إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 24 لسنة 2016 بتعديل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1294 · 25 يونيو 2016

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 24 لسنة 2016 بتعديل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قانون رقم 24 لسنة 2016 بتعديل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة 1

تعدل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه وفقاً لما يلي :

تنشأ وحدة تسمى " وحدة التحريات المالية الكويتية " تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون .

ويكون للوحدة ميزانية يعد مشروعها رئيس الوحدة ، وتدرج تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة ، وتسري عليها وعلى الحساب الختامي الأحكام الخاصة بميزانية الدولة ، وتبدأ السنة المالية للوحدة من أول إبريل من كل سنة وتنتهى في 31 مارس من السنة المالية التالية ، وتستثنى من ذلك السنة الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى في 31 مارس من السنة المالية التالية .

ويصدر قرار من مجلس الوزراء – بناءً على عرض وزير المالية – بشكل (كذا في الأصل) وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها .

ويجب على موظفي الوحدة الالتزام بسرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباتهم ، حتى بعد توقفهم عن أداء تلك الواجبات داخل الوحدة ، ولا يجوز استخدام تلك المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 14 رمضان 1437 هـ الموافق : 19 يونيو 2016 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 24 لسنة 2016 بتعديل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار حرص دولة الكويت على تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، فقد صدر القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحقيقاً للغاية المرجوة من هذه الاتفاقيات وهي مكافحة تلك الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني ، إلا أن صياغة المادة (16) من ذلك القانون والمتعلقة بإنشاء وحدة للتحريات المالية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لم تحقق ذلك الهدف .

ولذلك رُؤى تعديلها بأن تكون للوحدة ميزانية تدرج تحت قسم خاص بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية مع ضمان استقلاليتها مالياً وإدارياً ، وهذا التعديل يتوافق مع قانون إنشائها وطبيعة عملها مما سيمكنها من القيام بمهامها وفق المتطلبات الدولية والاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي