قانون رقم 35 لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2019/2018
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 ،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015 ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 86,000,000 د.ك (ستة وثمانين مليون دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 54,154,000 د.ك (أربعة وخمسين مليونا ومائة وأربعة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر نتائج الأعمال بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 31,846,000 د.ك (واحد وثلاثين مليونا وثمانمائة وستة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة 38 من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2018.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 22] ملاحظة: نُشر القانون في العدد 1401 (ص21–22) ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1405، والنص أعلاه وفق العدد 1405.