إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 1,490
-
قرارات : 15,117
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2024/2023

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1702 · 31 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

71 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2024/2023

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (101) لسنة 2023 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2024/2023،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

(مادة أولى) يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2024/2023 وفقا لما يلي: - أ. بلغت المصروفات مبلغ وقدره 187,874,565.982 د.ك (مائة وسبعة وثمانين مليونا وثمانمائة وأربعة وسبعين ألف وخمسمائة وخمسة وستين دينار وتسعمائة وإثنان وثمانين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب. بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 2,472,262.221 د.ك (مليونين وأربعمائة وإثنان وسبعين ألف ومائتين وإثنان وستين دينار ومائتين وواحد وعشرين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ج. بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 185,402,303.761 د.ك (مائة وخمسة وثمانين مليونا وأربعمائة وإثنان ألف وثلاثمائة وثلاثة دينار وسبعمائة وواحد وستين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

(مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح

وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف

صدر بقصر السيف في: 29 المحرم 1446هـ الموافق: 4 أغسطس 2024م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 178] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي