إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 24 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2017/2016

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1401 · 14 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 24 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2017/2016

قانون رقم 24 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (57) لسنة 2016 بربط ميزانية الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي:

أ – بلغت المصروفات مبلغ 130,244,328/794 د.ك (مائة وثلاثين مليونا ومائتين وأربعة وأربعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وعشرين دينارا وسبعمائة وأربعة وتسعين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب – بلغت الإيرادات مبلغ 837,734/498 د.ك (ثمانمائة وسبعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثين دينارا وأربعمائة وثمانية وتسعين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج – بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 129,406,594/296 د.ك (مائة وتسعة وعشرين مليونا وأربعمائة وستة آلاف وخمسمائة وأربعة وتسعين دينارا ومائتين وستة وتسعين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2017/2016 ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 6] * التمويل المقدر: يمثل زيادة اعتمادات الميزانية عن تقديرات الإيرادات.

* التمويل الفعلي: يمثل زيادة المصروفات عن الإيرادات المحصلة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي