قانون رقم 45 لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2019/2018
قانون رقم (45) لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 91,920,000 د.ك (واحد وتسعين مليونا وتسعمائة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 6,702,000 د.ك (ستة ملايين وسبعمائة واثنين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 85,218,000 د.ك (خمسة وثمانين مليونا ومائتين وثمانية عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2018.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 39]