قانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2017/2016
قانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015، – وعلى القانون رقم (46) لسنة 2016 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2017/ 2016 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2017/2016 وفقاً لما يلي:
– بلغت الإيرادات مبلغ 69,767,448.006 د.ك (تسعة وستين مليونا وسبعمائة وسبعة وستين ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعين دينارا وستة فلوس فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
– بلغت المصروفات مبلغ 5,106,007.552 د.ك (خمسة ملايين ومائة وستة آلاف وسبعة دنانير وخمسمائة واثنين وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
يحول مبلغ 6,466,144.045 د.ك (ستة ملايين وأربعمائة وستة وستين ألفا ومائة وأربعة وأربعين دينارا وخمسة وأربعين فلس فقط لا غير) ويمثل 10 % من صافي الأرباح الى احتياطي الهيئة، ويؤول مبلغ 58,195,296.409 د.ك (ثمانية وخمسين مليونا ومائة وخمسة وتسعين ألفا ومائتين وستة وتسعين دينارا وأربعمائة وتسعة فلوس فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 3]