألفا وثمانمائة واثنين وأربعين دينارا وواحد وعشرين فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 10 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 3]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي