قانون رقم 20 لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2019/2018
قانون رقم 20 لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تقدر الايرادات بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 130,000 د.ك (مائة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 13,236,000 د.ك (ثلاثة عشر مليوناً ومائتين وستة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
ترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات المقدرة عن الإيرادات المقدرة بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2019/2018 والبالغة 13,106,000 د.ك (ثلاثة عشر مليونا ومائة وستة آلاف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون، كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019/2018.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2018.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 28 رمضان 1439 هـ الموافق: 13 يونيو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 5] * البيانات المالية للسنة المالية 2017-2016 تخص الفترة من 2016/4/1 الى 2017/3/31