٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الالكتروني بشأن اللاائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ٢٠٢٥/٣/٢٦ ب- تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي. ٢٠٢٥/٥/٨ ج- تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٩٠) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال. ٢٠٢٥/٧/٧ د- تعميم رقم (٢/رب/رب أ/رص/رت/رت أ/رك/٢٠٢٥/٥٩٢)إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي الخاص بمكافحة تمويل انتشار التسلح. ٢٠٢٥/٧/٣١ هـ- تعميم رقم (٢/رب/رب أ/رص/رت/رت أ/رك/٢٠٢٥/٥٩٣) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي الخاص بأنماط تمويل انتشار التسلح. ٢٠٢٥/٨/٢١ و- تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رص، رت، رت أ، رك/٢٠٢٥/٦٠٢)إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بشأن مؤشرات الخطر لتمويل انتشار التسلح. ٢٠٢٥/١٠/٢٠ ۲ ز- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بشأن القرار الصادر برقم (۱۷٦) لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٩ والمنشور بالجريدة الرسمية بعددها ١٧٧٤ بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ٢٠٢٦/١/٢٩ ح- تعميم إلى جميع شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بشأن تطوير التقارير المعدة من قِبَل مراقب الالتزام. ٢٠٢٦/٢/١٥ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل المحافظ التاريخ: ٢٦ رمــضــان ١٤٤٦هـ الموافق: ٢٦ مـــــــارس ٢٠٢٥م " تعميم إلى جميع البنوك المحلية شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني – مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني " السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم تحية طيبة وبعد، تجدون مرفقاً القرار الصادر برقم (۸) لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بعددها ۱۷۳۱ بتاريخ ۲۳ مارس ۲۰۲۵ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ليتم العمل به من تاريخ صدوره بدلاً من القرار رقم (١٤١) الصادر بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب ، والسابق تعميمه من قبل بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠٢٣ . هذا، ويؤكد بنك الكويت المركزي ضرورة الالتزام بكافة المتطلبات الواردة بالقرار المذكور أعلاه، خاصة ما يتعلق بكل من: - الالتزام الفوري دون تأخير أو إبطاء بتطبيق القرارات التي تصدر عن لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفقاً للقرارات ١٩٩٩/١٢٦٧ ، ۱۹۸۹/ ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱/۱۹۸۸ و ۲۰۰۶/۱۷۱۸ ، وكذلك قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يهدف إلى منع وتعطيل الإرهاب أو تمويله ، ويتعلق بمنع وقمع وتعطيل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها ، بما في ذلك وليس محصوراً بالقرارات التالية : ١٢٦٧ ، ١٣٧٣ ، ٢٢٥٣ ، ۲۱۷۸ ، ۱۹۸۹ ، ۱۹۸۸ ، ۱٤۵۲ ، ۲۳۲۱ ، ۲۲۷۰ ، ۲۰۹٤ ، ۲۰۸۷ ، ۱۷۱۸ ، ۲۲٥٥ ٢٣٥٦ ، ٢٣٧١ ، ۲۳۷۵ ، ۲۳۹۷ ، ٢٦١٠ ، ۲٦١١ ، ۲۷۳٤ وجميع القرارات ذات الصلة الحالية أو المستقبلية . ۸- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ۱ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل - الالتزام بالتطبيق الفوري للقرارات التي تصدرها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المشكلة بوزارة الخارجية وفقاً للقرار ۲۰۰۱/۱۳۷۳ ، من خلال نظام التنبيه الآلي المعمول به بشأن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة . - موافاة بنك الكويت المركزي بالبيانات والمعلومات المتوافرة لديكم من خلال عناوين البريد الإلكتروني السابق إبلاغ بنك الكويت المركزي بها ، وذلك خلال ثلاث أيام عمل بحد أقصى . - أنه في حال وجود مخالفة بشأن الالتزامات المفروضة بموجب هذا القرار سيتم تطبيق التدابير والجزاءات المنصوص عليها بالمادة (١٥) من القانون رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٣ . مع أطيب التمنيات،،، المحافظ باسل أحمد الهارون ۸- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ۲ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل وزارة الخارجية قرار وزاري رقم (8) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل(1) وزير الخارجية بعد الاطلاع: - على المادة 25 من القانون رقم (106) لسنة (2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - وعلى قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 1396 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2013 بشأن الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية كل من الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بإصدار قرار باللائحة التنفيذية عن مهام اللجنة. - وعلى القرار الوزاري رقم 2014/4 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما تم تعديله بالقرار رقم 2015/31. - وعلى القرار الوزاري رقم 2014/5 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. - وعلى قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 827 الصادر بتاريخ 2019/6/23 بشأن الموافقة على تفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل دون الرجوع إلى مجلس الوزراء. (1) نشر القرار في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد 1731 السنة الحادية والسبعون الصادرة يوم الأحد 23 رمضان 1446هـ الموافق 23 مارس 2025م. 8- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ۳ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل وبناءً على عرض نائب الوزير. واستناداً إلى ما تقتضيه مصلحة العمل. الفصل الأول: التعاريف لجنة عقوبات الأمم المتحدة: لجان عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تم تأسيسها بموجب قرارات مجلس الأمن ١٢٦٧ (١٩٩٩) ،۱۹۸۹ (۲۰۱۱) ،۱۹۸۸ (۲۰۱۱) و ١٧١٨ (٢٠٠٦). قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذو الصلة (UNSCR): قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يهدف إلى منع وتعطيل الإرهاب أو تمويله، ويتعلق بمنع وقمع وتعطيل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، بما في ذلك وليس محصوراً بالقرارات التالية: ١٢٦٧، ۱۳۷۳، ۲۲٥۳ ، ۲۲٥٥ ، ۱۷۱۸ ، ۱۸۷٤ ، ۲۰۸۷ ، ۲۰٩٤ ، ۲۲۷۰ ، ،٢٦١٠ ،٢٦١١ ، ۲۳۹۷ ، ۲۳۷۵ ، ۲۳۷۱ ، ۲۳٥٦ ،۲۱۷۸ ،۱۹۸۹ ،۱۹۸۸ ،١٤٥٢ ،۲۳۲۱ ٢٧٣٤، وجميع القرارات ذو الصلة الحالية أو المستقبلية. اللجنة الخاصة: اللجنة المشكلة وفقاً لهذه اللوائح. الجهة المختصة الجهات المشمولة ضمن معنى المصطلح كما هو محدد في القانون رقم (١٠٦) لعام ۲۰۱۳ وأي من تعديلاته اللاحقة، واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (۳۷) لعام ٢٠١٣ وأي تعديلات لاحقة. الأموال أو الموارد الاقتصادية : تشمل الأصول بجميع أنواعها، بما في ذلك الأصول المالية والممتلكات بكل أنواعها، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، بغض النظر عن طريقة الاكتساب، والوثائق أو الصكوك القانونية بكافة أشكالها، بما في ذلك الإلكترونية أو الرقمية، التي تثبت الحق أو المصلحة في تلك الأموال أو الأصول الأخرى. وذلك يشمل ولا يقتصر على الاعتمادات البنكية، شيكات السفر، الشيكات البنكية الحوالات المالية، الأسهم الأوراق المالية السندات الكمبيالات، أو خطابات الاعتماد، وأي فوائد أرباح أو دخل آخر ينتج عنها أو يتراكم عليها وأي أصول أخرى قد تستخدم للحصول على أموال أو بضائع أو خدمات يشمل مصطلح " الموارد الاقتصادية " المعدات، الأثاث، الملحقات والتركيبات؛ الموارد الثابتة مثل السفن والطائرات والمركبات الآلية مخزونات البضائع، الفنون؛ المجوهرات والذهب؛ البضائع بما في ذلك النفط والمنتجات المكررة، المصافي المعيارية والمواد المتعلقة بها بما في ذلك المواد الكيميائية، مواد التشحيم ، المعادن أو الأخشاب أو غيرها من الموارد الطبيعية؛ - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية شركات الصرافة شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ٤ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل الأسلحة والمواد المتصلة بها، المواد الخام والمكونات التي يمكن استخدامها في تصنيع الأجهزة المتفجرة المرتجلة والأسلحة غير التقليدية؛ براءات الاختراع العلامات التجارية، حقوق التأليف والنشر، وغيرها من أشكال الملكية الفكرية، استضافة الإنترنت والخدمات المتصلة بها. تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية: يشير إلى حظر ومنع أي تحول، تغيير ، تصرف، تعديل، استخدام، تداول، أو نقل للأموال أو الموارد الاقتصادية بأي شكل قد يؤدي إلى تغيير في حجمها، مقدارها، موقعها، ملكيتها، حيازتها، طبيعتها، أو وجهتها، أو قد يمكن من استخدام تلك الأموال أو الموارد لأي غرض. دون تأخير : خلال ٢٤ ساعة من الإدراج، سواء من قبل اللجنة الخاصة بموجب المادة ١٢ أو من قبل لجنة عقوبات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن. الشخص أي شخص طبيعي أو اعتباري، وأي مجموعة من الأشخاص الطبيعيين و/أو الاعتباريين. القانون يشير إلى القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكل تعديلاته اللاحقة وأي قوانين أخرى قد تصدر مستقبلاً. السلطة الرقابية: تشمل أي سلطة تندرج تحت تعريف هذا المصطلح كما هو محدد في القانون رقم (١٠٦) لعام ٢٠١٣ وأي تعديلات لاحقة عليه، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (۳۷) لعام ۲۰۱۳ وأي من تعديلاته اللاحقة. الشخص المدرج أي شخص يتم إدراجه من قبل اللجنة الخاصة وفقا للمادة ١١، أو من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار ذي صلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الفصل الثاني: اللجنة الخاصة المادة ١ يرأس اللجنة الخاصة مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، وتشمل في عضويتها: ١. نائب الرئيس نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ٢ . ممثل من وزارة العدل ٣. ممثل من وحدة التحريات المالية الكويتية - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ٥ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل ٤. ممثل من بنك الكويت المركزي ٥. ممثل من وزارة الداخلية ٦. ممثل من وزارة الدفاع ٧. ممثل من النيابة العامة ۸. مثل من وزارة الشؤون الاجتماعية ۹. ممثل من وزارة التجارة والصناعة ۱۰. ممثل من الإدارة العامة للجمارك ۱۱. ممثل من هيئة أسواق المال ۱۲. ممثل من الإدارة العامة للطيران المدني ۱۳. ممثل من وحدة تنظيم التأمين المادة ٢ يُكلف رئيس اللجنة الخاصة بترشيح مقرر اللجنة الخاصة وأمانة اللجنة. يمكن للرئيس أن يوجه دعوة لأي جهة في الكويت ليست عضوا في اللجنة الخاصة وأي خبير مناسب لحضور اجتماعات اللجنة عندما يراه مناسبا. ويمكن لكل عضو من أعضاء اللجنة الخاصة أن يقدم اقتراحات في هذا الصدد. المادة ٣ يقع على عاتق مقرر اللجنة الخاصة وأمانتها الواجبات التالية: ١. إصدار الدعوات لاجتماعات اللجنة الخاصة. ۲. توثيق محاضر اجتماعاتها والحفاظ على سجلاتها وقراراتها وجميع الأعمال المتعلقة بأعمال اللجنة الخاصة. ٣. إخطار رئيس اللجنة الخاصة وأعضائها بموعد الاجتماع قبل (١٠) أيام عمل على الأقل، ويمكن تقصير هذه المدة في حالة الضرورة القصوى بناء على طلب الرئيس ووفقا للفترة التي يحددها. ٤. تزويد جميع أعضاء اللجنة الخاصة بجدول الأعمال والبنود والمواضيع المطروحة للنقاش، مدعومة بالوثائق والمعلومات اللازمة. ۸- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ٦ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل ٥. تزويد رئيس اللجنة الخاصة وأعضائها بمسودة محضر الاجتماع خلال ٥ أيام عمل لمراجعتها وإبداء الرأي بها تمهيدا لاعتمادها في الاجتماع المقبل. ٦. تزويد أعضاء اللجنة الخاصة بنسخة من جميع قرارات اللجنة. المادة ٤ يجوز لرئيس اللجنة الخاصة أن يطلب الاستعانة بمن يراه مناسباً في أعمال اللجنة. المادة ٥ تعتبر اللجنة الخاصة حلقة الوصل بين حكومة دولة الكويت والسلطات الأجنبية المعنية. المادة ٦ يجب أن يستوفي عضو اللجنة الخاصة الشروط التالية: ١. أن يكون كويتي الجنسية. ٢. أن يكون مرشحاً من قبل الجهة التي ينتمي إليها، ولا يجوز للعضو رفض عضوية اللجنة الخاصة إلا بخطاب رسمي من الجهة التي رشحته في حال عدم تمكن العضو من الحضور أكثر من ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول، يطلب رئيس اللجنة الخاصة من الجهة المرشحة ترشيح عضو آخر يستوفي شروط العضوية. ٣. أن يكون على دراية تامة بالقرارات الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية، والتعليمات الصادرة عن دولة الكويت في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ٤. أن يكون على مستوى إشرافي، لا يقل عن مستوى مدير إدارة بحيث يمتلك معرفة جيدة بصلاحيات الجهة التي يمثلها في اللجنة الخاصة، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ٥. أن يكون مخولاً من الجهة التي يمثلها في اللجنة الخاصة بالصلاحيات والسلطات التي تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ٦. أن يكون لديه إتقان تام للغة الإنكليزية، نظراً لطبيعة مهام اللجنة الخاصة والمهام المتعلقة بالتواصل اللازم مع الجهات الخارجية أو الاجتماعات الخارجية التي يحضرها أعضاء اللجنة. ٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة شركات التمويل مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. V الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل . أن يلتزم بتقديم تقارير نصف سنوية للجنة عن الإجراءات التي تتخذها الجهة التي ينتمي إليها بشأن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أن يتم مناقشة هذه التقارير خلال جلسات اللجنة الخاصة. المادة ٧ يجب على أعضاء اللجنة الخاصة: ١. عدم الإفصاح عن المعلومات والبيانات المتاحة للعضو بحكم عضويته في اللجنة الخاصة للآخرين إلا في الحدود المسموح بها بموجب القوانين والتعليمات ذات الصلة وغيرها من الأمور المتعلقة بطبيعة عمله. ٢. عدم الإفصاح لوسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي عن المعلومات والبيانات المتاحة للعضو بحكم عضويته في اللجنة الخاصة دون إذن من رئيس اللجنة. ٣. حضور جميع اجتماعات اللجنة الخاصة في المواعيد المحددة. ٤. إنجاز جميع المهام الموكلة إليهم وتوفير جميع البيانات والمعلومات المطلوبة منهم. ٥. الالتزام الدائم والمستمر بجميع الضوابط الواردة في هذا القرار. ٦. يكون عضو اللجنة الخاصة نقطة الاتصال بين اللجنة الخاصة والجهة التي يعمل بها، حيث يتم مخاطبته مباشرة في جميع المسائل المتعلقة بعمل اللجنة. المادة ٨ تعقد اللجنة الخاصة اجتماعاتها وفقا للآليات التالية: ١. يعقد الاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة الخاصة أو نائبها أو بطلب من نصف أعضاء اللجنة الخاصة على الأقل. ٢. يترأس رئيس اللجنة اجتماعات اللجنة، وفي حال غيابه، يترأس نائب رئيس الاجتماع. ٣. يجوز للجنة الخاصة أن تدعو من تراه مناسبًا للاستشارة أو لسماع رأيه في موضوع معين دون أن يكون له حق التصويت، شريطة أن يكونوا من الجنسية الكويتية. ٤. يجب على العضو حضور اجتماعات اللجنة الخاصة بنفسه. ٥. تجتمع اللجنة الخاصة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ۸ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل ٦. يعقد الاجتماع في المكان والزمان الذي يحدده الرئيس، وفي حال لم تكتمل مناقشة جميع بنود جدول الأعمال في الاجتماع الرئيسي، يُحدد موعد لاحق لاجتماع تكميلي لمناقشة باقي بنود جدول الأعمال خلال فترة يحددها الرئيس. المادة ٩ يحدد النصاب القانوني للجنة الخاصة على النحو التالي: ١. النصاب القانوني: يكتمل نصاب اجتماعات اللجنة الخاصة بحضور نصف الأعضاء + ١، بما في ذلك الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس. ٢. إذا لم يتحقق النصاب في بداية الاجتماع، يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة لتمكين الأعضاء من الحضور واكتمال النصاب. في حال لم يحضر الأعضاء بعد انقضاء المدة المحددة، يرسل مقرر اللجنة الخاصة خطابًا إلى جميع الأعضاء يوضح أن الاجتماع قد تم إلغاؤه نتيجة عدم اكتمال النصاب، ويتم إعادة جدولة الاجتماع لموعد لاحق. المادة ١٠ تكون آلية التصويت في اللجنة الخاصة على النحو التالي: ١. تتخذ اللجنة الخاصة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، ترجح الجهة التي يتواجد فيها الرئيس. ٢. لا يحق للعضو الذي يتخلف عن حضور الاجتماع الاعتراض على القرارات المعتمدة خلال اجتماع اللجنة. ٣. يجوز للجنة إصدار بعض قراراتها بالتمرير، بناء على الضوابط التالية: أ- تقتضي ضرورة الموضوع إصدار القرار بالتمرير ويقوم الرئيس بتقييم حالة الضرورة. ب- القرارات الصادرة بالتمرير يجب أن تعرض في الاجتماع التالي للجنة وأن تثبت في محضر الاجتماع. ٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ٩ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل المادة ١١ بالإضافة إلى المسؤوليات المنصوص عليها في الفصول الأخرى من هذا القرار الوزاري، تتولى اللجنة الخاصة المهام التالية: ١. تنسيق الجهود بين الجهات المختصة في دولة الكويت. ٢. المشاركة في المؤتمرات واللجان ذات الصلة. ٣. طلب الوثائق أو البيانات التي تراها اللجنة ضرورية من الجهات المختصة لتمكينها من أداء مهامها. ٤. إصدار التعليمات والتوجيهات لتطبيق قرارات الإدراج للجهات المختصة أو للقطاع الخاص. ٥. المتابعة الدورية لقاعدة البيانات التي أنشأتها اللجنة الخاصة لتتبع عملها. ٦. تقدم تقارير دورية إلى وزير الخارجية حول نشاطاتها وتقديم التوصيات كل ستة أشهر أو عند الطلب. ٧. تأسيس أي مجموعات عمل تراها اللجنة ضرورية لأداء وظائفها بكفاءة. الفصل الثالث الإدراج على القائمة الوطنية من قبل اللجنة الخاصة بموجب القرار ١٣٧٣ لمجلس الأمن. المادة ١٢ تقوم اللجنة الخاصة، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه به بناءً على أسس معقولة أنه: أ- ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي؛ ب-يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يخضع لسيطرة شخص حسب المعايير المذكورة في الفقرة (أ)؛ ج-يعمل نيابةً عن شخص أو تحت إدارة شخص حسب المعايير المذكورة الفقرة (أ). المادة ١٣ للجنة الخاصة سلطة جمع وطلب أي معلومات من أي سلطة عامة أو شخص أو كيان في دولة الكويت لتحديد ما إذا كان الشخص يستوفي معايير الإدراج وفقاً للمادة ١٢. ولا يجوز للجنة الخاصة وأعضائها إخطار الشخص المعني بأن إدراجه في القائمة قيد الدراسة. ٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ١٠ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل **المادة ١٤** عندما تتلقى دولة الكويت طلباً من جهة أجنبية أو محلية لإدراج شخص، تنظر اللجنة الخاصة في هذا الطلب فوراً وتتخذ قراراً بشأنه. وفي هذا الصدد، تسعى اللجنة للحصول من الجهة الأجنبية أو المحلية على أكبر قدر ممكن من المعلومات التعريفية والمعلومات الداعمة للطلب، مثل: الاسم المقترح، معلومات التعريف الكافية للتعرف الدقيق والإيجابي على الشخص، ومعلومات محددة تدعم تحديد ما إذا كان الشخص يلبي المعايير المحددة في المادة ۱۲، وفقاً للإجراءات الداخلية للجنة الخاصة. تصدر اللجنة الخاصة قراراً وتُخطر الجهة الأجنبية أو المحلية بالقرار كتابةً. **المادة ١٥** الإدراج بموجب المادة ۱۲ لا يعتمد على وجود أي إجراءات جنائية ضد الشخص، مثل التحقيق أو المقاضاة أو غير ذلك. تُخطر اللجنة الخاصة فوراً المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المعينة والسلطات الرقابية والكيانات المختصة الأخرى بأي قرار إدراج وأي معلومات تعريفية متاحة خلال نظام التنبيه الآلي عبر البريد الإلكتروني، وتنشر بعد ذلك قرار الإدراج في الجريدة الرسمية وتعلن هذه المعلومات على الصفحة الإلكترونية الخاصة باللجنة. **المادة ١٦** يجوز للجنة الخاصة الطلب من أي جهة أجنبية تنفيذ قرار الإدراج الذي اتخذته وفقاً للمادة ۱۲. عند إرسال مثل هذا الطلب، توفر اللجنة الخاصة أكبر قدر ممكن من المعلومات التعريفية والمعلومات الداعمة للقرار، بما في ذلك اسم الشخص المقترح وأية معلومات ضرورية للتعريف الدقيق والإيجابي للأشخاص ودعم تحديد ما إذا كان الشخص يستوفي المعايير المنصوص عليها في المادة ۱۲. **المادة ١٧** تقوم اللجنة الخاصة بمراجعة قرار الإدراج وفقًا للمادة ۱۲ كل سنتين على الأقل لضمان استمرار وجود أسباب معقولة للاحتفاظ بالقرار لكل حالة، ما لم يستدع الأمر مراجعة قرار الإدراج قبل انتهاء فترة السنة. إذا وجدت اللجنة الخاصة أن المعلومات المتاحة لم تعد تشكل أسبابًا معقولة للاعتقاد أو الاشتباه بأن الشخص يلبي معايير المادة ۱۲ ، فإن اللجنة الخاصة ترفع قرار الإدراج وفقاً لأحكام هذا القرار. --- ٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ۱۱ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل **الفصل الرابع: تقديم اقتراحات إدراج للأمم المتحدة** **المادة ١٨** تقدم اللجنة الخاصة اقتراحاً لمجلس الأمن أو إحدى لجان العقوبات التابعة للأمم المتحدة بإدراج شخص ما، إذا كانت لديها أسباب معقولة للدعوها للاعتقاد بأن هذا الشخص يستوفي معايير التصنيف المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة، عدا القرار ١٣٧٣. وتُفصل هذه المعايير في ملحق هذا القرار. **المادة ١٩** تقترح اللجنة الخاصة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو اللجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بأنه لإدراج شخص يجب: ١. أن يقدم اسم الشخص دوت إشعار مسبق، وألا تكون مشروطة بوجود إجراءات جنائية ضد المقترح إدراجه، مثل تحقيق جنائي أو محاكمة أو غيرها. ٢. أن تكون وفقاً لإجراءات واستمارات الإدراج المعتمدة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات ذات الصلة. ٣. وأن تتضمن أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بالشخص المقترح، مع بيان القضية، والتفاصيل التي استندت إليها اللجنة الخاصة عند تقديم اقتراحها. ويجب أيضا على اللجنة الخاصة تحديد ما إذا كانت دولة الكويت ستعرف بصفتها الدولة المقترحة من قبل الأمم المتحدة أم لا. **المادة ٢٠** للجنة الخاصة سلطة جمع وطلب أي معلومات من أي سلطة عامة أو شخص أو كيان في دولة الكويت لتحدد ما إذا كان سيتم اقتراح إدراج الشخص المعني وفقاً للمادة ١٩. ولا يجوز للجنة الخاصة وأعضائها إخطار الشخص الذي سيتم النظر فيه. **الفصل الخامس: الالتزامات المتعلقة بالعقوبات المالية المحددة** **المادة ٢١** على كل شخص القيام دون تأخير ودون إخطار مسبق بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، التي تعود إليه ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو جزئياً، وذلك على النحو التالي: --- ٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ١٢ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل 1. أي شخص يصنف بناءً على المادة 12 من هذا القرار من قبل اللجنة الخاصة، أو يعمل نيابة عن هذا الشخص أو بتوجيه منه، أو يخضع لسيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أو 2. أي شخص يصنف وفقاً لأي قرار صادر عن مجلس الأمن غير القرار 1373، أو يعمل نيابة عنه أو بتوجيه منه، أو يعمل تحت سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر. المادة 22 يمتد الالتزام بالتجميد المنصوص عليه في المادة 21 إلى أي أموال وموارد اقتصادية مشتقة أو ناتجة من الأموال أو الموارد الاقتصادية المشار إليها في الفقرتين (1) أو (2) من المادة 21. المادة 23 دون الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذا القرار، يحظر على أي شخص داخل حدود دولة الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالح شخص مدرج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالكامل أو جزئياً، أو من خلال كيان يملكه أو يُسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه من شخص مدرج. لا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة. المادة 24 على كل شخص ينفذ إجراء التجميد وفقًا للمادة 21 أن يخطر اللجنة الخاصة بذلك خلال 24 ساعة من تنفيذ الإجراء، ويوضح الإجراءات المتخذة بخصوص تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية، بما يتوافق مع متطلبات هذه الإجراءات. تمتد واجبات الإبلاغ إلى أية محاولات للتعامل مع الأموال أو الموارد الاقتصادية المستهدفة، وتشمل واجب توفير تفاصيل حول طبيعة وكمية الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، وأي معلومات أخرى قد تكون ذات صلة أو تُسهل الامتثال لهذه الإجراءات. ستتعاون اللجنة الخاصة مع السلطة الرقابية أو أي سلطة مختصة أخرى للتحقق من صحة المعلومات المقدمة. ۸- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ۱۳ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل الفصل السادس رفع واستثناءات إجراءات التجميد المادة ٢٥ دون الإخلال بأي من المواد الأخرى في هذا القرار الوزاري، يمكن لأي شـــــخص أن يطلب من اللجنة الخاصة رفع أو تعديل إجراء التجميد بموجب المادة ۲۱. يجب على اللجنة الخاصة أن تقرر في البداية ما إذا كان سيتم الموافقة على الطلب. يمكن للجنة الخاصة، في أي حال من الأحوال، الموافقة على مثل هذا الطلب فقط إذا لم يكن مقدم الطلب شخصاً مشمولاً بالمادة ۲۱ ، وإذا تحققت اللجنة الخاصة من أن مقدم الطلب هو طرف ثالث حسن النية تأثر عن غير قصد بإجراء التجميد يجب أن تقتصر القرارات بتعديل أو رفع إجراء التجميد في جميع الحالات، على الأموال والموارد الاقتصادية التي لم يكن ينبغي أن تخضع للتجميد من البداية، على سبيل المثال في حالة التطابق الخاطئ المؤكد. المادة ٢٦ يمكن لأي شـــــخص جمدت أمواله أو موارده الاقتصادية بموجب المادة ۲۱، وكذلك لأي شـــــخص تأثر بإجراء التجميد، أن يقدم طلباً خطياً إلى اللجنة الخاصة للحصول على تصريح للوصول الجزئي أو الكامل إلى الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية النفقات التالية: ١. النفقات الأسـاسـية، بما في ذلك مصـروفات المواد الغذائية والأدوية والعلاج الطبي، الإيجار والرهن العقاري، الضـرائب، أقسـاط التأمين، ورسـوم خدمات البلدية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، ضمن حدود معقولة؛ ٢. الرســوم المهنية والنفقات المرتبطة بالحفظ والصــيانة، وتلك المتعلقة بتقديم الخدمات القانونية، ضــمن حدود معقولة؛ ٣. الرسـوم أو تكاليف الخدمات لإدارة الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة. وفي حالة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة عملاً بموجب قرار مجلس الأمن ۱۳۷۳ استنادا إلى المادة ۲۱ (۱)، تقرر اللجنة الخاصة في المقام الأول ما إذا كان سيتم الموافقة على هذا الطلب. ۸- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية شركة الصرافة، شركات التمويل مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتفعيل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ١٤ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل وفي حالة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن ذي الصلة غير قرار مجلس الأمن رقم ۱۳۷۳ استنادا إلى المادة ۲۱ (۲)، تقوم اللجنة الخاصة بإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات المرتبطة به بنية منح الطلب، وقد تمنح التفويض فقط إذا لم يعترض مجلس الأمن أو لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة على ذلك خلال ٥ أيام عمل من تاريخ استلام الإخطار من اللجنة الخاصة. المادة ۲۷ يجوز لأي شخص تخضع أمواله أو موارده الاقتصادية لتدابير التجميد بموجب المادة ۲۱ وأي شخص تأثر بإجراء التجميد أن يقدم طلباً خطياً إلى اللجنة الخاصة للحصول على تفويض للوصول الجزئي أو الكامل إلى الأموال المجمدة أو الموارد الاقتصادية لتغطية النفقات الاستثنائية. وفي حالة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن ۱۳۷۳ استناداً إلى المادة ۲۱ (۱)، تقرر اللجنة الخاصة في المقام الأول ما إذا كان هذا المطلب ستتم الموافقة عليه. وفي حالة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن ذي الصلة غير قرار مجلس الأمن رقم ۱۳۷۳ استناداً إلى المادة ۲۱ (۲)، تقوم اللجنة الخاصة بإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات التابعة له بنية الموافقة على الطلب، وقد تمنح التفويض فقط بعد تلقي موافقة خطية صريحة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات التابعة له. المادة ۲۸ تبت اللجنة الخاصة في أي طلب مقدم بموجب هذا الفصل في غضون ۳۰ يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويعتبر الطلب مرفوضاً في حالة انقضاء فترة ال ٣٠ يومًا دون أن تصدر اللجنة الخاصة رداً. يمكن لمقدم الطلب استئناف قرار اللجنة الخاصة، سواءً كان ذلك عبر قرار فعال من اللجنة الخاصة أو انتهاء مدة ال ٣٠ يوماً، أمام المحكمة خلال مدة ٦٠ يوماً من علم مقدم الطلب بالقرار . وتعتبر قرارات المحكمة نهائية. المادة ۲۹ في حالة الموافقة على أي طلب بموجب هذا الفصل، يمكن للجنة الخاصة أن تدرج في تفويضها أي شروط وقيود تراها ضرورية لمنع استخدام الأموال والموارد الاقتصادية لتمويل الإرهاب أو تمويل أسلحة الدمار الشامل. - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة شركات التمويل مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ١٥ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل ويجوز للجنة الخاصة أن تلغي التفويض الصادر بموجب هذا الفصل في أي وقت إذا دلت الحقائق على عدم الالتزام بالشروط أو القيود المفروضة، أو إذا كان من الممكن استخدام الأموال أو الموارد الاقتصادية الخاضعة للتفويض بالكامل أو جزئياً لتمويل الإرهاب أو تمويل أسلحة الدمار الشامل. المادة ٣٠ لا يمنع إجراء التجميد المطبق بموجب المادة ۲۱ إضافة فوائد أو إيرادات أخرى مستحقة وفقاً لعقد أو اتفاق أو التزام نشأ قبل التاريخ الذي أصبحت فيه الحسابات خاضعة لإجراء التجميد، شريطة أن تخضع هذه الإضافة للتجميد الفوري ويتم إعلام اللجنة الخاصة بها. يجب إبلاغ أية قرارات تتخذها اللجنة الخاصة بموجب هذا الفصل إلى السلطات الرقابية، التي بدورها قد تبلغ الكيانات التي تشرف عليها بأية استثناءات الموصول إلى الأموال المجمدة التي تم منحها. الفصل السابع: طلبات إلغاء الإدراج المادة ٣١ يجوز لأي شخص تدرجه اللجنة الخاصة عملاً بالمادة ۱۲ أن يقدم طلباً خطياً إلى اللجنة الخاصة لإلغاء قرار الإدراج. وتتخذ اللجنة الخاصة قراراً في المقام الأول بشأن هذا الطلب في غضون ٣٠ يوماً من تاريخ تقديم الطلب الكامل. ويعتبر الطلب مرفوضاً في حالة انقضاء المدة المذكورة دون تلقي رد. ويجوز الطعن أمام المحاكم في أي قرار تتخذه اللجنة الخاصة، سواءً كان قراراً فعلياً للجنة الخاصة أو بانتهاء فترة ال ٣٠ يوماً، في غضون ٦٠ يوماً من علم مقدم الطلب بالقرار على أن يكون قرار المحكمة نهائياً. المادة ٣٢ تلغي اللجنة الخاصة إدراج أي شخص عملاً بالمادة ۱۲ إذا رأت أنه لم تعد هناك أي أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أو الاشتباه بأن الشخص يفي بمعايير الإدراج. وترفع تلقائياً تدابير التجميد المفروضة على جميع الأموال المجمدة والموارد الاقتصادية عند نشر اللجنة الخاصة قرارها المتعلق بالإلغاء. المادة ٣٣ تقوم اللجنة الخاصة بإخطار جميع المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة ("DNFBP") والسلطات الإشرافية والسلطات المختصة على الفور بقرارها بإنهاء قرار الإدراج وفقاً للمادة ۱۲. ۸- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بـتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ١٦ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل المادة ٣٤ يجوز لأي شخص مدرج من قبل لجنة عقوبات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويحمل الجنسية الكويتية أو له مكان عمل أو إقامة في الكويت أن يقدم طلباً لإلغاء قرار الإدراج إلى اللجنة الخاصة. وتقرر اللجنة الخاصة ما إذا كانت تنظر، استناداً إلى المعلومات المتاحة، فيما إذا كان الشخص يستوفي معايير الإدراج المنصوص عليها في المادة ١٨ من هذا القرار الوزاري. وإذا وجدت اللجنة أن مقدم الطلب لا يستوفي معايير الإدراج المنصوص عليها، يجوز للجنة الخاصة أن تقدم طلباً لإلغاء الإدراج إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة ذات الصلة، حسب الحالة، وبما يتماشى مع الإجراءات المعمول بها التي تعتمدها لجان العقوبات هذه. كما يمكن للشخص المدرج الاتصال بأمين المظالم أو مركز التنسيق بشكل مباشر. وتقوم اللجنة الخاصة في هذه الحالات بتيسير المراجعة الخاصة بالأمم المتحدة وفقاً لأي مبادئ توجيهية أو إجراءات سارية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية أو الإجراءات الخاصة بمركز التنسيق أو أمين المظالم، حسب الحالة. الفصل الثامن الالتزامات الخاصة للمؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة ("DNFBP") المادة ٣٥ لتنفيذ أحكام هذا المقرر، تتولى المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة ("DNFBP") القيام بما يلي: ١. الرصد المنتظم والمستمر للتغييرات والتحديثات التي تطرأ على قوائم الإدراج الخاصة باللجنة الخاصة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجان العقوبات، بما في ذلك عن طريق المتابعة المستمرة لقائمة الأمم المتحدة الموحدة للأشخاص المدرجين وإخطارات اللجنة الخاصة والتي يتم إصدارها عملاً بالمادة ٣٣ من هذا القرار الوزاري. ٢. فحص قواعد بيانات العملاء والمستفيدين الفعليين والعلاقات التجارية والمعاملات مقابل أسماء الأشخاص المدرجين في القائمة بشكل منتظم وفي جميع الحالات مباشرة بعد أي تغييرات تطرأ على قوائم الإدراج الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجان العقوبات وللجنة الخاصة. ۸- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بـتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ۱۷ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل . إبلاغ اللجنة الخاصة بمجرد علمها أو اشتباهها في أن عميلاً سابقاً أو حالياً، أو أي شخص تتعامل معه أو كانت تتعامل معه بأي شكل من الأشكال، أو أي شخص حاول التعامل معها، هو شخص مدرج، أو في حال علمت أو اشتبهت أن الأموال أو الموارد الاقتصادية تخضع لتدبير تجميد بموجب المادة ۲۱ من هذا القرار. ٤. الامتناع عن إخطار أو إبلاغ الشخص المدرج أو أي طرف ثالث آخر بنية تنفيذ تدابير التجميد قبل اتخاذ أي إجراء تجميد. ٥. التعاون مع اللجنة الخاصة في التحقق من المعلومات المقدمة. ٦. اعتماد وتنفيذ الضوابط والإجراءات الداخلية بشكل فعال لضمان الامتثال بالالتزامات المنبثقة عن هذا القرار الوزاري. ۷. التسجيل في نظام التنبيهات الآلي الخاص في اللجنة الخاصة. المادة ٣٦ يجب على السلطات الرقابية المختصة، بالتنسيق مع اللجنة الخاصة، التحقق من التزام المؤسسات المالية (FIs) وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) بأحكام هذا القرار الوزاري، ويشمل ذلك كجزء من أنشطتها الرقابية والتفتيش الميداني: أ. التحقق من أن المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لديها وتنفذ بفعالية الضوابط الداخلية والإجراءات لضمان الامتثال الكامل بالالتزامات الناشئة عن هذا القرار؛ ب. التحقق من أن المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لديها وتنفذ بفعالية تدابير وأنظمة لفحص قواعد بيانات العملاء مقابل أسماء المدرجين، وأن الأنظمة تسمح بكشف العملاء والمستفيدين الفعليين الخاضعين للعقوبات المالية المستهدفة؛ ت. تحديد ما إذا وعدد الحالات التي تم التعرف عليها من قبل المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة حيث كان العميل أو المستفيد الفعلي شخصاً أو كياناً مدرج؛ ث. تحديد ما إذا كان قد تم التعرف على أي ممتلكات مستهدفة وتم تجميدها من قبل المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وما إذا كانت التقارير ذات الصلة قد تم تقديمها للجنة الخاصة وفقاً لمتطلبات هذه الإجراءات؛ ٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ۱۸ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل ج. تحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لديها سياسات وإجراءات تحظر على الموظفين والضباط إبلاغ العميل أو المستفيد الفعلي أو أي طرف ثالث مقدماً بأنه سيتم تطبيق إجراء تجميده؛ ح. تقديم تقارير عن نتائجهم الرقابية اللجنة الخاصة كتابياً على أساس سنوي، إلا في حالات الكشف عن مخالفات حيث يجب إخطار اللجنة الخاصة فوراً؛ خ. التعاون وتقديم المعلومات، عند الطلب، للجنة الخاصة؛ د. التحقق من أن المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة قد اشتركت في نظام التنبيهات الآلي للجنة الخاصة؛ ذ. إبلاغ المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأي قرار ذي صلة صادر عن اللجنة الخاصة؛ ر. المراجعة الدورية للصفحة الإلكترونية للجنة، وكذلك الصفحة الإلكترونية الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بالإضافة إلى جميع التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال، خاصة تلك المتعلقة بكفاءة الجهة الذي يمثلها. المادة ۳۷ توجه اللجنة الخاصة، بالتنسيق مع السلطات الإشرافية المختصة وأصحاب المصلحة الآخرين، المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة ("DNFBP") وعامة الناس وتزودهم بالتعليمات المتعلقة بالتزاماتها وطريقة تنفيذ هذا القرار؛ كما تحافظ على نظام تنبيهات آلي لإبلاغ المؤسسات وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة ("DNFBP") على الفور بأي جديد أو تحديثات تطرأ على قوائم الإدراج بموجب أي من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. الفصل التاسع: حماية حسني النية المادة ۳۸ يعفى أي شخص بما في ذلك أي مؤسسة مالية أو قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة ("DNFBP") أو أي شخص يتصرف نيابة عنها، يقوم بحسن نية بتجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية، أو يرفض السماح بالتصرف فيها أو تقديم الخدمات المالية وفقاً لأحكام هذا القرار، من أي مسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية عن أي خسارة أو مطالبة ناتجة عن ذلك. ٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ۱۹ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
**الفصل العاشر: العقوبات على الانتهاكات**
**المادة ٣٩**
في حالات عدم امتثال المؤسسة المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة ("DNFBP") لأحد التزاماتها بموجب الفصل الثامن، يجوز للسلطات الرقابية فرض أي من العقوبات بموجب المادة ١٥ من القانون.
**الفصل الحادي عشر : مجموعة دراسة الحالات**
**المادة ٤٠**
لمساعدة اللجنة الخاصة في تلقي ومراجعة الحالات عملاً بالفصلين الثالث والرابع، تنشأ مجموعة لمراجعة الحالات تحت إشراف اللجنة الخاصة وتتمثل مهمتها في تلقي المعلومات والبيانات والتقارير الاستخبارية من جميع المصادر المحلية والإقليمية والدولية الممكنة، وتحليل هذه المعلومات الاستخبارية لتحديد ما اذا كانت تتعلق بأي شخص قد يستوفي أيأً من معايير الادراج بموجب المادة ١٢، أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بخلاف قرار مجلس الأمن ١٣٧٣.
**المادة ٤١**
تتكون مجموعة دراسة الحالات من خبيرين تشغيليين من كل من السلطات المذكورة في المادة ١ من هذا القرار الوزاري.
**المادة ٤٢**
تعمل مجموعة دراسة الحالات بنشاط على طلب المعلومات والمعلومات الاستخبارية المتعلقة بالأشخاص المحتمل ادراجهم بموجب المادة ١٢، أو أي قرار من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة غير القرار ١٣٧٣، من السلطات المحلية بما في ذلك السلطات الاستخباراتية والأمنية، وكذلك من النظراء الأجانب أو المبادرات الإقليمية أو الدولية التي تتعلق بالمواضيع المغطاة بقرار مجلس الأمن ذي الصلة.
**المادة ٤٣**
تتلقى مجموعة دراسة الحالات كذلك جميع الطلبات من النظراء الأجانب وفقاً للمادة ١٤.
---
٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
٢٠
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل **المادة ٤٤** تحلل مجموعة دراسة الحالات جميع المعلومات الاستخبارية المعروضة عليها، أياً كانت طريقة تلقيها، وتقرر ما اذا كان ينبغي تقديم توصية الى اللجنة الخاصة بإدراج شخص عملاً بالمادة ۱۲، أو لاقتراح ادراج شخص ما للأمم المتحدة عملاً بالمادة ۱۸ من هذا القرار. وتوصية مجموعة دراسة الحالات ليست ملزمة ولكنها تستخدم من قبل اللجنة الخاصة كأساس لمداولاتها. **المادة ٤٥** تجتمع مجموعة دراسة الحالات شهرياً على الأقل، أو في غضون ٢٤ ساعة من أي وقت تتلقى فيه استخبارات أو معلومات جديدة من شأنها أن تجعلها توصي بإدراج شخص ما على وجه السرعة. **المادة ٤٦** تقدم مجموعة دراسة الحالات تقريراً رسمياً الى اللجنة الخاصة بعد كل اجتماع، بما في ذلك ما اذا كانت توصي بأن تدرج اللجنة الخاصة شخصاً ما عملاً بالمادة ۱۲، أو أن تدرج الأمم المتحدة شخصاً ما عملاً بالمادة ۱۸. **المادة ٤٧** لمجموعة دراسة الحالات الصلاحية في جمع وطلب أي معلومات من أي سلطة عامة أو شخص أو جهة في دولة الكويت لتحديد ما إذا كان الشخص مستوفياً لمعايير الإدراج وفقاً للمادة ۱۲ أو المنصوص عليها في ملحق هذا القرار الوزاري. ولا يجوز لمجموعة دراسة الحالات وأعضاء المجموعة إخطار أي شخص خاضع للتدقيق بأنه يجري النظر في توصية إدراجه. **الفصل الثاني عشر: الأحكام الختامية** **المادة ٤٨** تقدم اللجنة الخاصة إشعاراً كتابياً بقرار الإدراج أو إلغاء قرار الإدراج عملاً بالمادة ۱۲ وفقاً لما يلي: ١. إذا كان الشخص مقيماً في دولة الكويت، فيجب إخطاره بشكل مباشر أو عبر البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى متاحة. --- ٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ۲۱ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل ۲. وإذا لم يكن الشخص مقيماً في دولة الكويت وجب إخطاره عن طريق وزارة خارجية الدولة التي يقيم فيها الشخص. ٣. وإذا كان مكان وجود الشخص مجهولاً، يتم الإخطار عن طريق وزارة الخارجية إلى الممثل الحكومي للدولة التي يحمل الشخص جنسيتها. ٤. يجب أن يتضمن الإخطار معلومات يمكن نشرها وتشكل أساساً لقرار الإدراج أو قرار إلغاء الإدراج. الملحق: معايير الإدراج أولاً- معايير الإدراج وفقاً لقرارات مجلس الأمن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ۱۹۸۹ (۲۰۱۱) وقراراتهما اللاحقة المتعلقة بالقاعدة: . أي شخص أو كيان يشارك في تمويل، تخطيط، تسهيل، إعداد، أو تنفيذ أعمال أو أنشطة من قبل، بالتعاون مع تحت اسم، نيابة عن، أو دعم توريد بيع أو نقل أسلحة ومواد ذات صلة التجنيد من أجل أو دعم بأي شكل آخر لأعمال أو أنشطة تتعلق بالقاعدة، أو أي خلية، فرع، مجموعة منشقة أو مشتق منها؛ أو • أي مشروع مملوك أو تحت سيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر ، أي شخص أو كيان مدرج وفقًا للفقرة السابقة، أو عمن ينوبون عنهم أو بتوجيه منهم. ثانياً – معايير الإدراج بموجب قراري مجلس الأمن ۱۲٦٧ (۱۹۹۹) و ۱۹۸۸ (٢٠١١) والقرارات اللاحقة لهما بشأن الطالبان. ١. أي شخص أو كيان يشارك في تمويل، أو تخطيط، أو تيسير، أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة يقوم بها أو بالاشتراك معها أو باسمهما أو بالنيابة عنهم أو دعماً لهم ؛ توريد الأسلحة والعتدة ذات الصلة أو بيعها أو نقلها إلى التوظيف من أجل؛ أو دعم أعمال أو أنشطة الأشخاص المدرجين في القائمة وغيرهم من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بطالبان في تشكيل تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان؛ أو ۲. أي منشأة يملكها أو يتحكم فيها بشكـل مبـاشر أو غير مباشر ، أي شخص أو كيان محدد بموجب الفقرة أعلاه، او أشخاص يتصرفون نيابةً عنهم أو بتوجيه منهم. - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وثمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ۲۲ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل ثالثا – معايير الإدراج بموجب قرارات مجلس الأمن ۱۷۱۸ (۲۰۰۶) و ۲۰۸۷ (۲۰۱۳) و ۲۰۹٤ (۲۰۱۳) و ۲۲۷۰ (۲۰۱٦) والقرارات اللاحقة لها بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ۱. أي شخص أو كيان يشارك في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية وغيرها من البرامج المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية؛ ۲. أي شخص أو كيان يقدم الدعم لبرامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتعلقة بالأسلحة النووية وغيرها من برامج أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية، بما في ذلك من خلال الوسائل غير المشروعة؛ . أي شخص أو كيان يتصرف نيابة عن أو بناءً على توجيهات أي شخص أو كيان محدد بموجب أي من الفقرتين ١ أو ۲ أعلاه؛ . أي شخص اعتباري أو كيان يمتلكه أو يسيطر عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي شخص أو كيان محدد بموجب أي من الفقرتين ١ أو ۲ أعلاه؛ ه. أي شخص أو كيان ساعد في التهرب من العقوبات أو في انتهاك أحكام القرارين ۱۷۱۸ (۲۰۰۶) و ١٨٧٤ (۲۰۰۹)؛ ٦. أي شخص أو كيان ساهم في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المحظورة، أو الأنشطة المحظورة بموجب القرارات المتعلقة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو في التهرب من القرارات؛ أو أي كيان تابع لحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو حزب العمال الكوري، أو شخص أو كيان يعمل نيابة عنهما أو بتوجيه منهما، أو أي كيان مملوك من قبلهما أو يسيطر عليه من قبلهما، أو من تحدد البلدان أنه مرتبط ببرامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية أو القذائف التسيارية أو غيرها من الأنشطة المحظورة بموجب القرار ۱۷۱۸ (۲۰۰۶) والقرارات اللاحقة. المادة ٤٩ يلغى القرار الوزاري رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۳ الصادر بتاريخ ۲۵ يونيو ۲۰۲۳ بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. - التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ۲۳ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
المادة ٥٠
على المسؤولين كلٍ فيما يخصه تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه وإبلاغه لمن يلزم.
المادة ٥١
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر في: ١٦ رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ مـارس ٢٠٢٥م
٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أ- تعميم إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
٢٤
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
المحافظ
التاريخ: ۱۰ ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ مـايــو ٢٠٢٥م
تعميم رقم (٢) رَب، رب أ، رت رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي
السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
في نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وما ورد من متطلبات تتعلق بالتعرف على المستفيد الفعلي وفق ما ورد في التوصيتين ٢٤ ، ٢٥ من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) وما يتعين اتباعه لمنع إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء حقوق الملكية والسيطرة ، تجدون مرفقاً الدليل الإرشادي الموجه إلى جميع الوحدات الخاضعة لإشراف ورقابة بنك الكويت المركزي للاستدلال على كيفية الوصول إلى المستفيد الفعلي (الحقيقي) في الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني ، والذي يتعين عليكم الرجوع إليه ضمن الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها من قبلكم، والعمل على أن يكون لدى المعنيين لديكم الادراك الكامل لما تضمنه من متطلبات لتحقيق الهدف المنشود منه.
علماً بأن الالتزام بما يحتويه هذا الدليل سيكون محل متابعة من قبل بنك الكويت المركزي خلال مهام التفتيش، والتي سيتم من خلالها التأكد من التزامكم التام بما يحتويه الدليل من متطلبات تهدف إلى الوصول للمستفيد الفعلي (الحقيقي).
۸- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب - تعميم رقم (۲) رب رب أ رت رت أ رص، رك/٢٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.
٢٥
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل مع الأخذ بالإعتبار بأن عدم الالتزام بما تقدم سيعرضكم للتدابير والجزاءات المنصوص عليها في المادة (١٥) من القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها بالقانون المذكور. **مع أطيب التمنيات،،،** **المحافظ** **باسل أحمد الهارون** __________________________________________________________________________________ ٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ب- تعميم رقم (٢، رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي. ٢٦ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي ابريل ٢٠٢٥ ٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ب - تعميم رقم (٢، رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي. ۲۷ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل جدول المحتويات ١. المقدمة ................................................................................ ٢٥ ٢. مفهوم المستفيد الفعلي (الحقيقي).................................................. ٣١ ٣. المتطلبات التنظيمية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ......................... ٣٦ تحديد المستفيد الفعلي (الحقيقي) ٣٦ الخطوة ١- .................................... ٣٦ الخطوة ٢- .................................... ٤١ الخطوة ٣- .................................... ٤٤ تحديد الملكية والضوابط للهياكل المعقدة ٤٥ التحقق من هوية المالك الفعلي ٤٧ الاحتفاظ بالسجلات .................................................................... ٤٨ أهمية الرقابة المستمرة لتحديد المستفيدين الفعليين .......................................... ٤٩ ٤. العقوبات والإنفاذ. .................................................................... ٥٠ ۸- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ب- تعميم رقم (۲، رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي. ۲۸ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل ١. المقدمة ١. تعترف العديد من التقارير إلى وجود مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتبطة بالكيانات الاعتبارية والترتيبات القانونية، وتمارس الجهات المؤسسية مثل الشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات والشراكات أنشطة تجارية متنوعة على مستوى العالم، وبالرغم من كون دورها الاقتصادي مشروع في الغالب، لا تزال هذه الجهات عرضة لإساءة استخدامها في مخططات معقدة تهدف إلى إخفاء المستفيد الفعلي (الحقيقي) والأسباب وراء الاحتفاظ بالأصول، كما يمكن تسهيل الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال والرشوة والفساد والتداول الداخلي والاحتيال الضريبي وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات، عن طريق التلاعب بهذه الجهات المؤسسية. ٢. من الطرق الشائعة لإساءة الاستعمال استخدام كيانات اعتبارية وترتيبات اعتبارية لإخفاء المستفيد الفعلي (الحقيقي)، فمن خلال إنشاء كيان اعتباري أو ترتيب قانوني، يمكن للمجرم تكوين فاصل بينه وبين أصوله غير المشروعة لتعقيد عملية اكتشافها وإعاقة أي تحقيقات جنائية، في حين أن العديد من الشركات تعتبر شرعية، إلا أنه يمكن استغلالها للتهرب من الالتزامات الضريبية، وإخفاء الأموال غير المشروعة، وتسهيل عملية غسل الأموال. ٣. لمنع إساءة استعمال الكيانات الاعتبارية والترتيبات القانونية الكويتية، هناك عدد من الالتزامات تتعلق بالمستفيد الفعلي (الحقيقي)، ويمكن تصنيفها بشكل عام إلى ثلاثة أنواع: ٤. أولاً: يجب على الكيانات الاعتبارية القائمة، التي تم إنشاؤها بموجب القانون الكويتي، تسجيل معلومات المستفيد الفعلي (الحقيقي) الخاصة بها لدى وزارة التجارة والصناعة في غضون ٦٠ يوما من تاريخ ١ أبريل ۲۰۲۳، أو في غضون ٦٠ يوما من إنشاء الكيان الجديد، والحفاظ على دقة هذه المعلومات وتحديثها في جميع الأوقات، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الكيانات الاعتبارية في دولة الكويت الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحدثة للمستفيدين الفعليين (الحقيقيين)، ويجب أن تتضمن هذه السجلات بيانات أساسية مثل الاسم والجنسية وتاريخ ومكان الميلاد والعنوان ووثائق الهوية مثل البطاقة المدنية أو جواز السفر، وقد تم ذكر المتطلبات في هذا الخصوص فيما يلي: . قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦: ينظم هذا القانون تسجيل وإدارة الشركات في دولة الكويت. تتحمل وزارة التجارة والصناعة مسؤولية الإشراف على الكيانات الاعتبارية وضمان الاحتفاظ بمعلومات المستفيد الفعلي (الحقيقي) لجميع الكيانات الاعتبارية في دولة الكويت. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ب- تعميم رقم (۲، رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي. ۲۹ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل * القرار الوزاري رقم ٢٠١٦/٢٨٧: يكمل هذا القرار قانون الشركات حيث يضم مزيدا من اللوائح ذات الصلة بإنشاء وإدارة الكيانات الاعتبارية، ويشدد على الالتزام بالحفاظ على معلومات دقيقة ومحدثة فيما يتعلق بالمستفيد الفعلي (الحقيقي). * القرار الوزاري رقم ٢٠٢٣/٤ وتعديلاته: أدخلت هذه اللائحة إطارا أكثر صرامة فيما يتعلق بالاحتفاظ بـمعلومات المستفيد الفعلي (الحقيقي)، فبموجب هذا القرار، يتعين على الشركات تسجيل المستفيدين لدى وزارة التجارة والصناعة، مع تقديم بيانات أساسية مثل الاسم والجنسية وتاريخ الميلاد والأساس القانوني للتأهل كمالك فعلي/مستفيد، كما يمنح القانون الشركات مدة أقصاها ٦٠ يوما اعتبارا من تاريخ ١ أبريل ٢٠٢٣ للامتثال لمتطلبات التسجيل. ٥. ثانياً: تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المرخصة أو المسجلة في دولة الكويت بتحديد هوية المستفيدين الفعليين (الحقيقيين) من عملائها والتحقق منها، وتسجيل هذه المعلومات وتقديمها إلى السلطات في حال طلب منها ذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تم تحديد المتطلبات القانونية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في هذا الصدد فيما يلي: * القانون رقم ٢٠١٣/١٠٦: يطلب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الكويت من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة الشاملة للعملاء وحفظ السجلات والإخطار عن المعاملات المشبوهة، وغير ذلك من التدابير الوقائية، وكجزء من ذلك، تحديد هوية المستفيدين الفعليين (الحقيقين) من عملائهم والتحقق منها، ويتعين على الجهات الرقابية التحقق من امتثال المؤسسات المالية / الأعمال والمهن غير المالية المحددة لهذه الالتزامات. * القرار الوزاري رقم ۲۰۱۳/۳۷ تدعم اللائحة التنفيذية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متطلبات القانون رقم ۲۰۱۳/۱۰٦ وتقدم مزيداً من التفاصيل بهذا الخصوص. ٦. ثالثاً: يجب على واهب الوقف، عند إنشاء الوقف (النوع الوحيد من الترتيبات القانونية الموجودة في دولة الكويت) ، تقديم وثائق تتضمن معلومات مفصلة عن أصول الوقف وهوية واهب الوقف وهوية الوكيل والمستفيدين إلى وزارة العدل، ويعتبر هؤلاء الأشخاص الثلاثة هم "المستفيدين الفعليين (الحقيقيين)" بموجب المعايير الصادرة من مجموعة العمل المالي ، وتقوم وزارة العدل بالاحتفاظ بمعلومات المستفيدين الفعليين (الحقيقيين) في سجلاتها ، وفي حال تعيين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكيلاً، يجب أن تحتفظ الوزارة بتفاصيل الوقف في سجلات إلكترونية . ٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ب - تعميم رقم (۲ ، رب، رب أ، رت رت أ، رص رك/٢٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي. ۳۰ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل وتجدر الإشارة إلى أنه على عكس الكيانات الاعتبارية، فإن الوقف في دولة الكويت يشكل مخاطر منخفضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب القيود المفروضة على التدخل الأجنبي/الخارجي والاستخدامات السائدة لأصول الوقف للأغراض العقارية المحلية أو العائلية. .7 في حين أن الالتزامات تجاه الاشخاص الثلاثة المذكورين كمستفيد فعلي تختلف اختلافا كبيرا من حيث نطاقها وطبيعتها، إلا أن مفهوم المستفيد الفعلي (الحقيقي) الذي تقوم عليه هو نفسه تماما. .8 وعليه، فإن الهدف الأول من هذا الدليل الإرشادي هو معرفة وشرح مفهوم المستفيد الفعلي (الحقيقي)، والتأكد من أن الشركات والترتيبات القانونية على علم بما تنطوي عليه التزامات التسجيل وحفظ السجلات، وأن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على وعي كاف بكيفية تفسير المصطلح لأغراض تطبيق التدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. .9 أما الهدف الثاني من هذا الدليل فهو تقديم إرشادات للمؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة في دولة الكويت حيال التطبيق المطلوب لمتطلبات المستفيد الفعلي (الحقيقي) في سياق الامتثال ، وقد وضعت هذه الإرشادات لمساعدة الجهات على فهم الالتزامات والالتزام بتطبيقها بها بموجب اللوائح الوطنية والمعايير الدولية، ولا سيما توصيات مجموعة العمل المالي، وتمت الإشارة إلى التوصيتين رقم (24) و(25) من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، اللتين تركزان على شفافية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وكذلك التوصية رقم (10) التي تركز على متطلبات تحديد هوية المستفيد الفعلي (الحقيقي) والتحقق منها. 10. تأتي هذه الجهود في إطار التزام دولة الكويت على نطاق واسع بمعايير مجموعة العمل المالي لحماية النظام المالي من إساءة الاستعمال. 2. مفهوم المستفيد الفعلي (الحقيقي) 11. ورد مفهوم المستفيد الفعلي (الحقيقي) في المادة (1) من القانون رقم 2013/106 وقد تم تعريفها بشكل أوسع في المادة (5) من القرار الوزاري 2023/4 وتعديلاته، حيث عرفت المادة (1) من القانون 2013/106 المستفيد الفعلي بأنه "أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، وكذلك الأشخاص الذين يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو الترتيب القانوني". __________________________________________________ 8- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ب- تعميم رقم (2، رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/2025/582) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي. 31 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل ١٢. تنص المادة (٥) من القرار الوزاري رقم ٢٠٢٣/٤ على أن المصطلح يجب أن يشمل ما يلي: (أ) أي شخص (أشخاص) طبيعي يملك أو يسيطر بشكل نهائي من خلال حصص أو أسهم بنسبة ٢٥% أو أكثر من رأس مال العميل أو حقوق التصويت. (ب) في حال شك فيما إذا كان الشخص الأشخاص) المذكور في (أ) هو المستفيد الفعلي (الحقيقي) أو في حال عدم القدرة على تحديد شخص طبيعي بموجب (أ)، فإن الشخص الطبيعي الأشخاص الطبيعيين الذي يمارس سيطرة على شخص اعتباري من خلال أي وسائل أخرى، مثل شغل منصب ذي نفوذ كبير داخل الشركة. (ج) في حال عدم استيفاء المعيارين (أ) أو (ب)، فإنه الشخص الطبيعي (الأشخاص الطبيعيين) الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا. ١٣. يتماشى تعريف دولة الكويت للملكية الفعلية مع معايير مجموعة العمل المالي، وعلى وجه الخصوص التوصية رقم ٢٤، التي تركز على الشفافية والملكية الفعلية للأشخاص الاعتباريين، ووفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي، تم تعريف المستفيد الفعلي على أنه الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بشكل نهائي على جهة اعتبارية، إما من خلال ملكية مباشرة لأسهم بنسبة (٢٥% أو أكثر) أو من خلال السيطرة عبر وسائل أخرى مثل التأثير الكبير على عملية صنع القرار في الجهة الاعتباربة. ١٤. يحدد القرار الوزاري رقم ٢٠٢٣/٤ مع تعديلاته هوية المستفيد الفعلي، وهو من يملك أو يسيطر على جهة اعتبارية بنسبة ٢٥%، وهو مطابق بالنسبة التي وضعتها مجموعة العمل المالي، بالإضافة إلى ذلك، يشترط الإطار الكويتي أنه في حال لم يملك أو يسيطر أي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر ما نسبته ٢٥% أو أكثر، فإن الشخص الإداري الأعلى يعتبر المستفيد الفعلي، وهو ما يتماشى مع مجموعة العمل المالي في تحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الجهة الاعتباربة. ١٥. يعتبر الوقف النوع الوحيد من الترتيبات القانونية الموجودة في دولة الكويت، وهو ترتيب قانوني قائم على الشريعة الإسلامية حيث يتم منح الأصول في ملكية إداري يعرق باسم الوكيل لإدارة الأصول لصالح مستفيدين محددين إما لغرض عام أو خاص أو كلاهما، وتكون المؤسسات المالية والأعمال المالية المحددة ملزمة بتحديد المستفيدين الفعليين من العملاء واهبي الوقف والتحقق منها، ٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ب - تعميم رقم (۲)، رب، رب أ، رت رت أ، رص، رك / ٢٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي. ۳۲ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل وفي حين أن المصطلح المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم ٢٠٢٣/٢ والقرار الوزاري رقم ٢٠٢٣/٤ بتعديلاته لا ينطبق تماما على الوقف، فإن المادة رقم ١ من القانون ٢٠١٣/١٠٦ توسع مفهوم الملكية الفعلية ليشمل كذلك الوقف كما أنه يشمل في جميع الأحوال الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون أيـا من المهام التالية: واهب الوقف (يعادل الموصي): الشخص الذي ينشئ الوقف ويساهم بالأصول. الوكيل (يعادل الوصي): الشخص أو المؤسسة (مثل هيئة الأوقاف) المعينة لإدارة أصول الوقف. المستفيدون: الأفراد أو المجموعات المستفيدة من الوقف، الذين تم تسميتهم أو تحديدهم صراحة من قبل فئة من المستفيدين. ١٦. معرفة الفرق بين الملكية القانونية والمستفيد الفعلي (الحقيقي) أمرا ضروريا لتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الأصول سواء في الجهات الاعتبارية مثل الشركات أو في الترتيبات القانونية مثل الوقف، وهذه المفاهيم غالبا ما تستخدم بالتبادل، إلا أنها تحمل معاني وتبعات قانونية متباينة، لا سيما في سياق الامتثال للمعايير الدولية التي وضعتها هيئات مختلفة مثل مجموعة العمل المالي، وبالنسبة لوزارة التجارة والصناعة فإن هذا المصطلح يشمل كل شخص يملك أو يسيطر بشكل نهائي على ما لا يقل عن ٢٥٪ من الأسهم أو حق التصويت، أو لديه ملكية تؤدي إلى السيطرة على الشركة، وذلك حتى يتمكن الإشرافيون من تتبع المسؤول الحقيقي. ١٧. تشير الملكية القانونية للشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الملكية الفردية أو الشراكات إلى أي شخص تم إدراجه رسمياً كمالك في السجلات الحكومية، مثل سجل الشركة، ويمكن أن يكون المالك القانوني شخصا طبيعيا أو جهة اعتبارية مثل شركة أو حتى ترتيبا قانونيا مثل صندوق ائتمان أو وقف، والمالك القانوني هو الذي يحمل الملكية بشكل قانوني وغالبا ما يكون له حق في أصول الشركة وأرباحها وقراراتها الرئيسية، وفي الأعمال التجارية، على سبيل المثال، يعتبر المساهم مالكا قانونيا ، يمكنه التصويت فيما يتعلق بأمور الشركة أو الحصول على أرباح أو بيع أسهمه، ومع ذلك، فإن كون الشخص مالكا قانونيا لا يعني دائما أن المساهم لديه ملكية فعلية أو أي مطالبات بالمزايا الخاصة للجهة الاعتبارية. ____________________ ۸- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ب- تعميم رقم (۲، رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي. ۳۳ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
١٨. وفي المقابل، المستفيد الفعلي (الحقيقي) هو الشخص الذي يملك أو يسيطر بشكل نهائي على الجهة الاعتبارية أو الوقف بالرغم من أنه غير مدرج رسميا في سجلات الجهة الاعتبارية أو الوقف، ويمكن للشخص الطبيعي فقط أن يكون المستفيد الفعلي (الحقيقي) ، والمستفيد الفعلي (الحقيقي) هو دائما الشخص الطبيعي (الأشخاص) الذي لديه القدرة الفعلية للتأثير على القرارات أو التمتع بالمكافأت المالية للشركة، ولا يتعلق مفهوم المستفيد الفعلي (الحقيقي) بحيازة الأسهم بل يتعلق في أن يملك الشخص أو يسيطر بشكل نهائي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على شخص اعتباري أو وقف.
١٩. في الحالات التي يتم فيها تقسيم الملكية القانونية للشركة بين العديد من المساهمين الذين هم أنفسهم جهات اعتبارية، سيتم إدراج الجهات الاعتبارية كمساهمين وبالتالي مالكين قانونيين للشركة، ويمكن أن يسيطر على الشركة بشكل نهائي شخص واحد أو مجموعة صغيرة من أشخاص طبيعيين يسيطرون بشكل نهائي على مساهمي الجهة الاعتبارية أو يمتلكونهم بشكل قانوني، ويعتبر هؤلاء الأشخاص الطبيعيون المستفيدين الفعلين (الحقيقيين) بالرغم من عدم ادراج أسمائهم في أي وثيقة عامة للشركة.
٢٠. يعرف الوقف بأنه التخلي عن ملكية أحد الأصول إلى الأوقاف ويديره بعد ذلك الوكيل أو الوصي، حيث يتم تخصيص الأصول لخدمة أشخاص معينين أو قضية خيرية ، وفي سياق الوقف، يعتبر الوكيل المالك القانوني لأصول الوقف، حيث يقوم بالاحتفاظ بالأصول نيابة عن المالك الفعلي، ويمتلك المالك الفعلي الحق في العوائد من الممتلكات، وبناء على ذلك، تتطلب المعايير بالنسبة للأوقاف تحديد أي من الأشخاص التاليين كمالكين فعليين:
(أ) الواقف.
(ب) الوكيل.
(ج) المستفيدون أو فئات المستفيدين.
(د) أي شخص (أشخاص) آخر له سيطرة فعلية على الوقف.
٢١. وعلى عكس الهياكل المؤسسية المعقدة، التي يمكن في بعض الأحيان إخفاء المستفيد الفعلي (الحقيقي) فيها، عادة ما يتم تسمية المستفيدين من الوقف بوضوح عند إنشاء الوقف، ويسيطر الوكيل على الأصول، كما أن عليه التصرف بها لصالح المستفيدين، وبالرغم من أن الوكيل يملك السلطة القانونية لإدارة الأصول إلا أن الفوائد تذهب بشفافية إلى المستفيدين المعنيين.
________________________________________
٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- تعميم رقم (۲، رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.
٣٤
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
۲۲. وكما هو الحال في الجهات الاعتبارية، فإن التأكد من توثيق المستفيدين الفعليين (الحقيقيين) من الوقف بوضوح هو المفتاح للحفاظ على الثقة في النظام ومنع إساءة الاستعمال، وتميل الأوقاف إلى الوضوح، إلا أن ضرورة معرفة المستفيدين الفعليين (الحقيقيين لا يقل أهمية عن معرفتهم لدى الجهات الاعتبارية، حيث يمكن أحيانا استخدام الهياكل المعقدة لإخفاء المسيطر المستفيد الفعلي (الحقيقي) في الترتيب القانوني.
۲۳. وللإيجاز، يكمن الاختلاف الرئيسي بين الملكية القانونية والمستفيد الفعلي (الحقيقي) في كل من الجهات الاعتبارية والأوقاف في عنصري السيطرة والانتفاع:
. الملكية القانونية تتعلق بحمل مسمى قانوني أو التسجيل في السجلات الرسمية للجهة الاعتبارية أو الوقف كمالك رسمي أو صانع قرار، وتمنح حقوقا رسمية لإدارة أو التصرف في أصول جهة اعتبارية أو ترتيب قانوني.
. المستفيد الفعلي (الحقيقي) تتعدى المسمى الرسمي حيث إنها تحدد الشخص أو الأشخاص المالكين النهائيين أو الذين يسيطرون على الجهة الاعتبارية أو الوقف، وهذه الملكية والسيطرة تكون بشكل مباشر أو غير مباشر.
٢٤. وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن تحديد المستفيد الفعلي (الحقيقي) أهم من تحديد المالك القانوني، فقد يكون المستفيد الفعلي (الحقيقي) دوافع أو تأثير خفي يشكل مخاطر على سلامة النظام المالي.
٢٥. من خلال طلب الالتزام بالشفافية فيما يتعلق المستفيد الفعلي (الحقيقي) لكل من الجهات الاعتبارية والأوقاف، تلتزم دولة الكويت بمعايير مجموعة العمل المالي وتضمن أن المنظمين والسلطات يمكنهم النظر إلى ما هو أبعد من الهياكل الرسمية لتحديد وتمييز الأشخاص الذين يمتلكون السلطة الفعلية أو الذين يستفيدون من هذه الترتيبات، وهذا التمييز أمر بالغ الأهمية لضمان عدم إساءة استعمال الجهات الاعتبارية أو الأوقاف لأغراض غير مشروعة مثل إخفاء عائدات جريمة أو تسهيل غسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية.
٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- تعميم رقم (۲)، رب، رب أ، رت، رت أ، رص رك /٢٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.
٣٥
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
.٣ المتطلبات التنظيمية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
٢٦. في دولة الكويت، تقع على عاتق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التزامات شاملة لتحديد هوية المستفيد الفعلي (الحقيقي) من العملاء والتحقق منها كجزء من تدابير العناية الواجبة للعملاء، وترتكز هذه الالتزامات على القانون رقم ٢٠١٣/١٠٦ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعزز بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٣/٣٧ والتوجيهات الخاصة بالقطاع.
٢٧. توضح المادة رقم ٥ من القانون رقم ٢٠١٣/١٠٦ أسس تحديد المستفيد الفعلي (الحقيقي) والتحقق منها من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي (الحقيقي) والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات موثوقة ومستقلة، ويتم تنفيذ تلك التدابير قبل إقامة علاقة العمل أو إجراء معاملة كبيرة، ويجب أن يتم التحقق من المستفيد الفعلي (الحقيقي) عن طريق وثائق أو مصادر بيانات موثوقة، وينطبق هذا على كل من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية (مثل الأوقاف، حسب الاقتضاء).
٢٨. وللمزيد من الوضوح، تحدد المادتان رقم ٥ و١١ من القانون رقم ٢٠١٣/١٠٦ الخطوات التي يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتباعها، وتشدد المادتان على ضرورة الاحتفاظ بمعلومات كافية ومحدثة عن المالكين الفعليين وإتاحتها بسهولة للسلطات المختصة، مثل وحدة التحريات المالية الكويتية، كما يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات، ومن بينها تلك المتعلقة بالملكية الفعلية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من انتهاء علاقة العمل.
تحديد المستفيد الفعلي (الحقيقي)
٢٩. لتحديد هوية المستفيد الفعلي (الحقيقي) من العملاء والتحقق منها، يجب على المؤسسات المالية / الأعمال والمهن غير المالية المحددة اتباع المنهج المكون من ثلاث خطوات والمطلوب من قبل مجموعة العمل المالي في التوصية رقم ٢٤، والتعريف المذكور في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم ٢٠٢٣/٤ وتعديلاته.
٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- تعميم رقم (٢، رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.
٣٦
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
الخطوة ۱ – مفهوم المستفيد الفعلي ( الحقيقي أو حق السيطرة بنسبة ٢٥٪ أو أكثر
۳۰ في سلسلة تحديد المستفيدين الفعلين (الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، تتمثل الخطوة الأولى للمؤسسات المالية الأعتماد والمهن غير المالية المحددة في تحديد ما إذا كان هناك شخص طبيعي واحد أو أكثر يملك بشكل مباشر أو غير مباشر ما نسبته ٢٥ أ أو أكثر من رأسمال العميل أو حق التصويت.
۳۱. يوضح المثال رقم ۱ الملكية المباشرة البسيطة، حيث تكون الشركة مملوكة لأربعة أشخاص طبيعيين، كل منهم يملك نسبة ٢٥.
المستفيد الفعلي
25%
المستفيد الفعلي
25%
المستفيد الفعلي
25%
المستفيد الفعلي
25%
۳۲. يوضح المثال رقم ۲ هيكل الملكية البسيطة، يعتبر السيد/ جون دو المالك الفعلي الوحيد لشركة The Obviously Fictious KW) Ltd نظراً لامتلاكه حصة بنسبة ٥١%.
شركة
The Obviously Fictitious
(KW) Ltd
9.8%
السيدة جون دو
19.6%
الابن
19.6%
الابنة
51%
السيد جون دو
المستفيد الفعلي (الحقيقي)
٣٣. يوضح المثال ٣ جهة اعتبارية تضم ٤ أشخاص طبيعيين وجميعهم مالكون مباشرون إلا أن هناك شخصان طبيعيان فقط يملكان نسبة ٢٥ وأكثر وبالتالي يعتبران مالكين فعليين.
- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتأويل الإرهاب.
ب- تعميم رقم (۲)، رب أ، رت رت أ، رص، رك / ٥٨٢ / ۲۰۲٥) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.
۳۷
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
ليس
المستفيدين
الفعليين
المستفيد الفعلي
المستفيد الفعلي
20%
20%
30%
30%
٣٤. ويوضح المثال ٤ هيكلا بسيطاً للملكية المباشرة وغير المباشرة، حيث تكون الشركة أ مملوكة مباشرة بنسبة ٥٠٪ للشخص الطبيعي وبنسبة ٥٠٪ بشكل غير مباشر للشخص الطبيعي من خلال الشركة ب. وعليه، يمتلك الشخص الطبيعي نسبة ١٠٠٪ من الشركة أ.
مالك غير مباشر
شركة ب
شركة أ
مالك مباشر
%100
%50
%50
٣٥. عند حساب حقوق الملكية، يجب فحص العلاقات بين الأطراف المختلفة لتحديد ما إذا كان هناك حقوق ملكية مباشرة وغير مباشرة وما إذا كانت تصل إلى نسبة ٢٥٪. وهذا يعني أنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار جميع الأشخاص، ويشمل ذلك الأشخاص الذين يمتلكون بشكل مباشر أو غير مباشر حصص دنيا من الملكية في الجهة الاعتبارية.
٣٦. يوضح المثال رقم ٥ حالة أخرى تتعلق بحقوق الملكية غير المباشرة، ولكن مع وجود علاقات مهمة بين الأطراف المختلفة، حيث يوجد اثنان من المرشحين مساهمان رسميان في شركة The Obviously Fictious (KW) Ltd، ويملكان نسبة ٥١٪ و ٤٩٪ من حق التصويت، على التوالي، هذان المرشحان "مملوكان" لشركة مزودة خدمات – محاسب أو ممارس قانوني أو وسيط مماثل، وعليه، فإن النظر في ملكية المساهمين المرشحين ليس له قيمة لتحديد المالكين الفعليين لشركة The Obviously Fictious (KW) Ltd، وبناء على النسب المئوية الموضحة أدناه يكون مالكون الفعليون في هذه الشركة هم السيد جون دو وابنته وابنه.
٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- تعميم رقم (۲)، رب أ، رت رت أ، رص رك / ۲٠۲٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.
۳۸
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
شركة
The Obviously Fictitious
(KW) Ltd
شركة مقدم خدمات 1
51%
شركة مقدم خدمات 2
49%
مساهم مسجل
إعلان الثقة
100%
40%
40%
20%
السيدة جون دو
20% من 49% = 9.8%
الابن
19.6% = 49% من 40%
الابنة
19.6% = 49% من 40%
السيد جون دو
المستفيد الفعلي (الحقيقي)
51% = 51% من 100%
٣٧. مثال رقم ٦: في حال تغير حق التصويت المحتفظ به نيابة عن السيدة جين دو إلى ٦٠٪ من ٤٩٪، فستملك السيدة جين دو نسبة ٢٩.٤٨٪ من حق التصويت، وستصبح بذلك مالك فعلي لشركة The Obviously Fictious (KW) Ltd.
شركة
The Obviously Fictitious
(KW) Ltd
شركة مقدم خدمات 1
51%
شركة مقدم خدمات 2
49%
100%
20%
20%
60%
السيدة جون دو
المستفيد الفعلي (الحقيقي)
29.48% = 49% من 60%
الابن
9.8% = 49% من 20%
الابنة
9.8% = 49% من 20%
السيد جون دو
المستفيد الفعلي (الحقيقي)
51% = 51% من 100%
۸- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- تعميم رقم (۲، رب، رب أ، رت رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.
۳۹
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
.۳۸ يجب جمع حقوق الملكية لكل شخص طبيعي لتحديد ما إذا كانت الملكية المباشرة وغير المباشرة أو حق السيطرة موجودة وأنها تصل إلى نسبة ٢٥٪. وعندما يكون تحديد نسبة رأس المال المحتفظ به من خلال عدة مستويات متتالية من الملكية غير المباشرة، فإن النسبة المئوية الإجمالية لرأس المال الذي يحتفظ بها كل شخص هي النتيجة الحسابية لهذه النسب المختلفة المحتفظ بها بشكل غير مباشر - حساب النسب المئوية لأسهم رأس المال المحتفظ بها. وفي هذه الحالة، يملك المالك غير المباشر نسبة ٥٠٪ من الشركة أ (۱۰۰ × ۵۰٪ = ٥٠٪).
۳۹. يعرض المثال ٧ حالة تكون فيها الشركة أ مملوكة بشكل مباشر وغير مباشر لشخص طبيعي (۱) بنسبة ٢٦٪ وشخص طبيعي (۲) بنسبة ٧٥. وعليه، فإن كلا الشخصين الطبيعيين ۱ و ۲ مالكان فعليان للشركة أ.
شركة ج
شخص طبيعي ١
الشركة أ
شركة ب
شخص طبيعي ۲
٤٠. يوضح المثال ٨ حالة تملك فيها جهة اعتبارية ما نسبته ٥١٪ من حق السيطرة على شركة Ltd (KW) Fictious Obviously. إن اعتبار شركة مقدم خدمات ١ المالك الفعلي لشركة Obvious Fictious (KW) Ltd سيكون غير صحيح لأن المالك الفعلي يجب أن يكون شخصا طبيعيا ولا يمكن أبدا أن يكون شركة في مثل هذه الحالة، تحتاج المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى تحديد المالك أو المالكين الفعليين لشركة مقدم خدمات وما إذا كان حق التصويت يجب إضافته إلى أي من المساهمين الحاليين وذلك قبل أن يتم تحديد المالك الفعلي بشكل نهائي.
- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- تعميم رقم (۲ ، رب ، رب أ، رت رت أ، رص، رك / ۲۰۲٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.
٤٠
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
شركة
The Obviously Fictitious
(KW) Ltd
شركة مقدم خدمات 2
49%
60%
السيدة جون دو
المستفيد الفعلي (الحقيقي)
60% 49% من = 29.48%
20%
الابن
20% 49% من = 9.8%
20%
الابنة
20% 49% من = 9.8%
شركة مقدم خدمات 1
51%
100%
شركة استشارات
100% 51% من = 51%
من هو المستفيد الفعلي
(الحقيقي)؟
الخطوة ۲ - مفهوم السيطرة من خلال وسائل أخرى
٤١. في حال لم تتمكن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بعد القيام بالخطوة رقم ١ من تحديد أي شخص طبيعي يملك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة ٢٥٪ أو أكثر من الجهة الاعتبارية، أو عندما يكون لدى المؤسسات المالية/الأعمال والمهن غير المالية المحددة شك حول ما إذا كان الشخص الأشخاص) الذي تم تحديده من خلال الخطوة رقم ١ هو بالفعل المستفيد الفعلي الحقيقي) ، حينها يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد ما إذا كان هناك شخص طبيعي يمارس بشكل مباشر أو غير مباشر السيطرة الفعلية النهائية على الجهة الاعتبارية من خلال وسائل أخرى غير حق الملكية.
٤٢. يشير مفهوم السيطرة إلى القدرة على اتخاذ وفرض القرارات ذات الصلة بالشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني. وبموجب الخطوة رقم ۱ ، تسعى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على أساس حقوق الملكية. وفي الخطوة رقم ۲، ينصب التركيز على تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية النهائية من خلال وسائل أخرى غير حقوق الملكية، ويساعد فهم هيكل إدارة وحوكمة العميل في تحديد الأشخاص الذين يتمتعون بمثل هذه السيطرة الفعالة من خلال وسائل أخرى.
۸- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- تعميم رقم (۲، رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.
٤١
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
٤٣. عند تحديد المسيطر (المسيطرين) الفعليين للجهة الاعتبارية من خلال وسائل أخرى غير الملكية، يجب الأخذ بالاعتبار الأشخاص الذين يسيطرون على العميل، ولهم حق تعيين أو عزل أعضاء الإدارة العليا وأشخاص في مناصب إدارية عليا مثل رئيس التنفيذي والأمنا عند الاقتضاء. هذا المنهج الشامل يحقق فهما دقيقا لهيكل السيطرة الخاص بالجهة الاعتبارية.
٤٤. يوضح الرسم البياني التالي مفاهيم السيطرة التي يجب على أساسها اعتبار الشخص الطبيعي المستفيد الفعلي (الحقيقي).
الرقابة الإدارية (الحق في
تعيين أو إزالة أغلبية
المديرين)
الارتباطات التعاقدية أو العلاقات
الشخصية مع الإدارة أو
المديرين
ترتيبات الملكية الأخرى (على سبيل المثال،
المرشحين،
ترتيبات الملكية المشتركة)
المستفيد من القرض أو أي منفعة أخرى
(مثل استئجار العقار أو
الترخيص بالعقار)
مع وجود شروط تمنح
حقوق التحكم
القدرة الأخرى على ممارسة تأثير كبير على نشاط الشركة (على سبيل المثال، حقوق النقض، وحقوق اتخاذ القرار، والحق في الربح، وما إلى ذلك)
ملكية حقوق التصويت
حقوق الملكية
٤٥. فيما يلي أمثلة لأشخاص طبيعيين يمكن اعتبارهم المستفيدين الفعليين (الحقيقين) لكونهم يمارسون السيطرة النهائية على الشخص الاعتباري عن طريق وسائل أخرى غير الملكية:
(أ) مساهمو الأقلية الذين يمارسون السيطرة بمفردهم أو مع مساهمين آخرين بناء على أساس عقد أو تفاهم غير رسمي أو علاقة معينة، بما في ذلك عندما تمارس السيطرة من خلال جهة مؤسسية أخرى أو مرشح. بإمكان المساهمين الأقلية التعاون لتعزيز السيطرة من خلال اتفاقيات رسمية أو غير رسمية، بما في ذلك استخدام المساهمين المرشحين.
(ب) شروط/تعهدات القرض، حيث يفرض المقرض شروطا تحد من سلطة إدارة الشركة في اتخاذ القرار المالي والتشغيلي، وتنتقل بحكم الواقع الكثير من هذه السلطة إلى المقرض.
٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- تعميم رقم (۲ ، رب ، رب أ، رت رت أ، رص، رك / ٥٨٢ / ٢٠٢٥) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
(ج) تؤدي العلاقات التعاقدية أو الارتباطات الشخصية مع إدارة الشركة أو مديريها إلى نقل حقوق السيطرة. على سبيل المثال، عندما تسمح إدارة الشركة للاستشاريين بالتحكم في عملية صنع القرار، عندها يمارس الاستشاري السيطرة الفعالة النهائية.
(د) السيطرة من خلال المناصب، تشمل الأفراد المسؤولين عن القرارات الاستراتيجية التي تؤثر على ممارسات الجهة الاعتبارية أو اتجاهاتها، مثل المديرين أو المديرين التنفيذيين. قد يسيطر المديرون أو لا يسيطرون بشكل نشط على الجهة، وقد تكون لديهم معلومات محدودة في حال كان المديرون المرشحون يملكون مصالح غير محددة.
(هـ) السيطرة التنفيذية، الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون السيطرة التنفيذية على الشؤون اليومية من خلال مناصب إدارية عليا مثل الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو العضو المنتدب المدير التنفيذي أو الرئيس مهمين يتملع هؤلاء الأشخاص بسلطة كبيرة على العلاقات والشؤون المالية الجارية للجهة الاعتبارية، بما في ذلك التعامل مع المؤسسات المالية التي تملك حسابات نيابة عن الجهة.
46. يعرض المثال رقم 9 حالة لا يكون للشركة مالك فعلي بناء على حقوق السيطرة النهائية، إلا أنه يوجد شخص طبيعي خارجي يعتبر المستفيد الفعلي (الحقيقي) للشركة بحسب قدرته في تعيين مديري الشركة أو عزلهم بالرغم من عدم امتلاكه لأي حقوق ملكية في الشركة.
20%
20%
20%
20%
20%
الحق في تعيين أو عزل معظم أعضاء مجلس إدارتها.
8- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- تعميم رقم (2، رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/2025/582) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.
43
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
٤٧. يوضح المثال رقم ۱۰ حالة أخرى من السيطرة غير المباشرة من خلال وسائل أخرى. في الحالة أدناه، يبلغ عمر الابن والابنة ٥ و ۹ سنوات، وهؤلاء الأطفال غير قادرين على أخذ أحكام مستقلة فيما يخص شؤونهم المالية ناهيك عن إدارة شركة، وعليه، يمارس والدهم حق التصويت نيابة عنهم، ويتحكم السيد جون دو بشكل مباشر وغير مباشر بنسبة ٧٥% من حق التصويت في شركة The Obviously Fictious (KW) Ltd من خلال وسائل أخرى غير الملكية وهو يعتبر المالك الفعلي للشركة.
شركة
The Obviously Fictitious
(KW) Ltd
شركة مقدم خدمات 1
50%
شركة مقدم خدمات 2
50%
50%
السيد جون دو
50% من 50% = 25%
50%
الابنة
50% من 50% = 25%
50%
الابن
50% من 50% = 25%
50%
السيدة جون دو
50% من 50% = 25%
الخطوة ٣ - تحديد الشخص الطبيعي الذي تتم المعاملة نيابة عنه.
٤٨. كخطوة أخيرة في هذه العملية، في حال لم يكن من الممكن تحديد أي مستفيد مستفيدين) فعلي من خلال الخطوتين ۱ و ۲، يجب على المؤسسات المالية / الأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الذين يشغلون مناصب مسؤولين في الإدارة العليا في الجهة الاعتبارية والتحقق منهم واعتبارهم المالكون الفعليون.
٤٩. يوضح المثال رقم ۱۱ حالة لا يمكن فيها تحديد أي مستفيد فعلي (حقيقي) بناء على الخطوتين ١ و ۲، يعتبر الحكم هنا جليا، حيث أن المالك أو المالكين الفعليين هم المسؤولين في الادارة العليا، وفي الحالة أدناه، يكون المسؤولين في الادارة العليا لشركة مقدم خدمات ۱ وشركة مقدم خدمات ۲ .The Obviously Fictious (KW) Ltd هم المالكون الفعليون لشركة
- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب - تعميم رقم (۲ ، رب ، رب أ، رت رت أ، رص رك / ۲٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية شركات الصرافة شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.
٤٤
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
شركة
The Obviously Fictitious
(KW) Ltd
شركة مقدم خدمات 2
50%
شركة مقدم خدمات 1
50%
50%
50%
50%
50%
السيدة جون دو
50% من 50% = 25%
الابن
50% من 50% = 25%
الابنة
50% من 50% = 25%
السيد جون دو
50% من 50% = 25%
تحديد الملكية والضوابط للهياكل المعقدة
٥٠. إحدى الطرق الرئيسية لإخفاء المستفيد الفعلي (الحقيقي) تتضمن استعمال الجهات الاعتبارية والترتيبات القانونية لإنشاء سلاسل ملكية معقدة، مما يسمح للمالك الفعلي بإبعاد نفسه عن أصول الشركة بطريقة فعالة للغاية، ولأغراض هذه الارشادات، يشير الهيكل المعقد إلى الهيكل الذي لديه ٣ طبقات أو أكثر بين العميل والمستفيد الفعلي (الحقيقي) ، أو الهيكل الذي يقل عن ٣ طبقات من الملكية، ولكن يصعب التحقق من المستفيد الفعلي (الحقيقي) بسبب الغموض أو التعتيم، على سبيل المثال عندما تكون المعلومات غير متاحة للجمهور أو تفتقر إلى الشفافية أو عند وجود شركة أجنبية أو صندوق استثماني.
٥١. غالبا ما تجمع الهياكل المعقدة بين السيطرة المباشرة وغير المباشرة من خلال سلاسل من الجهات الاعتبارية التي تمتد عبر ولايات قضائية متعددة.١ يمكن إنشاء الهياكل القانونية المعقدة وإيجادها لاستخدامها في أغراض مشروعة، ولكن كلما زاد تعقيد الهيكل القانوني، زادت صعوبة تحديد المستفيد (المستفيدين) الفعلي.٢ تساهم هياكل الملكية المعقدة والاتفاقيات غير المعلنة والاختلافات في حق التصويت في زيادة التعقيد. وفيما يلي أمثلة للأدوات التي غالبا ما تستخدم كجزء من الهياكل المعقدة:
٥٢. الملكية الدائرية – حيث تملك الشركات جهة اعتبارية ولا يوجد شخص طبيعي له حصة كبيرة. يصعب تحديد هذه الملكية عندما تتكون من عدد من الطبقات المدرجة في ولايات قضائية مختلفة وتنطوي على حلقات من الملكية، حيث تملك الشركات مصالح في شركات أخرى ضمن نفس الحلقة ويصبح من الممكن للشركات امتلاك أسهم من نفسها.
١ تقرير مجموعة إيجمنت / مجموعة العمل المالي "إخفاء ملكية المستفيد الفعلي (الحقيقي)".
٢ صندوق النقد الدولي، التطبيق العملي لمتطلبات الملكية الفعلية.
٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- تعميم رقم (۲، رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.
٤٥
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
٥٣. السيطرة بالملكية المجزأة - لا يتجاوز أي شخص نسبة ٢٥% ولكن يمكن اعتبار الشخص الطبيعي الذي يملك أقل من ٢٥% من الأسهم بشكل مباشر المستفيد الفعلي (الحقيقي) بسبب السيطرة الفعالة النهائية من خلال وسائل أخرى.
٥٤. هياكل الصناديق الاستئمانية - يتم إنشاؤها في ولاية قضائية واستخدامها في ولاية أخرى للاحتفاظ بالأصول عبر الولايات القضائية وإخفاء أصل الأموال، وغالبا ما تستخدم الصناديق الاستئمانية لتزيز إخفاء الهوية عن طريق فصل المستفيد الفعلي (الحقيقي) عن الوصي أو الواقف أو الصائن أو المستفيد.
٥٥. هياكل الصناديق الاستئمانية المعقدة - تتضمن الحالات التي يكون فيها أحد أطراف الصندوق الاستئماني شركة، على سبيل المثال، عندما يكون الوصي شركة أو يكون للمستفيدين مصالح في الصندوق من خلال شركة. في مثل هذه الحالات، لن يكون المنهج القياسي لتحديد جميع أطراف الصندوق كافيا لتحديد المستفيدين الفعليين (الحقيقين) الذين يختبئون كونهم جهة اعتبارية، وعوضا عن ذلك، يجب اعتبار كل شخص يملك على الأقل حصة واحدة أو صوت واحد في الجهة الاعتبارية التي هي طرف في الصندوق الاستئماني مستفيد فعلي (حقيقي) للصندوق.
٥٦. المساهمون والمديرون المرشحون - الجهات الاعتبارية التي لديها مرشحون لتمثيل المساهمين والمديرين. تستخدم بعض الترتيبات المرشحة بشكل أساسي لإخفاء هوية المستفيد الفعلي (الحقيقي).
٥٧. يوضح المثال رقم ۱۲ حالة هيكل مؤسسي معقد، الشركة ح مملوكة فعليا للأشخاص الطبيعيين ۱ و ۲ و۳. هؤلاء الثلاثة لديهم حقوق ملكية غير مباشرة بنسبة ٢٥% أو أكثر في الشركة A. أما الأشخاص الطبيعيون ٤ و ٥ فهم ليسوا المستفيدين الفعلين (الحقيقين) في الشركة أ بالشخص الطبيعي ٤ يملك ٤.٥% فقط من أ ، والشخص الطبيعي ٥ يملك ٤.٥٪، والشخص الطبيعي ٦ يملك ٣.٢٤% من الشركة أ الشخص الطبيعي 1 يملك أسهم في الشركة أ من خلال ٤ طبقات، وبالتالي فإن الشركة أ هي جزء من هيكل مؤسسي معقد.
۸- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- تعميم رقم (۲ ، رب أ ، رت، رت أ رص رك / ۲٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.
٤٦
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
100%
شخص طبيعي ٢
شركة ب
25%
شخص طبيعي ١
100%
شركة أ
30%
100%
شخص طبيعي ٣
شركة ج
36%
9%
شركة هـ
100%
شركة ف
90%
10%
شخص طبيعي ٤
50%
50%
100%
شخص طبيعي ٥
شركة ح
شركة د
شركة ز
شخص طبيعي ٦
التحقق من هوية المالك الفعلي
٥٨. يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة النظر فيما إذا كانت المعلومات المقدمة ذات الصلة بالمستفيد الفعلي (الحقيقي) كافية لتحديد هوية المستفيد الفعلي (الحقيقي).
واتبارها مستوفية للمتطلبات القانونية المتمثلة في كونها "وثائق أو بيانات أو معلومات موثوقة ومن مصدر مستقل".
٥٩. تشمل المعلومات الكافية لتحديد المستفيد الفعلي (الحقيقي)، على سبيل المثال الاسم الكامل والجنسية أو الجنسيات وتاريخ ومكان الميلاد الكامل وعنوان الإقامة والجنسية ورقم الهوية المدنية ونوع الوثيقة.
٦٠. يجب التحقق من معلومات المستفيد الفعلي (الحقيقي) للتأكد من دقتها. وينبغي أن تستند عملية التحقق على المنهج القائم على المخاطر. ففي الهياكل المؤسسية البسيطة، يكون التحقق من صحة الوثائق المقدمة وصلاحيتها. في حين هياكل الملكية الأكثر تعقيدا تتطلب مزيدا من المصادر للتحقق من المعلومات المقدمة، ويشمل ذلك التركيز على أنواع الوثائق المقدمة ومدى صحتها لتحديد وضع/حالة المستفيدين الفعليين (مثل وثائق المساهمين وغيرها من الاتفاقيات التي تتيح للأشخاص الطبيعيين السيطرة على الجهة الاعتبارية أو الترتيب القانوني).
- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتملويل الإرهاب.
ب- تعميم رقم (٢، رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك /٢٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.
٤٧
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
٦١. بالنسبة لهياكل الشركات المعقدة، فان الوثائق التالية قد تساعد في التحقق من المستفيد الفعلي (الحقيقي): شهادة تأسيس الشركة، أو مستخرج من سجل المساهمين يوضح الملكية، أو عقد أمانة، أو اتفاقية شراكة، أو عقد و/أو شهادة تأسيس لجهة اعتبارية، أو أي اتفاقية ترشيح توضح من يمارس السيطرة الحقيقية، اتفاقية المساهمين التي توضح تحكم شخص طبيعي في أسهم أكثر من مساهم واحد، ويعطى السيطرة فعليا، ودليل مستندي يثبت قدرة شخص طبيعي على ممارسة تأثير ملموس على شخص اعتباري، ودليل مستندي يثبت سلطة شخص طبيعي في تعيين الإدارة العليا، ودليل مستندي (على سبيل المثال، عقد عمل) يثبت تأثير مدير أو موظف على شخص اعتباري، أو دليل مستندي على القدرة في ممارسة تأثير مهيمن على معاملات جهة اعتبارية/ترتيب قانوني.
٦٢. القائمة ليست شاملة ولكنها للتوضيح، فكلما زاد تعقيد وغموض الهيكل المؤسسي المعقد، وكلما كانت الحاجة إلى وجوده أقل معقولية أو قابلية للتفسير، فإنه يجب على المؤسسات المالية/الأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ المزيد من خطوات التحقق حتى تعرف يقينا المالك (المالكين) المستفيد الفعلي (الحقيقي).
الاحتفاظ بالسجلات
٦٣. تم تحديد المتطلبات القانونية التي تحكم الاحتفاظ بمعلومات المستفيد الفعلي (الحقيقي) وتحديثها والإبلاغ عنها في الوقت المناسب في العديد من التشريعات الرئيسية، وتركز المتطلبات بشكل جوهري على ضمان الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.
٦٤. بموجب المادة ١١ (أ) من القانون رقم ٢٠١٣/١٠٦، يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات التي تم الحصول عليها من خلال تدابير العناية الواجبة للعميل، بما في ذلك الوثائق التي توضح هويات المالكين الفعليين، ويجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو المعاملة العرضية.
۸- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب - تعميم رقم (۲، رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك /۲٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.
٤٨
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
أهمية الرقابة المستمرة لتحديد المستفيدين الفعليين.
٦٥. تعد الرقابة المستمرة على المستفيد الفعلي (الحقيقي) أمرا بالغ الأهمية لتحديد الأشخاص الذين يمارسون السيطرة النهائية على جهة ما أو الذين يستفيدون منها. وبمرور الوقت، يمكن أن تتغير الملكية الفعلية، لا سيما في هياكل الشركات المعقدة حيث يتم تقسيم الأسهم أو حقوق السيطرة بين أصحاب المصلحة وعادة ما تمارس بشكل غير مباشر، وقد يلعب مستثمرون جدد دورا مهما في الشركة، أو قد ينقل المالكون الحاليون حقوق السيطرة، وهذه التغييرات قد تحدث بشكل متكرر مما يحتم على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراجعة المعاملات ومراقبتها باستمرار لضمان استمرار معرفتهم بالمستفيدين الفعليين.
٦٦. غالباً ما يستخدم المجرمون هياكل الملكية المعقدة أو مرشحين لإخفاء المستفيدين الفعليين، مما يسهل عليهم مزاولة أنشطة غير مشروعة دون أن يتم اكتشافها، وبدون رقابة مناسبة، قد تمر هذه الأفعال لإخفاء الملكية دون أن يلاحظها أحد، مما يسمح بنقل الأموال بشكل غير قانوني دون إثارة أي إنذار، ومن خلال الرقابة الحثيثة للتدفقات المالية ومراجعة التغييرات في هيكل الملكية، يمكن للمؤسسات تحديد الأنماط غير المنتظمة مثل المعاملات غير المتوقعة، أو التحويلات إلى البلدان عالية المخاطر، أو التناقضات بين سجلات الملكية والأنشطة الفعلية الجارية، ويمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر لمثل هذه الحالات الشاذة في منع إساءة استخدام النظام المالي في أنشطة غير قانونية.
٦٧. وتماشياً مع معايير مجموعة العمل المالي، يجب على المؤسسات المالية تبني المنهج القائم على المخاطر في تدابير العناية الواجبة للعملاء، والذي ينص على الحاجة إلى الرقابة المستمرة، وينبغي أن تخضع الجهات التي تم تحديدها على أنها ذات مخاطر عالية – بسبب عوامل مثل مشاركتها في قطاعات حساسة أو بسبب علاقتها مع ولايات قضائية ذات تدابير ضعيفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – لتدقيق أكثر تواترا وتفصيلا يتيح ذلك للمؤسسات تعديل تدابير العناية الواجبة للعملاء الخاصة بها بناء على ملف المخاطر المتجدد للعميل أو المستفيد الفعلي، مما يضمن معالجة سريعة لأي مخاطر ناشئة.
٦٨. وتعد الرقابة المستمرة أمرا مهما للتخفيف من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب تسمح الرقابة للمؤسسات باكتشاف المعاملات غير العادية، سواء كانت تحويلات كبيرة أو سلسلة من المعاملات الصغيرة المصممة لتجنب الاكتشاف المعروفة باسم الهيكلة)، وقد تبعث هذه التجاوزات الاختلالات إلى القيام بمزيد من التحقيقات أو إبلاغ السلطات، مما قد يحول دون استكمال الأنشطة المالية غير القانونية.
٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب - تعميم رقم (۲ ، رب، رب أ، رت، رت أ، رص رك / (٢٠٢٥/٥٨٢ إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.
٤٩
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
٦٩. من دراسة الحالات أعلاه، يتضح مدى سرعة تغير الوضع/الحالة وان الكثير يعتمد على الوثائق التي تم حفظها للتحقق بشكل صحيح من المعلومات التي قد لا تكون متاحة في سجلات الشركات والتأكد من صحتها. تتعدى عملية حفظ السجلات وإجراءات اعرف عميلك كونها أعمال ورقية بسيطة أو ملئ لمربعات لأن تحديد الملكية الفعلية غالبا ما يتطلب تحليلا عميقا.
٤. العقوبات والإنفاذ
٧٠. في دولة الكويت، يؤدي عدم الامتثال لالتزامات المستفيد الفعلي (الحقيقي) إلى عواقب وخيمة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. تتمتع السلطات المشرفة على عملية الامتثال مثل بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، ووزارة التجارة والصناعة، بسلطة فرض العقوبات، وتشمل تدابير الإنفاذ هذه غرامات وعقوبات إدارية لضمان وفاء المؤسسات بالتزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٧١. تقوم الجهات الرقابية بتطبيق الجزاءات والتدابير المنصوص عليها بالمادة ١٥ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بناء على درجة عدم الامتثال، بما في ذلك حالات استثنائية قصوى إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل مما قد يجبر المؤسسات غير الممتثلة على الخروج من السوق المالي.
٧٢. تستند إجراءات الإنفاذ هذه إلى القانون الكويتي رقم ٢٠١٣/١٠٦ الذي يوفر الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يمنح السلطات حق فرض عقوبات إدارية وجنائية عند انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التزامات المستفيد الفعلي.
٧٣. تشمل الأحكام الرئيسية للقانون رقم ٢٠١٣/١٠٦ المادة ١٤ تخويل السلطات الرقابية بفرض عقوبات إدارية على المؤسسات غير الممتثلة، وتضم هذه العقوبات التحذير والتعليق وإلغاء التراخيص، ويمكن هذا القانون السلطات مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين ووزارة التجارة والصناعة من اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات المالية / الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تمتثل لالتزامات الملكية الفعلية.
٧٤. إن تفعيل آليات الإنفاذ هذه يعد أمرا بالغ الأهمية لامتثال دولة الكويت لمعايير مجموعة العمل المالي، لا سيما فيما يتعلق بالنتيجة الفورية رقم ٥ التي تقيم الشفافية والملكية الفعلية (الحقيقية) للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.
٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- تعميم رقم (۲) رب ر بأرت، رت ،أ رص، رك / ٢٠٢٥/٥٨٢) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.
٥٠
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
المحـافـظ
التاريخ: ١٢ محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ يوليو ٢٠٢٥م
" تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٩٠) إلى جميع البنوك المحلية ، شركات الصرافة ، شركات التمويل ، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية ، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني " بشأن الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
تجدون مرفقاً الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال، والذي يهدف إلى مساعدة المؤسسات المصرفية والمالية على الامتثال المطلوب بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بإجراء تقييم المخاطر على مستوى الأعمال .
