قانون رقم 47 لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 2019/2018
قانون رقم (47) لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر ، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية و المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015 ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة 1
تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 20,612,000 د.ك (عشرين مليونا وستمائة واثني عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
المادة 2
تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 120,000 د.ك (مائة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
المادة 3
تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 20,492,000 د.ك (عشرين مليونا وأربعمائة واثنين وتسعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018.
المادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2018.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 24] ملاحظة: نُشر هذا القانون في العدد 1401 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1405، والنص أعلاه وفق العدد 1405.