إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 37 لسنة 2019 بربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2020/2019

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1452 · 6 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 37 لسنة 2019 بربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2020/2019

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

تقدر المصروفات بميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 3,385,000 د.ك (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر الإيرادات بميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 250,000 د.ك (مائتين وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة

تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 3,135,000 د.ك (ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019 .

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2019.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1440 هـ الموافق: 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 29] تذييل الجدول رقم (1): * عدم المضي قدما بأي شكل من الأشكال بتنفيذ مشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة في موقع كبد، وعدم توقيع وثيقة الالتزام مع المستثمر الفائز إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي