إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 31 لسنة 1960 بتنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها في الكويت

نُشر في الكويت اليوم — العدد 287 · 7 أغسطس 1960

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم ( ٣١ ) لسنة ١٩٦٠

بتنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها في الكويت

نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت

بناء على عرض رئيس دائرة الصحة العامة وموافقة المجلس الاعلى

قررنا القانون الآتي : ــ

المادة 1

لايجوز لأي شخص ان يزاول مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها في الكويت الا اذا كان مرخصا له في ذلك من دائرة الصحة العامة .

ويقصد بالنظارات الطبية في نصوص هذا القانون ــ النظارات التي تحمل عدسات مصححة للنظر .

المادة 2

١ ــ يشترط فيمن يرخص له في مزاولة هذه المهنة ان يكون كويتي الجنسية حاصلا على شهادة من أحد معاهد البصريات المختصة المعترف بها ، وان يكون قد أمضى بعد حصوله على هذا المؤهل مدة ستة شهور على الاقل في مؤسسة لتجهيز النظارات الطبية تعترف بها دائرة الصحة العامة ، وان يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف ، والا يقل سنه عن ٢١ سنة .

٢ ــ واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لغير الكويتي الذي تتوافر فيه سائر الشروط أن يكون شريكا في شركة تزاول هذه المهنة عملا بالفقرة الثانية من المادة ( ٦٨ ) من قانون الشركات التجارية

٣ ــ ويمنح من كانوا يزاولون هذه المهنة من غير الكويتيين قبل صدور هذا القانون مهلة سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لاستيفاء الشرط المطلوب في الفقرة الثانية من هذه المادة .

المادة 3

على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها ان يقدم طلبا بذلك لدائرة الصحة العامة مشفوعا بالمستندات الآتية :

١ ــ شهادة ميلاد او مستخرج رسمي لها .

٢ ــ الشهادات الدراسية التي حصل عليها .

٣ ــ شهادة حسن سير وسلوك الطالب وعدم سبق الحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف .

٤ ــ صورتين شمسيتين .

المادة 4

تشكل ، بقرار من رئيس دائرة الصحة العامة ، لجنة تختص بالنظر في طلبات مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها ، ولهذه اللجنة ان تتخذ جميع الاجراءات التي تراها لازمة للتحقق من مؤهلات الطالب وكفايتها لمزاولة المهنة ، ولها ان تجري في سبيل ذلك امتحانا على الوجه الذي تراه مناسبا .

واذا وافقت اللجنة على طلب الترخيص ، قيد المرخص له في سجل خاص على النحو المبين في المادة التالية واعطي مجانا صورة من هذا القيد عليها صورته الفوتوغرافية .

المادة 5

ينشأ بدائرة الصحة العامة سجل خاص لقيد اسماء المرخص لهم في مزاولة هذه المهنة ، يتضمن البيانات الآتية :

١ ــ رقم القيد .

٢ ــ اسم المرخص له ولقبه وجنسيته وسنه .

٣ ــ مؤهلاته الدراسية وتاريخ حصوله عليها .

٤ ــ رقم قرار الترخيص له بمزاولة المهنة وتاريخه .

٥ ــ محل الاقامة .

ولا يتم القيد الا بعد دفع الرسم المقرر الذي يحدده رئيس دائرة الصحة العامة ، ويجب لصق صورة فوتوغرافية للمرخص له قرين اسمه بالسجل .

وتتولى دائرة الصحة العامة نشر اسماء المرخص لهم في مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها بصفة دورية في الجريدة الرسمية .

المادة 6

لايجوز فتح محل لتجهيز النظارات الطبية لبيعها الا بترخيص من دائرة الصحة العامة ، وبعد استيفاء الشروط الصحية التي تقررها الدائرة .

المادة 7

يجب ان يكون للمحل مدير فني مرخص له في مزاولة المهنة ، ويكون هو المسؤول عن تجهيز النظارات الطبية وبيعها . ويجب على صاحب المحل ، اذا لم يكن مرخصا له في مزاولة المهنة ، أن يبلغ دائرة الصحة العامة عن اسم المدير الفني للمحل .

ولايجوز تشغيل المحل اذا ترك المدير الفني العمل أو قام في اجازة ، ويجب على صاحب المحل في هاتين الحالتين اخطار دائرة الصحة العامة بكتاب موصى عليه في خلال ثلاثة ايام من تاريخ ترك العمل أو القيام بالاجازة .

المادة 8

لا يجوز لشخص أن يدير أكثر من محل لتجهيز النظارات الطبية وبيعها .

المادة 9

يقتصر العمل في المحل على تجهيز النظارات الطبية وبيعها ، ومع ذلك يجوز بيع أصناف أخرى تحدد بقرار من رئيس دائرة الصحة العامة .

المادة 10

لا يجوز ان يصرف المحل نظارة طبية الا بناء على وصفة طبية من طبيب رمدي مرخص له بمزاولة مهنة الطب أو من احد اخصائيي البصريات الذين تخول لهم دائرة الصحة العامة هذا الحق .

ويجب ان تكون النظارة مطابقة للوصف المبين بالوصفة الطبية ، ولايجوز ادخال أي تعديل عليه .

المادة 11

لايجوز الكشف على طالب النظارة او غيره في المحل ، كما لايجوز ان يحتوي المحل على غرفة مظلمة او على الآلات الخاصة بقياس انكسار الأشعة في العين .

المادة 12

يجب أن يبين على العدسات والنظارات التي بالمحل نوعها واسمها التجاري والمصنع المستوردة منه .

المادة 13

على المدير الفني للمحل ان يحتفظ فيه بسجل مرقومة صفحاته بأرقام مسلسلة وعلى كل صفحة خاتم دائرة الصحة العامة ، وعليه ان يثبت فيه كل نظارة طبية يصرفها طبقا للبيانات الآتية :

١ ــ اسم محرر الوصفة الطبية وتاريخها .

٢ ــ اسم طالب النظارة .

٣ ــ قوة العدسات ونوعها وميزاتها طبقا لما هو وارد بالوصفة .

٤ ــ تاريخ صرف النظارة .

٥ ــ توقيع المدير الفني للمحل .

المادة 14

يجب على المدير الفني للمحل ان يختم الوصفة الطبية بعد صرف النظارة بخاتم مبين فيه اسم المحل ورقم وتاريخ قيد النظارة بالسجل المنصوص عليه في المادة السابقة ، وان يوقع عليها باسمه .

المادة 15

لدائرة الصحة العامة الحق في التفتيش على محلات تجهيز النظارات الطبية وبيعها في أي وقت تشاء ، ويكون لمندوبي الدائرة الذين تعينهم لهذا الغرض الحق في اثبات مايقع من مخالفات لاحكام هذا القانون .

المادة 16

يمنح اصحاب محلات تجهيز النظارات الطبية وبيعها الموجودة في الكويت عند العمل بهذا القانون مهلة مدتها شهر من تاريخ العمل به لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فيه .

المادة 17

كل من زاول مهنة تجهيز النظارات الطبية او بيعها او فتح محلا بدون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الاحوال تغلق المحال التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم ، ويصادر مايكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك .

ويعتد امام المحكمة الجزائية بمحاضر التحقيق التي تحررها دائرة الصحة العامة في هذه الجرائم .

المادة 18

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة بالنظر فيما يرتكبه أصحاب هذه المحلات أو مديروها الفنيون من مخالفات لاحكام هذا القانون فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة . ويجب اعلان مرتكب المخالفة للحضور أمام هذه اللجنة ومواجهته بما هو منسوب اليه ، وسماع أقواله بشأنه .

المادة 19

العقوبات التأديبية التي توقعها اللجنة في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة هي الآتي :

١ ــ الانذار .

٢ ــ الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ستة شهور .

٣ ــ سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل المرخص لهم في مزاولة هذه المهنة .

المادة 20

على رئيس دائرة الصحة العامة تنفيذ هذا القانون ، ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في اليوم الثامن من شهر صفر ١٣٨٠ هـ

الموافق ١ أغسطس ( آب ) ١٩٦٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي