إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 127 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2025/2024

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1753 · 24 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 127 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2025/2024

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2024 بربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2025/2024 ،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

(مادة أولى) يعتمد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2025/2024وفقا لما يلي-:

أ- بلغت المصروفات مبلغ وقدره 3,358,086.987 د.ك (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وخمسين ألف وستة وثمانين دينار وتسعمائة وسبعة وثمانين فلس فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب- بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 103,591.597 د.ك (مائة وثلاثة ألف وخمسمائة وواحد وتسعين دينار وخمسمائة وسبعة وتسعين فلس لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 3,254,495.390 د.ك (ثلاثة ملايين ومئتان وأربعة وخمسين ألف وأربعمائة وخمسة وتسعين دينار وثلاثمائة وتسعين فلس لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2025/2024 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

(مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير المالية بالوكالة د.صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1447هـ الموافق: 17 غسطس (كذا في الأصل) 2025 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 87–88]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي