مرسوم بالقانون رقم 52 لسنة 1989 بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
1 / 4
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
۱۰ - الكويت اليوم
العدد ١٨٤٤ - السنة الخامسة والثلاثون
مرسوم بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٩
بالموافقة على النظام الأساسى لهيئة المواصفات
والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ۲۷ من شوال
سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦ م .
وعلى المادة ۷۰ « فقرة ثانية » من الدستور .
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
ووفق على النظام الأساسى لهيئة المواصفات والمقاييس
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع في الرياض
بتاريخ ١١ من ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ الموافق ٢٣ من ديسمبر
سنة ١٩٨٥ م والمرافقة نصوصه لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
سعد العبدالله السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح الأحمد الجابر
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح الأحمد الجابر
مذكرة ايضاحية
للمرسوم بالقانون بالموافقة على النظام
الاساسى لهيئة المواصفات والمقاييس لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1982 قرر المجلس الاعلى لدول
مجلس التعاون في دورته الثالثة المنعقدة بدولة البحرين تحويل
الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الى هيئة خليجية
تختص بالمواصفات والمقاييس بدول المجلس وبناء على ماقررته
لجنة التعاون التجارى في اجتماعها الثاني بالبحرين في 10
اكتوبر سنة 1983 من ان يتم هذا التحويل تدريجيا ، فقد اتفق
وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس على انشاء هيئة تسمى
هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية يكون مقرها الرياض ، وتم التوقيع على النظام الاساسى
لهذه الهيئة في الرياض بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1985 .
ويتكون النظام الاساسى للهيئة من 11 مادة ، وتنص المادة
(1) منه على انشاء هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية على ان يكون مقرها الرياض ،
وتتضمن المادة (2) تعريفا لبعض المسميات الواردة في النظام
اما المادة (3) فتنص على ان تكون الهيئة ذات شخصية
اعتبارية وميزانية مستقلة ، وفصلت المادة (4) اختصاصات الهيئة
واهمها اعتماد ونشر المواصفات القياسية الخليجية للسلع
واجهزة القياس والمعايرة والتعاريف والرموز والمصطلحات الفنية
واشتراطات التنفيذ واساليب اخذ العينات وطرق الفحص
والاختبار والمعاينة ومتابعة تطبيق المواصفات المعتمدة من خلال
اجهزة التقييس بكل دولة عضو.
وتناولت المادة (5) تكوين مجلس الادارة حيث يشكل
من الوزير المختص او من ينوب عنه من كل دولة عضو ، ويرأس
مجلس الادارة احد ممثلي هذه الدول لمدة سنة بالتناوب ، وفي
حالة غيابه ينوب عنه الوزير الذي يليه في الترتيب ويجتمع
المجلس مرتين على الاقل في العام بناء على دعوة من الرئيس
أو من ينوب عنه أو بناء على طلب ثلث الاعضاء ويكون اعتماد
المواصفات باجماع اعضاء مجلس الادارة ، وتصدر القرارات
الاخرى باغلبية الحاضرين ويرجح جانب رئيس المجلس عند
تساوى الاصوات .
وحددت المادة (6) اختصاصات مجلس الادارة واهمها
رسم السياسة العامة للهيئة واعتماد المواصفات القياسية
الخليجية ، بينما تناولت المادة (7) مهام الامين العام فعهدت اليه
تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها وممارسة صلاحيات الادارة
التنفيذية .
ونصت المادة (8) على ان يكون للهيئة في اقليم كل دولة
من الدول الاعضاء الاهلية القانونية كما تتمتع بالامتيازات
والحصانات طبقا لما هو متبع في مجلس التعاون لدول الخليج
العربية .
وحددت المادة (9) موارد الهيئة المالية ، وعهدت المادة 10
الى مجلس الادارة تفسير النظام وتعديله .
وتضمنت المادة (11) النص على سريان النظام من تاريخ
التوقيع عليه في يوم 23 ديسمبر سنة 1985 ولكل دولة عضو
التصديق عليه واصداره وفقا للنظم المتبعة فيها .
وحيث ان هذا النظام يهدف الى تقوية العلاقات بين
دول مجلس التعاون في مجال التجارة وذلك ضمن اطار مجلس
التعاون وفقا لقرارات المجلس الاعلى وهو تحقيق مصلحة
للكويت ولا يتعارض مع التزاماتها الدولية ، كما ان الجهة
المختصة وهى وزارة التجارة والصناعة — قد وقعدت وطلبت
التصديق عليه .
وحيث ان ما ورد في هذا النظام يتضمن تعديلا في القوانين
القائمة كما انه يقرر امتيازات وحصانات للهيئة ، فضلا عما
يترتب عليه من تحميل للخزانة العامة نفقات المساهمين في الهيئة
لذلك فقد اعد المرسوم بالقانون الموافق بالموافقة عليه
طبقا للفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور .
النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تمهيد :
وفقا للنظام الاساسى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الموقع بتاريخ 21 رجب 1401هـ الموافق 25 مايو 1981م .
ووفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 6 شعبان
1401هـ الموافق 8 يونيو 1981م .
وتنفيذا لقرار المجلس الاعلى بدول مجلس التعاون في
دورته الثالثة بدولة البحرين بتاريخ ٢٣ محرم ١٤٠٣هـ الموافق
٩ نوفمبر ١٩٨٢م القاضي بتحويل الهيئة العربية السعودية
للمواصفات والمقاييس الى هيئة خليجية تختص بالمواصفات
والمقاييس بدول المجلس .
وبناء على ما أقرته لجنة التعاون التجاري في اجتماعها
الثاني بالبحرين يوم الاثنين ٤ محرم ١٤٠٤هـ الموافق ١٠ اكتوبر
١٩٨٣م بان يتم هذا التحويل تدريجيا .
فان :
- وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بدولة الامارات العربية
المتحدة .
- وزير التجارة والزراعة بدولة البحرين .
- وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية .
- وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان .
- وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر .
- وزير النفط والصناعة بدولة الكويت .
فقد وافقوا في اجتماع مجلس ادارة الهيئة الثالث والمنعقد
في الرياض في ١١ شوال ١٤٠٥هـ الموافق ٢٩ يونيه ١٩٨٥م
على ما يلي :
المادة الأولى
تنشأ ضمن اطار مجلس التعاون هيئة تسمى ( هيئة
المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ) ويشار إليها فيما بعد بـ ( الهيئة ) ويكون مقرها
الرياض ـ المملكة العربية السعودية .
المادة الثانية
تعريفات :
تكون للمسميات التالية ـ أينما وردت في هذا النظام
الدلالات الواردة أمام كل منها .
١ ـ مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
٢ ـ الهيئة : هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية .
٣ ـ المواصفات القياسية الخليجية : المواصفات القياسية الصادرة
عن الهيئة .
٤ ـ مجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة .
ه ـ رئيس المجلس : رئيس مجلس ادارة الهيئة .
٦ ـ الامين العام : امين عام الهيئة .
٧ ـ السنة : السنة الهجرية .
المادة الثالثة
الهيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة .
المادة الرابعة
تختص الهيئة بما يلي :
١ ـ الامور التشريعية الخاصة بالمواصفات والمقاييس بدول
المجلس ولها دون غيرها اعداد واعتمد ونشر المواصفات
القياسية الخليجية للسلع والمنتجات واجهزة القياس والمعايرة
والتعاريف والرموز والمصطلحات الفنية واشتراطات التنفيذ
واساليب اخذ العينات وطرق الفحص والاختبار والمعايرة .
٢ ـ اعداد وطباعة ونشر المواصفات القياسية بالتنسيق
مع الدول الاعضاء .
٣ ـ متابعة تطبيق المواصفات المعتمدة من خلال اجهزة
التقييس بكل دولة عضو .
٤ ـ اعداد خطة شاملة لاعمال التقييس في دول المجلس
في مختلف المجالات وتوزيع اعبائها على الدول الاعضاء طبقا
لامكانياتها .
ه ـ تنظيم اعمال المعايرة القانونية والصناعية .
٦ ـ اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير اعمال
الهيئة .
٧ ـ وضع نظام منح علامات الجودة وشهادات المطابقة
للمنتجات .
٨ ـ نشر التوعية بالتقييس .
٩ ـ تخزين المعلومات المرتبطة بأعمال الهيئة لصالح دول
مجلس التعاون .
١٠ ـ اعداد وتنظيم خطط التدريب في مجالات الهيئة
المختلفة .
١١ ـ تقديم المساعدات الفنية للدول الاعضاء .
١٢ ـ الاشتراك كعضو مراقب في المنظمات الاقليمية
والدولية التي لها علاقة بالتقييس وتخدم اغراض الهيئة .
المادة الخامسة
١ ـ يتكون مجلس الادارة من الوزير المختص او من
ينوب عنه من كل دولة عضو ويشارك في اجتماعاته كل من امين
عام هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية والامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالامانة
العامة لمجلس التعاون دون ان يكون لهما حق التصويت .
٢ ـ يرأس مجلس الإدارة احد ممثلى الدول الاعضاء
وذلك لمدة سنة بالتناوب من بين الوزراء المختصين او من ينوب
عنه من الوزراء حسب النظام المتبع في مجلس التعاون وينوب
عنه في حالة غيابه الوزير الذي يليه في الترتيب .
٣ ـ يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل كل عام بناء
على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه أو بناء على طلب من ثلث
الاعضاء ، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور أغلبية
الاعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه
من اعضاء المجلس .
٤ ـ يكون اعتماد مواصفات الهيئة باجماع اعضاء مجلس
الادارة الحاضرين وتصبح هذه المواصفات القياسية الزامية
لجميع الدول الموافقة عليها وتصدر القرارات الاخرى بأغلبية
الحاضرين ويرجح جانب رئيس المجلس عند تساوى الاصوات .
المادة السادسة
يختص مجلس ادارة الهيئة بجميع شئونها ويتخذ كل ما
يلزم لحسن قيامها بمهامها وله في سبيل ذلك :
١ ـ رسم السياسة العامة للهيئة .
٢ ـ النظر في التوصيات والتقارير والدراسات ومشاريع
المواصفات التي تعرض عليه من الامين العام أو التي يكلف
بأعدادها .
٣ ـ تعيين الامين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
لمرة واحدة .
٤ ـ اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة .
٥ ـ اعتماد المواصفات القياسية الخليجية .
٦ ـ اعتماد ميزانية الهيئة .
٧ ـ المصادقة على الحساب الختامي للهيئة وتعيين المحاسب
القانوني وتحديد مكافأته .
٨ ـ اعتماد كافة الخطط والبرامج والانظمة واللوائح
الفنية والادارية والمالية لضمان حسن سير العمل بالهيئة .
٩ ـ يرفع مجلس ادارة الهيئة تقارير دورية عن اعمال
الهيئة للمجلس الوزاري .
المادة السابعة
يتولى الامين العام تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعتها
وممارسة صلاحيات الادارة التنفيذية وله في سبيل ذلك :
١ ـ اعداد خطط وبرامج الهيئة الفنية والادارية والمالية
٢ ـ تسيير امور الهيئة الفنية والادارية والمالية .
٣ ـ الاستعانة بمن يلزم من الخبراء والفنيين والاداريين
والعمال من مواطني دول مجلس التعاون اللازمين لحسن سير
العمل بالهيئة وتحديد مكافأتهم وفق لائحة يقرها مجلس الادارة
٤ ـ التعاقد مع الخبراء والفنيين والاداريين والعمال من
غير مواطني دول مجلس التعاون اللازمين لحسن سير العمل
بالهيئة وتحديد مكافأتهم وفق لائحة يقرها مجلس الادارة .
٥ ـ التعاون الفنى مع الجهات الفنية المتخصصة لتطوير
اعمال الهيئة في حدود الصلاحيات المخولة له .
٦ ـ تشكيل اللجان الفنية المتخصصة من الدول الاعضاء
اللازمة لاعداد مشاريع المواصفات او الدراسات وغيرها .
٧ ـ تمثيل الهيئة امام الجهات الدولية والاقليمية والمحلية
٨ ـ التحضير لاجتماعات مجلس الادارة وأعداد جدول
اعماله .
٩ ـ ما يكلفه به مجلس ادارة الهيئة من مهام .
المادة الثامنة
تتمتع الهيئة واجهزتها في اقليم كل دولة من الدول الاعضاء
بالاهلية القانونية ، كما تتمتع الهيئة واجهزتها وامينها العام
ومن يراه مجلس الادارة من الموظفين ، وكذلك موجوداتها
واموالها الثابتة والمنقولة ـ في اقاليم الدول الاعضاء ـ
بالامتيازات والحصانات طبقا لما هو متبع في مجلس التعاون
لدول الخليج العربية .
المادة التاسعة
تكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية :
أ ـ الاعتمادات التى تخصص لها من قبل الدول الاعضاء
ب ـ ما يوافق عليه المجلس من اعانات وهبات .
ج ـ ما تحصل عليه الهيئة من موارد اخرى .
المادة العاشرة
تفسير هذا النظام او اجراء اي تعديل فيه من اختصاص
مجلس الادارة .
المادة الحادية عشر
يصبح هذا النظام ساري المفعول من تاريخ التوقيع
عليه في يوم الاثنين ١١ ربيع الثاني ١٤٠٦ هـ الموافق
٢٣ ديسمبر ١٩٨٥ م من الوزراء المختصين ولكل دولة عضو
التصديق عليه واصداره وفقا للنظم المتبعة فيها .