قانون رقم ( ٣١ ) لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦١ في شأن العلم الوطني لدولة الكويت
نحن عبد الله السالم الصباح امير دولة الكويت
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦١ في شأن العلم الوطني لدولة الكويت .
وبعد موافقة المجلس المشترك
قررنا القانون الآتي
المادة 1
تضاف الى المادة الثانية من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦١ المشار اليه فقرة ثانية بالنص الآتي :
« ويجوز رفعه على المباني الخاصة في الاعياد والاحتفالات العامة والخاصة » .
المادة 2
تضاف الى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦١ المشار اليه مادة جديدة تكون هي المادة الخامسة بالنص الآتي :
« مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من رفع العلم الوطني على الابنية الخاصة بصفة مستمرة او استعمله كعلامة تجارية او بقصد الاعلان او رفع علما وطنيا ممزقا او في حالة غير لائقة » .
المادة 3
تعدل المادة الخامسة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦١ المشار اليه على الوجه الآتي وتصير المادة السادسة :
« على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من يوم ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٣٨١ الموافق ٢٤ من نوفمبر سنة ١٩٦١ » .
أمير دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ١٠ من جمادى الآخرة سنة ١٣٨١ هـ
الموافق ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٦١ م