– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة، والمعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2018،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يعمل بالقانون المرفق في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية.
المادة الثانية
تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة محاكم الأسرة الجعفرية الكلية والاستئنافية والتمييز، والأحكام النهائية الصادرة منها تكون حجة أمام جميع الدوائر، مع مراعاة الأحكام الإجرائية لقانون محكمة الأسرة.
المادة الثالثة
كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى رأي المرجع الحي الأعلم للجعفرية الجامع الشرائط التقليد.
المادة الرابعة
تكون العبرة في تطبيق هذا القانون هو:
(أ) عقد الزواج في كافة المسائل الخاصة بالزواج والطلاق وفقا لجهة التصديق .
(ب) مذهب المتوفي في المسائل المتعلقة بالوصايا والمواريث.
(ج) مذهب مدعي النسب على المنازعات الخاصة بالإقرار بالنسب رجلا كان أو امرأة إذا كانت هي مدعية النسب. (د) مذهب الواقف في كافة المسائل الخاصة بالوقف. ويستدل على ذلك إذا كان هناك ما يؤكد انتماءه المذهبي (مستندات أو وثائق مصدقة أمام قاضي الأحوال الشخصية الجعفرية أو مصدقة من جهة توثيق جعفري).
المادة الخامسة
تحسب السنوات والأشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري الهجري.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 ذي الحجة 1440 ه
الموافق: 19 أغسطس 2019 م
قانون الأحوال الشخصية الجعفرية
کتاب الزواج الفصل الأول: إنشاء الزواج، وفيه بابان
الباب الأول: الخطبة
مادة (1)
الخطبة عبارة عن طلب الزواج يتقدم به الرجل إلى المرأة ولا بد فيه من مراعاة الأمرين التاليين:
(1) أن تكون المرأة خالية من موانع الزواج أو العدة.
(2) على الرجل والمرأة أو الشخص الذي ينوب الخطبة عن الرجل أو القبول عن المرأة أن يكون أهلا لذلك.
مادة (2)
الخطبة المجردة عن صيغة الزواج غير لازمة وعليه:
(1) يجوز لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عنها .
(2) إذا تزوجت المخطوبة بأخر، فهو عدول عن الخطبة، ولا يفسخ زواجها.
مادة (3)
الوعد بالزواج: هو اتفاق بين الرجل والمرأة على أن يتزوجا ببعض، وهو غير ملزم.
مادة (4)
إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهاز أو تصرفت فيه بنحو الهبة أو الصدقة أو التبرع أو نحو ذلك، ثم عدل أحدهما عن الرغبة في الزواج، فعليها رد المهر بحاله الفعلي، إن كان نقدة فنقدا أو عينة فعينة، إلا أن يتصالحا، فيقع ما تصالحا عليه.
مادة (5)
إذا تم فسخ الخطوبة ولم يكن بينهما رحم، يجوز المطالبة بعين أو مثل أو قيمة الهدايا في الحالات الآتية:
(1) إذا لم يكن قد تصرف في الهدايا قبل الفسخ.
(2) إذا كانت الهدايا غير استهلاكية وتلفت عن تقصير.
مادة (6)
إذا مات أحد الخاطبين فإن الهدايا لا يمكن المطالبة بها.
الباب الثاني: أركان الزواج
مادة (7)
أركان الزواج ثلاثة:
(1) صيغة العقد
(2) المتعاقدان
(3) المهر
الركن الأول من الزواج: صيغة العقد.
مادة (8)
الزواج عقد يتقوم بالإيجاب والقبول اللفظيين الكاشفين عن الإرادة والقصد، فلا يكفي التراضي بمجرده بين المتعاقدين دون ما يدل على هذا التراضي من إيجاب وقبول لفظين، ويستثنى من ذلك الأخرس.
مادة (9)
يكفي في عقد الأخرس الإشارة المفهمة المفيدة للإيجاب والقبول، الدالة على الرضا بالزواج والقصد إليه، حتى لو كان متمكنة من التوكيل فيهما
مادة (10)
لا عبرة بعقد الهازل والساهي والغالط والنائم ونحوهم، ولا بعقد السكران وشبهه ممن لا قصد له معتدة به.
مادة (11)
لا تكفي الكتابة في الإيجاب والقبول حتى مع العلم بالقصد والرضا، بل لابد من التلفظ بهما.
مادة (12)
يشترط في الإيجاب والقبول:
(1) أن يكونا بلفظ الزواج أو النكاح، فلا يصح بغيرهما.
(2) أن یکونا بصيغة الماضي وبقصد الإنشاء كلفظ (زوجتك أو أنكحتك)، أما إذا كان بقصد الإخبار عن الماضي فلا يصح ولا ينعقد
(3) أن يكونا باللغة العربية مع الإمكان والقدرة، ولو بالتوكيل.
(4) أن يكون بينهما موالاة واتصال، فلو حصل بينهما تراخ وفصل طویل بحيث كان ذلك مانعة من تحقق التخاطب عرفة أو مانعة من صدق العقد عرفة بطل العقد.
مادة (13)
يشترط في صحة العقد بقاء أهلية المتعاقدين إلى غاية إكمال العقد بينهما، فلو أنشأ أحدهما الإيجاب ثم جن أو فقد أحد أسباب الأهلية فإن قبول الآخر لا يصح.
مادة (14)
لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب، بل يصح الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر.
مادة (15)
يشترط في توثيق عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين ذگرین .
وتثبت دعوى الزوجية بالبينة أو بإقرار الطرفين .
مادة (16)
يعتبر في العقد أن يكون منجزة، أي غير معلق على أمر محتمل الوقوع، فلو كان معلقة على أمر محتمل، بطل العقد.
مادة (17)
يصح أن يتم عقد الزواج بتوكيل الغير في الإيجاب والقبول، فيجوز التوكيل في الزواج من طرف واحد أو من الطرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة أو كليهما، ويجب على الوكيل ألا يتعدى عما عينه الموكل من حيث المهر والخصوصيات الأخرى.
مادة (18)
إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها فليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب فهم العرف ظاهرة في العموم بحيث يشمله نفسه.
مادة (19)
يصح أن يجري المحجور عليه لسفه صيغة العقد بوكالته عن غيره، أو بالأصالة عن نفسه إذا أجاز وليه ذلك.
مادة (20)
لا يعتبر الإسلام في مجرى صيغة العقد وكالة، فيجوز لغير المسلم أن يتولى ذلك بوكالته لمسلم على مسلم، إيجابا وقبولا.
مادة (21)
يجوز عقد المكره على إجراء صيغة عقد الزواج لغيره إذا أجازه ذلك الغير، أو لنفسه إذا أجاز العقد بعد ذلك.
الركن الثاني من الزواج: المتعاقدان (وهما الزوجان)
مادة (22)
يشترط في العاقد أمور ثلاثة:
(1) البلوغ فلا يصح عقد الصبي المميز وإن كان بإذن الولي .
(2) العقل فلا عبرة بعقد المجنون وإن كان جنونه إدواريا إذا أجرى العقد في دور جنونه.
(3) عدم الإكراه على الزواج.
مادة (23)
يعتبر في المتزوجين أن يكون كل منهما عاقة رشيدة بالغة، فلو لم يكونا كذلك لم يصح زواجهما، إلا إذا زوجهما وليهما الجبري کالأب والجد للأب، أو زوجهما الوصي المجعول عليهما من الولي الجبري أو القاضي مع وجود المصلحة لهما.
مادة (24)
يرجع في تحديد الضرر الذي يتوقعه المكره من المكره إلى العرف، فهو يختلف باختلاف الأشخاص اجتماعية ومادية وغيرهما.
مادة (25)
لو عقد الزواج مكرها ثم تعقبه الرضا والإجازة، كان صحيحا.
الركن الثالث من الزواج: المهر
مادة (26)
المهر: ويسمى الصداق أيضا، هو ما تستحقه المرأة بجعله في العقد أو بتعيينه بعده، أو بسبب الوطء أو ما هو بحكمه على ما سيأتي.
مادة (27)
يصح أن يكون المهر كل ما تراضی عليه الطرفان، من قليل – ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية – أو كثير، ولا تقدير له في جانب الكثرة.
مادة (28)
يشترط في المهر أن يكون مما يصح تملكه من عين خارجية كدار أو أرض أو نقود أو غيرها من الأعيان، أو منفعة كمنفعة بستان أو سيارة في مدة معينة، أو تعليمها صنعة أو سورة من القرآن
مادة (29)
يعتبر فيما يجعل مهرة أن يكون ملكا للزوج أو ملكة لمن بذله مهرة، فلو جعل لها مهرة وتبين أنه لم يكن ملكا للزوج ولا لمن بذله لها بطل المهر المسمى ويجب عليه دفع مهر المثل.
مادة (30)
لا بد أن يكون المهر معينة بالجملة من حيث حقيقته أو صفته أو مقداره أو عدده بما يرفع الجهالة إجمالا، فلو كان مبهمة كشيء أو نصيب أو حصة بطل المهر، واستحقت الزوجة عليه مهر أمثالها مع الدخول.
مادة (31)
تملك الزوجة المهر كاملا بمجرد العقد ملكة متزلزلا، ويستقر بالدخول وملك نصفه بالطلاق قبل الدخول أو ارتداد الزوج عن فطرة قبل الدخول.
مادة (32)
لا يصح جعل المهر ما هو محرم في الشريعة الإسلامية – إن كان الزوجان مسلمين – مثل الخمر والخنزير أو آلات الطرب أو المال المستفاد من الربا وغيرها، فلو جعل ذلك مهرة بطل المهر المسمى وصح العقد، ومع الدخول تستحق علیه مهر أمثالها.
مادة (33)
للزوجة الامتناع عن تسليم نفسها لزوجها قبل أن يدخل بها حتى تقبض مهرها الحال.
مادة (34)
إذا دخل بها باختيارها ورضاها من دون أن تقبض مهرها المعجل فليس لها بعد ذلك الامتناع من نفسها بحجة أنه لا تسلمه نفسها حتى تقبض مهرها، فلو امتنعت والحال هذه تعتبر ناشزة.
مادة (35)
إذا دخل بما بإكراه منه لها، قبل أن تقبض مهرها المعجل، فلها أن تمتنع من تسليم نفسها له ومساكنته حتى تقبض مهرها.
مادة (36)
يجوز أن يجعل المهر كله حالا أو مؤجلا أو أن يجعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا، ولا بد في المؤجل من تعيين الأجل.
مادة (37)
يجوز تأجيل المهر إلى أقرب الأجلين، إما الطلاق وإما موت أحدهما.
مادة (38)
لا يصح الإمام الكلي في الأجل، كتأجيله إلى زمن ما وموسم ما من دون تعيين الزمان أو الموسم، وفي حال الإمام يبطل الأجل ويصح العقد، ويصبح المهر حالا.
مادة (39)
يجب على الزوج تسليم المهر، وهو مضمون عليه حتى يسلمه، فلو تلف قبل تسليمه، ولو من دون تعد ولا تفريط كان ضامنة لمثله في المثلي وقيمته في القيمي.
مادة (40)
لا يصح تأجيل المهر الذي جعل في مائن العقد حالا.
مادة (41)
لا يستقر المهر كله إلا بالدخول فلا أثر للخلوة بالزوجة .
مادة (42)
يجوز خلو عقد الزواج من ذكر المهر ويصح العقد بدونه، وفي هذه الحالة كان للزوجة مع الدخول مهر المثل.
مادة (43)
إذا كان المهر مؤجلا إلى مدة معينة ثم طلق الزوج زوجته قبل انقضاء المدة فلا يصير المهر المؤجل في هذه الحال حالا بالطلاق، وليس لها أن تطالب به حتى تنقضي المدة المذكورة.
مادة (44)
لو مات الزوج قبل الدخول استحقت الزوجة نصف المهر، وإذا | ماتت هي قبله فلورثتها نصف المهر .
مادة (45)
لو كان المهر مؤجلا إلى مدة معينة ومات الزوج قبل انقضائها، أصبح المهر حالا وللزوجة المطالبة به قبل انقضاء المدة.
مادة (46)
إذا ماتت الزوجة قبل انقضاء أجل المهر المؤجل، فلا يصير حالا وليس لورثتها مطالبة الزوج إلا بعد انقضاء الأجل.
مادة (47)
إذا توافق الزوجان على المهر وادعى الزوج تسليمه ولا بينة، فالقول قول الزوجة بيمينها.
مادة (48)
لو اختلفا في أن ما دفعه الزوج لزوجته كان هبة أو مهرة، فادعت الزوجة بأنه كان هبة وادعى الزوج بأنه كان مهرة، فالقول قول الزوج بيمينه وعلى الزوجة المدعية بأنه هبة البينة.
الفصل الثاني: أولياء العقد
مادة (49)
الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمجنون .
مادة (50)
يشترط الإسلام في ولاية الأولياء إذا كان المولى عليه مسلمة.
مادة (51)
تزول ولاية الأب والجد بارتدادهما عن الإسلام إذا كان المولى عليه مسلمة .
مادة (52)
لا ولاية للأم ولا للجد من طرف الأم ولا من قبل أم الأب ولا للأخ والعم والخال وأولادهم، على الطفل الصغير والصغيرة والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ.
مادة (53)
لا يشترط في ولاية الجلد حياة الأب ولا موته، فعند وجودهما معا يستقل كل منهما بالولاية، وإذا مات أحدهما اختصت الولاية بالآخر.
مادة (54)
لا ولاية لولد المرأة عليها وإن كان بالغة .
مادة (55)
ليس للأب والجد ولا غيرهما الولاية في التزويج على البالغ الرشید رجلا كان أو امرأة، بل يستقل بالولاية على تزويج نفسه، إلا في البنت البكر مع أبيها أو جدها فإن الولاية في التزویج تشترك بينها وبينهما، فلا ينفذ نکاحها إلا بإذها وإذن أحدهما، وإذا كانا معا موجودین فی إذن أحدهما، ولو تشاحا قدم الجد.
مادة (56)
البالغة الرشيدة البكر سواء كانت مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياها أم لا ليس لها أن تتزوج إلا مع إذن الأب أو الجد.
مادة (57)
ليس لأحد من الأرحام مع فقد الأب والجد الولاية على البالغة البكر، بل تستقل في الولاية بنفسها .
مادة (58)
يكفي في إذن البكر سكوها عند عرض الترويج عليها وعدم إبائها له، إلا مع وجود ما يشير كون السكوت عن غير رضا منها بما غرض عليها .
مادة (59)
تستمر ولاية الأب والجد على الصغير والصغيرة المجنونين إذا اتصل جنوفما بالبلوغ، أما إذا بلغا راشدین عاقلين ثم جتا فالولاية في تزويجهما للقاضي دون الأب والجد وفقا للمذهب الجعفري.
مادة (60)
لا ولاية للأب والجد إذا فقدا الأهلية، ولو فقدها أحدهما اختصت الولاية بالآخر.
مادة (61)
لا ولاية للأب أو الجد الكافر على ولده المسلم.
مادة (62)
تثبت ولاية الأب الكافر على ولده الكافر إذا لم يكن له جد مسلم.
مادة (63)
المراد بالثب هي المدخول بها عن زواج شرعي.
الفصل الثالث: الشرط ضمن العقد
مادة (64)
يجوز الشرط في عقد الزواج إذا كان الشرط صحيحة ويجب الوفاء به، فإن لم يف به كان للمشروط له أن يرفع أمره للقاضي لإلزام المشروط عليه بالوفاء.
مادة (65)
يعتبر في صحة الشرط:
(1) أن لا يكون مخالفة لما هو ثابت في الكتاب العزيز والسنة الكريمة من أحكام وتشريعات.
(2) أن لا يكون الشرط محل للحرام أو محرمة للحلال
(3) أن لا يكون الشرط منافية لمقتضي عقد الزواج، کاشتراط عدم الاستمتاع مطلقة.
(4) أن يكون للشرط غرض يعتد به العقلاء، كاشتراط أن تكمل الزوجة دراستها
(5) أن يذكر الشرط في مان العقد أو يبني عليه العقد بعد أن يكون قد اتفق عليه قبله، أما إذا اتفق عليه خارج العقد دون أن يبنى عليه فيلغى.
(6) أن يكون الشرط مقدورة للمتعاقدين، عقلا أو شرعا أو عادة.
مادة (66)
لو اشترط الزوج على الزوجة أن لا قسمة لها أو لا نفقة أو لا يحق لها | أن تطلب الإنجاب منه أو نحو ذلك من لوازم الزوجية وحقوقها، يلزمها العمل به ما لم يسقطه الزوج – مع مراعاة مقتضى العقد – وإن خالفت لم يبطل العقد.
مادة (67)
لا يحق للزوجة أن تشترط على الزوج أن يملكها زائدة على مؤخر الصداق لو طلقها.
مادة (68)
لا يجوز اشتراط الخيار في عقد الزواج لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط وصح العقد.
مادة (69)
إذا اشترطت عليه أن يسكنها في بلدها أو في بلد معين أو في زمن مخصوص يلزمه العمل بالشرط ما لم تسقطه.
مادة (70)
يجوز أن تشترط الزوجة أن تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها، ولا يمكن عزلها، فإذا طلقت نفسها صح طلاقها.
الفصل الرابع : من يحرم زواجه
مادة (71)
أسباب تحريم زواج الرجل بالمرأة هو أحد الأمور التالية:
(1) النسب
(2) الرضاع
(3) المصاهرة
(4) استيفاء العدد
(5) الكفر
(6) الاعتداد
الأول من أسباب حرمة التزويج: النسب
مادة (72)
يشترط في الزوجين المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محرمة على الآخر، والتحريم قد يكون مؤبدة لا يصح معه الزواج بحال، وقد يكون غير مؤبد، وهو ما يصح الزواج معه بحال دون حال.
مادة (73)
التحريم المؤبد الناشيء من النسب يتلخص في حرمة تزويج الإنسان بكل قريب له ماعدا أولاد العمومة وأولاد الخؤولة ، ويشتمل على التالي:
بالنسبة للرجل :
(1) الأم وإن علت.
(2) البنت وإن نزلت .
(3) الأخت
(4) بنت الأخت وإن نزلت .
(5) بنت الأخ وإن نزلت .
(6) العمة وإن علت، كعمة العمة وعمة الأب وهكذا
(7) الخالة وإن علت، كخالة الخالة وخالة الأب، وخالة الأم وهكذا
وبالنسبة للمرأة:
(1) الأب وإن علا.
(2) الابن وإن نزل.
(3) الأخ.
(4) ابن الأخت وإن نزل.
(5) ابن الأخ وإن نزل.
(6) العم وإن علا.
(7) الخال وإن علا.
مادة (74)
يكفي في تحقق النسب في الأصناف السابقة مطلق الولادة ولو كانت من زنا، فالبنت من الزنا تحرم على أبيها، والابن من الزنا يحرم على أمه، وكذلك لو كان الوطأ عن شبهة.
الثاني من أسباب حرمة التزويج: الرضاع
مادة (75)
يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، فتحرم الطوائف التالية على الرجل:
(1) المرضعة.
(2) بنت المرضعة وإن نزلت.
(3) أم المرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعیه .
(4) أخت المرضعة وإن كانت من الرضاع.
(5) أخت صاحب اللبن النسبية والرضاعية .
وتحرم الطوائف التالية على المرتضعة :
(1) صاحب اللبن.
(2) ولد صاحب اللبن .
(3) أخ صاحب اللبن.
(4) أخ الأب من الرضاعة وإن علا.
مادة (76)
تحرم بنات المرضع والمرضعة على صاحب اللبن، ويحرم أبناء المرتضعة | والمرتضع على الأم من الرضاعة.
مادة (77)
يثبت الرضاع المحزم بأحد أمرين:
(1) إخبار شخص أو أكثر الموجب للعلم أو الاطمئنان بوقوعه.
(2) شهادة عدلين على وقوعه.
مادة (78)
لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة.
مادة (79)
النشر الحرمة بالرضاع أركان هي:
(1) المرضعة
(2) المرتضع
(3) اللبن .
أولا: المرضعة
مادة (80)
يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية وإن كان عن وطء شبهة، فلو در اللبن من المرأة من دون ولادة، أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها طفلا لم ينشر الحرمة.
مادة (81)
تنتشر الحرمة بحصول الرضاع بعد ولادة المرضعة، سواء كان تامة أم سقط مع صدق الولد عليه عرفة، وأما الرضاع السابق على الولادة فلا أثر له في التحريم.
مادة (82)
لا يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل.
ثانيا: المرتفع
مادة (83)
يعتبر في المرتفع:
(1) أن يكون رضاعه قبل انتهاء أيام الفطام، أي في الحولين، فلو رضع بعد الحولين لم ينشر الحرمة وإن لم يفطم، ولو رضع قبل انتهاء الحولين نشر الحرمة وإن فطم.
(2) أن يبلغ الرضاع حد إنبات اللحم وشد العظم، ويكفي مع الشك في حصوله رضاع يوم وليلة أو ما بلغ خمس عشرة رضعة كاملة متوالية دون أن يفصل بينها رضاع امرأة أخرى.
مادة (84)
يعتبر في إنبات اللحم وشد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه پاسبان إليه، فلو تغذى الطفل به وبغيره على وجه ينسبان إليهما معا لم ينشر الحرمة.
مادة (85)
المدار في الحولين على الأشهر القمرية دون الميلادية من حين الولادة، ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الأول.
ثالثا: اللبن
مادة (86)
يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع الآتي :
(1) حياة المرضعة.
(2) حصول الارتضاع المباشر من الثدي.
(3) اتحاد صاحب اللبن، فإن تعدد لا ينشر الحرمة.
الثالث من أسباب حرمة التزويج المؤبد أو المؤقت: المصاهرة
مادة (87)
المصاهرة هي: علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر توجب حرمة الزواج بينهما إما عينا أو جمعا.
مادة (88)
تحدث المصاهرة بأسباب أربعة، هي:
(1) عقد الزواج سواء كان معه دخول أم لا.
(2) عقد الزواج مع الدخول.
(3) وطء الشبهة.
(4) الزنا.
مادة (89)
عقد الزواج مطلقا سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل يحرم به أصناف ثلاثة حرمة مؤبدة:
(1) زوجة الأب وإن علا کالجد لأب كان أم لأم، تحرم على الابن وإن نزل، سواء كان النازل ابنة لابن أم ابنة لبنت.
(2) زوجة الابن تحرم على الأب وإن علا.
(3) أم الزوجة وإن علت مطلقة نسبية كانت أو رضاعیه .
مادة (90)
إذا عقد على امرأة حرمت عليه ابنتها وإن نزلت حرمة مؤبدة، بشرط أن يدخل بأمها، أما إذا لم يدخل بالأم فلا تحرم عليه إلا جمعة، بمعنى أنها تحرم عليه ما دامت أمها زوجة له ولم يدخل بها، فإذا خرجت من حباله بموت أو طلاق أو فسخ جاز له أن يتزوج بابنتها.
مادة (91)
لا يصح الجمع في الزواج بين الأختين، نسبينين كانتا أو رضاعبتين ، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل العقد الثاني دون الأول.
مادة (92)
إذا طلق زوجته رجعية فلا يصح الزواج بأختها ما لم تنقض عدتها .
الرابع من أسباب حرمة التزويج: استيفاء العدد
مادة (93)
لا يصح للرجل الزواج بالخامسة ما دامت أربع في عصمته .
الخامس من أسباب حرمة التزويج: الكفر
مادة (94)
لا ينعقد الزواج بين المسلم وغير الكتابية، وأما في زواج الكتابية فينظر رأي المرجع الأعلم، ولا ينعقد الزواج بين المسلمة وغير المسلم مطلقا.
السادس من أسباب حرمة التزويج: الاعتداد
مادة (95)
من عقد على ذات بعل أو معتدة من غيره رجعيا عالما بالحرمة حرمت عليه مؤبدة.
مادة (96)
من عقد على ذات بعل أو معتدة من غيره رجعيا ولم يكن عالمة بحرمتها ودخل بها حرمت عليه مؤبدة.
مادة (97)
من زنا بامرأة ذات بعل أو معتدة من غيره بعدة رجعية حرمت عليه بعد طلاقها أو انقضاء عدتها، مؤبدا.
الفصل الخامس: النفقة، وفيه بابان
الباب الأول: نفقة الزوجة
مادة (98)
لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة.
مادة (99)
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد ولو كانت موسرة إذا لم تمنع نفسها منه، بعد الزمان الفاصل المتعارف بين العقد والزفاف.
مادة (100)
لا تلزم الزوجة بتوفير شيء من تجهيزات ومستلزمات المعيشة في منزل الزوجية فإذا أحضرت شيئا بقي على ملكيتها، وللزوج أن ينتفع بما أحضرته في المنزل مادامت الزوجية قائمة بينهما، ولم يصدر من الزوجة منع من الانتفاع.
مادة (101)
تجب نفقة الزوجة على زوجها إذا كانت مطيعة غير ناشز، فلو كانت ناشزا لم تجب نفقتها.
مادة (102)
إذا كان للزوجة عذر شرعي من عدم طاعة زوجها فيما يجب عليها لم تسقط نفقتها، كما إذا سافرت لحج واجب دون إذنه، أو سافرت الغير واجب بإذنه.
مادة (103)
تجب النفقة للمطلقة رجعية مدة عدقا، لأنها بحكم الزوجة، وتترتب عليها آثار الزوجية من الإرث وغيره.
مادة (104)
المطلقة بائنة أو خلعية لا تجب نفقتها إلا إذا كانت حاملا حتى مع نشوزها قبل الطلاق.
مادة (105)
الضابط في النفقة الواجبة هو القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والمسكن والكسوة والخدم وغير ذلك مما يليق بشأنها حسب العرف.
مادة (106)
تعتبر نفقة الولادة وأجرة القابلة أو المستشفى أو الطبيب، أو التطبيب، وثمن الأدوية إن احتاجت إلى ذلك، من النفقة الواجبة، سواء في ذلك الأمراض العادية أم الصعبة التي تصاب بها أحيانا، ما لم يكن الإنفاق عليها لأجل تطبيبها يوقع الزوج في الحرج والإرهاق المادي.
