قانون رقم 36 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2018/2017
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
- وعلى القانون رقم (35) لسنة 2017 بربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي: –
أ- بلغت المصروفات مبلغ 2,228,467/280 د.ك (مليونين ومائتين وثمانية وعشرين ألفا وأربعمائة وسبعة وستين دينارا ومائتين وثمانين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ 175,868/317 د.ك (مائة وخمسة وسبعين ألفاً وثمانمائة وثمانية وستين ديناراً وثلاثمائة وسبعة عشر فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 2,052,598/963 د.ك (مليونين واثنين وخمسين ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعين ديناراً وتسعمائة وثلاثة وستين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1440 هـ الموافق: 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 28]