قانون رقم 35 لسنة 2019 بربط ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2020/2019
مشروع قانون رقم (35) لسنة 2019 (كذا في الأصل) بربط ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تقدر المصروفات بميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 134,584,000 د.ك (مائة وأربعة وثلاثين مليونا وخمسمائة وأربعة وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر الإيرادات بميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 2,976,000 د.ك (مليونين وتسعمائة وستة وسبعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 131,608,000 د.ك (مائة وواحد وثلاثين مليوناً وستمائة وثمانية آلاف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول (تابع –2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2019.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1440 هـ الموافق: 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 26]