هذا ويؤكد بنك الكويت المركزي على ضرورة استيفاء مصرفكم/شركتكم بما ورد بالدليل المشار إليه من متطلبات ، والعمل على إجراء تقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بالأنشطة وقاعدة العملاء والمنتجات والخدمات المقدمة، والتي بناءً عليها تحدد تدابير العناية الواجب استيفائها للحد من تأثيرها وانعكاسها على المخاطر التي قد يتعرض لها مصرفكم شركتكم .
مع أطيب التمنيات،،،
المحافــظ
باسل أحمد الهارون
٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٩٠) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال.
٥١
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
اللجنة الوطنية لمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدليل الإرشادي
لتـقييـم مخاطر الأعمال
يونيو 2025
٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٩٠) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال.
٥٢
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
جميع الحقوق محفوظة 2025 ©
لا يجوز القيام بنشر هذا التقرير أو إعادة إصداره أو ترجمته، كلياً أو جزئياً دون الحصول على إذن كتابي من أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بريد إلكتروني: ncamlcft@kwfiu.gov.kw
٨- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٩٠) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال.
٥٣
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
المحتويات
1 . الغرض والنطاق 4
2 . التوقعات الرقابية 4
3 . نظرة عامة عن تقييم المخاطر على مستوى الأعمال 6 4 . جمع البيانات وتحليل المخاطر الكامنة 7 5 . الحد من المخاطر 10 6 . الإستجابة للمخاطر 11 7 . الاعتماد تقييم مخاطر الأعمال والتوعية بشأنه 12 8 . مراجعة وتحديث تقييم مخاطر الأعمال 12
8- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج تعميم رقم (2/رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/2025/590) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال.
54
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
1. الغرض والنطاق
1. الغرض من هذا الدليل هو مساعدة المؤسسات المالية على الفهم والامتثال بمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومويل الإرهاب المتعلقة بإجراء تقييم المخاطر على مستوى الأعمال وفقاً للمادة (4) من القانون (106) لسنة 2013 والبند الأول من تعليمات بنك الكويت المركزي والمادة (2-3) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والبند (8) من قرار وحدة تنظيم التأمين.
2. تم تطوير هذه الإرشادات بشكل مشترك من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال و وحدة تنظيم التأمين.
3. يحدد هذا التوجيه توقعات الجهات الرقابية فيما يتعلق بالعوامل التي يجب على المؤسسات المالية أخذها في الاعتبار عند إجراء تقييم مخاطر الأعمال ، والعوامل والتدابير المبينة في هذا الدليل ليست شاملة ولا يفرض هذا الدليل قيوداً على الخطوات التي يتعين على المؤسسات المالية اتخاذها من أجل استيفاء التزاماتها القانونية ، كما أنه لا توجد منهجية موحدة لتقييم المخاطر وعند إجراء تقييم المخاطر يجب على الجهات الخاضعة للرقابة مراعاة أي عوامل وتدابير أخرى مناسبة لأعمالها .
4. ينطبق هذا الدليل على جميع المؤسسات المالية التي تخضع لرقابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين .
2. التوقعات الرقابية
5. يعد إجراء تقييم مخاطر الأعمال (Business Risk Assessment : BRA) مكوناً أساسياً في النهج القائم على المخاطر المنصوص عليه في توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ، ويتعين على المؤسسات المالية إجراء تقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بأنشطتها وقاعدة عملائها ومنتجاتها وخدماتها وتعرضها الجغرافي ، هذا التقييم يتيح للمؤسسات المالية من تحديد وقياس وفهم المخاطر الكامنة والمتبقية التي تواجهها ، وفي هذا الصدد ، ينبغي على المؤسسات المالية الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالقطاع المالي . تعترف العديد من التقارير إلى وجود مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتبطة بالكيانات الاعتبارية والترتيبات القانونية، وتمارس الجهات المؤسسية مثل الشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات والشراكات أنشطة تجارية متنوعة على مستوى العالم، وبالرغم من كون دورها الاقتصادي مشروع في الغالب، لا تزال هذه الجهات عرضة لإساءة استخدامها في مخططات معقدة تهدف إلى إخفاء المستفيد الفعلي (الحقيقي) والأسباب وراء الاحتفاظ بالأصول، كما يمكن تسهيل الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال والرشوة والفساد والتداول الداخلي والاحتيال الضريبي وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات، عن طريق التلاعب بهذه الجهات المؤسسية.
FATF Guidance on Implementing the RBA for FIs
FATF
THE BANKING SECTOR
FATF
MONEY OR VALUE TRANSFER
SERVICES
FATF
SECURITIES SECTOR
FATF
LIFE INSURANCE SECTOR
8- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج تعميم رقم (2/رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/2020/590) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال.
55
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
5
.6 تقييم المخاطر على مستوى الأعمال هي الخطوة الأولى التي تتخذها الجهات الخاضعة للرقابة قبل تطوير برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتضمن ذلك تحديد وتقييم المخاطر الكامنة التي تتوقع المؤسسة المالية بشكل معقول مواجهتها من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبعد انتهاء الجهة الخاضعة للرقابة من تقييم المخاطر يمكن للجهة تطبيق برنامج يقلل أو يخفف من هذه المخاطر ، ووجود تقييم موثق لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزء أساسي لاستيفاء الجهة الخاضعة للرقابة المتطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويجب أن يساعد ذلك المؤسسات المالية في الآتي : من الطرق الشائعة لإساءة الاستعمال استخدام كيانات اعتبارية وترتيبات اعتبارية لإخفاء المستفيد الفعلي (الحقيقي)، فمن خلال إنشاء كيان اعتباري أو ترتيب قانوني، يمكن للمجرم تكوين فاصل بينه وبين أصوله غير المشروعة لتعقيد عملية اكتشافها وإعاقة أي تحقيقات جنائية، في حين أن العديد من الشركات تعتبر شرعية، إلا أنه يمكن استغلالها للتهرب من الالتزامات الضريبية، وإخفاء الأموال غير المشروعة، وتسهيل عملية غسل الأموال.
• فهم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجهة بأكملها.
• تحديد كيفية التخفيف من هذه المخاطر بشكل فعال من خلال السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية.
• تحديد مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب المتبقية وأي ثغرات في الضوابط التي يجب معالجتها.
.7 يجب على الجهات الخاضعة للرقابة التأكد من أن تقييم مخاطر الأعمال الخاصة بها مصممة وفقاً لطبيعة أعمالها وتأخذ في الاعتبار العوامل والمخاطر الخاصة بذلك ، وتقييم مخاطر الأعمال العام الذي لم يتم تكييفه وفقاً للاحتياجات المحددة أو نماذج الأعمال للجهات الخاضعة للرقابة لن يفي توقعات الجهات الرقابية .
.8 على الجهات الخاضعة للرقابة مراعاة أنه لا يمكن القضاء تماماً على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بغض النظر عن مدى فعالية إطار الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
.9 على الجهات الخاضعة للإشراف مراعاة أن فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قائم على المخاطر ، ويجب على برنامج الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إدارة وتخفيف مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب التي تواجهها الجهات الخاضعة للرقابة .
.10 الجهات الرقابية تتطلب استيفاء تقييم مخاطر الأعمال بالمعايير الواردة أدناه
تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل والتفريق بينهم بوضوح 04
مراعاة التقييم الوطني للمخاطر في الكويت ، وأي تقييمات مخاطر موضوعية، بالإضافة إلى أي تقييمات مخاطر قطاعية وأي مصادر معلومات أخرى ذات صلة 05
أن يتم مراجعتها وتحديثها بشكل منتظم
06
أن تكون موثقة ومعتمدة من قبل الإدارة العليا
01
أن تكون محددة لعملك
02
أن تتضمن تقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل الناتجة عن جميع العوامل المذكورة في هذا الدليل.
03
-8 التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج تعميم رقم (2/رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/2025/590) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال.
٥٦
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
6
.3 نظرة عامة عن تقييم المخاطر على مستوى الأعمال
.11 الهدف الأساسي من تقييم مخاطر الأعمال (BRA) للجهة الخاضعة للرقابة هو تحديد وتقييم وفهم المخاطر المرتبطة بعملياتها ومنتجاتها وخدماتها وعملائها وتعرضها الجغرافي بشكل منهجي، وُمَكن هذه العملية للجهة الخاضعة من تقييم احتمالية وتأثير غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ومخاطر الجرائم المالية الأخرى ، ومن خلال إجراءها لتقييم شامل يمكن للجهة الخاضعة للرقابة تطوير وتنفيذ تدابير التخفيف الملائمة للمخاطر لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية مع الحفاظ على نزاهتها وسمعتها ، كما أن عملية تقييم مخاطر الأعمال تتيح لاتخاذ قرارات مستنيرة وتعزز أطر إدارة المخاطر وتعزز نهجاً استباقياً لمنع الجرائم المالية .
.12 تتكون تقييمات المخاطر على مستوى الأعمال من عدة مراحل التي يجب إجراؤها ، وتكون نتائج تقييم مخاطر الأعمال الخاصة بغسل الأموال/ تمويل الإرهاب فعالة عند تصنيف المخاطر المحددة إلى فئات مختلفة ، مثل عالية ومتوسطة ومنخفضة أو مزيج من هذه الفئات مثل المتوسطة-العالية والمتوسطة- المنخفضة).
.13 يتيح تقييم مخاطر الأعمال BRA الفعال المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للجهة الخاضعة للرقابة باتخاذ قرارات إدارية مستنيرة فيما يتعلق بدرجة تقبل المخاطر Risk Appetite) ، وتخصيص موارد مكافحة غسل الأموال/ تمويل الإرهاب وتطوير استراتيجيات للحد من مخاطر غسل الأموال/ تمويل الإرهاب ، وعندما يتم تحديد مخاطر أعلى فإنه يجب على الجهات الخاضعة للرقابة اتخاذ تدابير معززة للحد من تلك المخاطر .
.14 يعرف الخطر الذي يبقى بعد تنفيذ جميع التدابير بشكل فعال باسم المخاطر المتبقية .
ملخص مراحل تقييم المخاطر
التبني
اعتماد الإدارة العليا
لتحليل المخاطر وخطة
العمل المقترحة
والتوافق مع الرغبة في المخاطرة
5
4
الاستجابة للمخاطر
زيادة الموارد
إدخال ضوابط جديدة وتعزيز
الضوابط الحالية
تحليل التدابير التخفيفية
تقييم الضوابط وتحديد
المخاطر المتبقية
3
2
تحليل المخاطر الكامنة
تحليل البيانات التي تم
جمعها وتحديد المخاطر الكامنة
جمع البيانات
جمع المعلومات من مصادر
خارجية وبيانات كمية داخلية
وبيانات نوعية
1
.15 يتم تقييم مخاطر الأعمال بصورة دورية ويجب أن يظل تقييم المخاطر قيد المراجعة المنتظمة وعندما تستجد أي تطورات رئيسية في الإدارة والعمليات مثل نموذج الأعمال ، والعملاء ، والتعرض للمخاطر ، وما إلى ذلك)، كما ينبغي على الجهات الخاضعة للرقابة أن تضع قائمة بالأحداث (Trigger Events) التي تستدعي القيام بمراجعة فورية (Ad-hoc review) .
8- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج تعميم رقم (۲/رب، رب أ، رت، رت أ، رص، رك/٢٠٢٥/٥٩٠) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال.
٥٧
الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل
الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
7
.4 جمع البيانات وتحليل المخاطر الكامنة
.16 كجزء من عملية تقييم المخاطر، يجب على الجهات الخاضعة للرقابة تقييم المخاطر الكامنة الخاصة بها ، والتي تمثل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة قبل تطبيق أي ضوابط أو تدابير للحد من تلك المخاطر، ويجب على الجهات الخاضعة للرقابة الحرص على توثيق وتبيين المنهجية المستخدمة لتحديد تصنيف المخاطر المتبقية بشكل صحيح .
17. ينبغي على الجهات الخاضعة للرقابة عند إجراء تقييم للمخاطر أن تراعي مختلف مصادر المعلومات ذات الصلة، تشمل الأمثلة ما يلي :
المصادر الخارجية عالية المستوى
المتعلقة بالمخاطر
الإرشادات الدولية، والأنماط والتقنيات
المعلومات من الهيئات المهنية القطاعية
القوائم السوداء، القوائم الرمادية، قوائم العقوبات التقييمات المتعلقة بالمخاطر التي تجريها السلطات في الكويت التقييم الوطني للمخاطر في الكويت التقييمات القطاعية التي يجريها بنك الكويت المركزي، هيئة أسواق المال، و وحدة تنظيم التأمين التقييمات الوطنية للمخاطر في مناطق أخرى ذات صلة الاتصالات الصادرة عن السلطات المختصة الإرشادات المنشورة من قبل بنك الكويت المركزي، هيئة أسواق المال، و وحدة تنظيم التأمين
المصادر التشغيلية الداخلية - أمثلة :
نتائج تحليلات المعاملات
غير العادية والمشبوهة
بيانات حول المستفيدين
الحقيقيين لعملاء الشركة
بيانات العملاء (الأعداد،
الأنواع، المواقع الجغرافية)
نسبة المعاملات النقدية
حجم المعاملات
ملاحظات المدققين
الداخليين أو الخارجيين
مدى التعرض لقطاعات أو
صناعات معينة
تقارير قسم الامتثال
نطاق المنتجات
وخصائصها
حجم الأنشطة التي تتم دون
مقابلة مباشرة مع العملاء
(عن بعد)
مدى الاعتماد على الأطراف
الثالثة
حجم الشركة
.18 يجب على المؤسسات المالية تحليل البيانات الكمية والنوعية عند تقييم عوامل الخطر الكامنة كجزء مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ، كما يجب على المؤسسات المالية مراعاة فئات المخاطر الرئيسية التالية:
أ. المخاطر الهيكلية / المخاطر الناشئة عن هيكل ملكية الجهة وإطار الحوكمة والتعقيد التشغيلي والتي قد تؤثر على تعرضها للجرائم المالية .
ب مخاطر العميل - مستوى المخاطر التي تشكلها قاعدة عملاء الجهة ، مع الأخذ في الاعتبار على سبيل المثال العوامل المتعلقة بنوع العميل والقطاع والهيكل القانوني ونمط المعاملات واحتمالية التعرض لأفراد أو الكيانات عالية المخاطر .
ت المنتجات والخدمات ومخاطر المعاملات - المخاطر المرتبطة بطبيعة المنتجات والخدمات المقدمة ، بالإضافة إلى تعقيد المعاملات وحجمها وتواترها ، والتي قد تخلق فرص للأنشطة المالية غير المشروعة .
ث. مخاطر قنوات تقديم الخدمات - المخاطر التي تشكلها الأساليب المستخدمة لتقديم المنتجات والخدمات ،
- التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج تعميم رقم (۲/ رب، رب أ رت رت أ، رص رك/۲۰۲٥/٥٩٠) إلى جميع البنوك المحلية، شركات الصرافة شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال.
٥٨