مادة (107)
نفقة الزوجة حق ثابت لها فتقضى إذا لم يؤدها الزوج في وقتها ولا ترتبط بعسر الزوجة ويسرها أو حاجتها إليها فتجب لها وإن كانت غنية ليست بحاجة إليها.
مادة (108)
نفقة الزوجة حق لها يقبل الإسقاط في كل يوم، بل لها إسقاط نفقتها حتى عن الأزمنة المستقبلية.
مادة (109)
إذا استلزم بقاء الزوجة مع زوجها في بيت واحد، الحرج والعسر أو الضرر عليها أخلاقية أو دينية، بحيث يؤدي مساكنتها له في البيت إلى وقوعها في المحرم، فلا يجب عليها مساكنته، وعليه أن ينفق عليها وهي في بيت أهلها أو في غيره.
مادة (110)
للزوج الخيار في تقديم النفقة لزوجته بين أعيان المأكول من الخبز والأدام واللحم المطبوخ وغير ذلك وبين أن يقدم قيمة ذلك يوما فيوما أو بقدر حاجتها في الشهر.
مادة (111)
إذا كان الزوج معسرة وثبت إعساره بإحدى طرق الإثبات كانت نفقة زوجته دينا عليه في ذمته يتربص به إلى حين يساره.
مادة (112)
لو استدانت الزوجة للصرف على نفسها في فترة غياب الزوج بسبب سفر أو عمل أو غير ذلك، وجب على الزوج أن يؤدي الدين ما لم يكن فيه تعد وزيادة على القدر المستحق.
مادة (113)
يحق للزوجة المطالبة بمسكن يليق بشأنها حسب عادة أمثالها بما في ذلك من مرافق تحتاج إليها، كما لها المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشاركة غير زوجها من ضرة أو غيرها من دار أو حجرة مستقلة المرافق.
مادة (114)
المسكن لا تملكه الزوجة على زوجها، بل هو من باب الانتفاع لا التمليك، أما ما يشتريه الزوج من حلي وأجهزة وأدوات لانتفاعها الخاص ووسائل التجميل يكون ملكا لها بمجرد استخدامها لها.
مادة (115)
الومضت مدة والزوجة عند أهلها أو عند غيرهم، ولم تستأجر بيتا لسكناها، فليس لها المطالبة بأجرة المدة التي قضتها خارج بيت الزوج.
مادة (116)
إذا طلق الزوج زوجته طلاق رجعية وكانت ناشزا حال طلاقها فلا تستحق نفقة العدة.
مادة (117)
تملك الزوجة نفقتها بالقبض من دون فرق بين أعيان الطعام وبين قيمتها، وكذا الحال في كسوقا الواجبة.
مادة (118)
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته مع قدرته عليه جاز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، فيبلغه لزوم أحد الأمرين: إما الإنفاق أو الطلاق، فإن امتنع عنهما ولم يمكن إجباره على أحدهما طلقها القاضي بطلبها طلقة بائنة وفقا للمذهب الجعفري.
الباب الثاني : نفقة الأقارب
مادة (119)
تجب نفقة الأولاد وإن نزلوا على آبائهم وإن علوا، وتجب نفقة الآباء وإن علوا، على أولادهم وإن نزلوا.
مادة (120)
لا تجب نفقة القرابة لغير العمودين من الأخوة والأعمام والأخوال وأولادهم من ذكور وإناث.
مادة (121)
الواجب هو الإنفاق على القريب النسبي لا السبي بشرط قدرة المنفق ويساره وبشرط فقر المتفق عليه وعجزه عن اكتساب قوته ومعيشته بالعمل بما يوافق شأنه.
مادة (122)
معنى يسار وقدرة المنفق هو أن يفضل من ماله ما يزيد على نفقة نفسه وزوجته بحسب شأنه.
مادة (123)
الواجب في نفقة القريب قدر الكفاية وسد الحاجة الضرورية من الإطعام والكسوة والسكن مما يحفظ به حیاته ووجوده بحسب حاله ولا يجب غير ذلك.
مادة (124)
لا يعتبر في المنفق عليه العدالة ولا الإسلام، بل تجب على الأقارب من الأصول والفروع وإن كانوا فساقة أو غير مسلمين.
مادة (125)
وجوب الإنفاق في المنفق والمنفق عليه حسب ترتيب الأقارب قربة وبعد،، فالأب متقدم على أبي الأب والابن للصلب متقدم على ابن الابن، والأب والابن للصلب في رتبة واحدة فيما لهما وما عليهما من الإنفاق .
الفصل السادس: النشوز وأبوابه ثلاثة
الباب الأول في النشوز: نشوز الزوجة
مادة (126)
النشوز الذي يمنع من وجوب النفقة يتحقق بتمرد الزوجة على زوجها بمنعه من حقوقه أو بفعلها المنفرات له عنها أو بخروجها من بيته دون إذنه ورضاه.
مادة (127)
عدم قيام الزوجة بحوائج الزوج من طبخ وغسل وكوي وغيرها، لا يعتبر نشوزا.
مادة (128)
للزوجة الامتناع عن الانتقال إلى مسكن الزوجية إذا كان الزوج غير أمين عليها ولا تعتبر ناشزا
مادة (129)
لا يسقط المهر بنشوز الزوجة.
مادة (130)
لا طاعة للزوج على زوجته فيما هو محرم شرعة وعصيافا له بذلك لا يجعلها ناشزا.
مادة (131)
رفض الزوجة طلب زوجها التحجب بوضع العباءة أو ما شاكلها زيادة على تسترها الشرعي لا يعد نشوزا .
مادة (132)
من تزوج امرأة موظفة وهو عالم بذلك حين عقد زواجه عليها فليس له أن يطالبها بترك وظيفتها حتى لو كانت مزاحمة لحقه ولو طالبها بذلك لا يجب عليها إجابته ولا تعتبر بذلك ناشزا ولا تسقط نفقتها عنه.
مادة (133)
لا يجب على الأم إرضاع ولدها، لا مجانا ولا بأجرة، إذا لم يتوقف حفظه عليه، كما لا يجب عليها إرضاعه مجانا وإن توقف حفظه عليه، ولا تعتبر بذلك ناشزا.
الباب الثاني من النشوز: نشوز الزوج
مادة (134)
إذا كان الزوج يمنع زوجته من حقوقها الشرعية الواجبة لها ويسيء خلقه معها ويؤذيها ويضرها اعتبر ناشزا
الباب الثالث من النشوز: نشوز الزوج والزوجة معا
مادة (135)
يعبر عن نشوز الزوج ونشوز الزوجة معا بالشقاق.
مادة (136)
إذا وقع نشوز من الزوجين ومنافرة وشقاق بين الطرفين بعث القاضي حكمين حكمة من جانب الزوج وحكمة من جانب الزوجة للإصلاح ورفع الشقاق بما يرياه صالحة من الجمع أو الفراق بإذنهما.
مادة (137)
ما يراه الحكمان من التفريق بين الزوج والزوجة غير نافذ إلا إذا شرط الحكمان عليهما حين إرسالهما إن شاءا جمعة وإن شاء فرقا بفدية أو بدونها.
مادة (138)
لا يكون التفريق إلا بالطلاق ولا بد من اجتماع شرائطه عند وقوعه.
مادة (139)
يجوز تعيين حكمين من غير أهل الزوجين إذا اقتضت الضرورة.
الفصل السابع: موجبات خیار فسخ عقد الزواج
مادة (140)
أسباب فسخ العقد ثلاثة، هي:
(1) العيب، وهو إما في الرجل وإما في المرأة .
(2) التدليس.
(3) الشرط.
مادة (141)
عيوب الزوج التي يثبت با خیار فسخ العقد للزوجة قبل الوطء هي أربعة: (1) الجنون (2) الخصاء (3) العنة (العنن) (4) الجب
مادة (142)
يثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد زواجها، إذا كان الزوج مجنونة مطبقة أو أدوارية.
مادة (143)
الخصاء هو سل الأنثيين (الخصيتين) أو رضهما بحيث تبطل قوتهما.
مادة (144)
أ- العنة (العنن): هي المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الإيلاج.
ب – للزوجة الخيار في فسخ العقد بشرط عجز الزوج عن الوطء مطلقة خلال سنة، فلو قدر على وطء غيرها أو وطنها مرة فلا خيار لها.
ج – مبدء السنة يكون من تاريخ مرافعة الزوج أمام القاضي أو امتناعه عن الحضور أمامه.
مادة (145)
الجب: وهو قطع عضو الرجل الجنسي بحيث لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة.
مادة (146)
يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب السنة التالية في زوجته
(1) الجنون، ولو كان إدواريا، وهو اختلال العقل، وليس منه الإغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات.
(2) الجذام، وهو المرض السوداوي الذي يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم.
(3) البرص، وهو البياض الذي يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم.
(4) العمي، وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين، ولا اعتبار بالعور، ولا بالعشا وهي علة في العين توجب عدم البصر في الليل فقط، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات.
(5) العرج، وإن لم يبلغ حد الإقعاد والزمانة.
(6) العقل، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم، سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لم يمنع.
مادة (147)
إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد، وأما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به سواء أكان قبل الوطء أو بعده .
مادة (148)
ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة .
مادة (149)
الفسخ بالعيب ليس بطلاق سواء وقع من الزوج أو الزوجة فلا تشمله أحكامه ولا يعتبر فيه شروطه.
مادة (150)
يثبت كل من العيوب المذكورة بإقرار صاحبه وبالبينة على إقراره، كما يثبت بشهادة رجلين عادلين، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات.
مادة (151)
التدليس هو: التمويه بكتمان صفة نقص موجودة، أو بإظهار صفة کمال غير موجودة.
مادة (152)
يثبت في الزواج خیار التدليس عند التستر على عيب في أحد الزوجين في غير العيوب التي مر أنه يثبت بسببها خيار العيب.
مادة (153)
لا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة مع اعتقاد الزوج عدم وجود العيب في غير العيوب الموجبة للخيار.
مادة (154)
إذا اشترط في ضمن العقد صفة كمال أو صفة عدم النقص، سواء من قبل الرجل أو من قبل المرأة، أو وقع العقد مبنية عليه، فتبين خلاف ما اشترط ثبت خیار الفسخ لصاحب الشرط.
مادة (155)
لو شرط أن تكون الزوجة بكرة فظهرت ثيبا فله الفسخ إذا ثبت سبق الثيبوبة على العقد بإقرارها أو بالبينة.
مادة (156)
عقد الزواج لازم لا ينفسخ بالتقایل ، ولا بالخيار سوى خيار العيوب المذكورة وخيار الشرط.
کتاب الطلاق
مادة (157)
أنواع الطلاق ثلاثة: (1) الطلاق الرجعي والبائن (2) الطلاق الخلعي (3) طلاق المباراة
الباب الأول : الطلاق البائن والرجعي
مادة (158)
الطلاق الصحيح قسمان:
الأول : البائن وهو الذي تخرج به المطلقة عن عصمة الزوج، وليس له الرجوع إليها، سواء أكانت لها عدة أم لا.
الثاني: الرجعي وهو الذي تبقى فيه المطلقة في عصمة الزوج، ويكون له الرجوع إليها في العدة سواء رجع إليها أم لا.
مادة (159)
أركان الطلاق أربعة هي: (1) الصيغة (2) المطلق (3) المطلقة (4) الإشهاد.
أولا: الصيغة
مادة (160)
صيغة الطلاق لا تكون إلا بلفظ اسم الفاعل المشتق من لفظ الطلاق، فلا يقع إلا بقول: أنت طالق، أو هذه طالق، أو زوجتي طالق.
مادة (161)
يعتبر في صيغة الطلاق أن تكون بالعربية مع التمكن منها، فلا يقع ما پرادفها من اللغات الأخرى أما مع العجز عن النطق بها وعدم إمكان التوكيل فيجوز بغير العربية.
مادة (162)
لا يقع الطلاق بالإشارة ولا بالكتابة إلا مع العجز عن النطق.
مادة (163)
يشترط في صيغة الطلاق التنجيز وعدم تعليقه على شيء، والمراد بالتنجيز أن يقع الطلاق حين إنشاء الصيغة، لا حين حصول الشرط.
مادة (164)
يجوز للزوج توكيل غيره في طلاق زوجته غائبة كان أو حاضرة، كما يجوز له توکیل زوجته في طلاق نفسها.
مادة (165)
للأب أو الجد أن يطلق عن ولده المجنون .
ثانيا: المطلق
مادة (166)
يعتبر في المطلق أربعة أمور:
(1) أن يكون بالغة، فلا يصح طلاق غير البالغ، حتى لو أذن له وليه بذلك.
(2) أن يكون عاقة، فلا يصح طلاق المجنون وإن كان إدوارية وهو في دور جنونه، أما إذا كان في دور إفاقته فيصح.
(3) أن يكون مختارة غير مكره، فلا يصح طلاق المكره.
(4) أن يكون قاصدة مريدا للطلاق، فلا يصح طلاق غير القاصد.
مادة (167)
ليس للأب والجد للأب أن يطلق زوجة المجنون الإدواري، ولا زوجة الصغير، ولا السكران، ولا المغمى عليه.
مادة (168)
يتحقق الإكراه بأمور ثلاثة:
(1) أن يكون المكره غالبا قادرة على تنفيذ ما يعد به.
(2) أن يكون المكره مغلوبة عاجزة عن دفع الضرر المتوعد به، بفرار أو مقاومة أو استعانة بالغير، مع علمه أو غلبة ظنه بأنه لو امتنع عن تنفيذ ما يطلبه منه المكره وقع به المكروه.
(3) أن يكون ما توعده به المكره مضرة في نفسه أو ماله أو عرضه أو من يهمه أمره.
مادة (169)
لو أوقع الطلاق مكرها ثم رضي بعد ذلك وأجازه لم يفد ذلك في صحته، بل يكون باطلا أيضا، على خلاف عقد الزواج المكره عليه فإنه إذا تعقبه الرضا والإجازة كان صحيحا.
مادة (170)
لا يعتبر في صحة الطلاق اطلاع الزوجة عليه ولا إعلامها به ولا رضاها .
ثالثا: المطلقة
مادة (171)
يعتبر في المطلقة أمور:
(1) أن تكون معينة بما يرفع الاحتمال، كأن يقول : فلانة طالق، أو هذه طالق، ولو لم يكن له إلآ زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق، دون أن يسميها أو يشير إليها، صح الطلاق لعدم احتمال سواها.
(2) أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس فلا يصح طلاق الحائض والنفساء
(3) أن تكون طاهرا طهرا لم يقاربها زوجها فيه.
مادة (172)
يستثنى من البند (2) من المادة (171) السابقة نساء يجوز طلاقهن وإن كن في الحيض حين طلاقهن، وهن :
(1) غير المدخول بها .
(2) الحامل المستبينة الحمل .
(3) الزوجة الغائب عنها زوجها، فيصح طلاقها وإن كانت حين طلاقها حائضا أو نفساء ولكن بشرطين:
الشرط الأول: أن لا يكون المطلق الغائب عنها عالما حين طلاقه لها بأنها في الحيض أو النفاس، وأن لا يتيسر له معرفة حالها
الشرط الثاني: أن يغيب عنها مدة بقدر انتقالها من طهر واقعها فيه إلى طهر آخر، وهي تختلف باختلاف عادة النساء في الحيض.
مادة (173)
لو طلقها في طهر واقعها فيه لم يصح هذا الطلاق إلا في الموارد التالية:
(1) اليائس التي بلغت خمسين سنة من عمرها وانقطع عنها الحيض.
(2) المستبينة الحمل.
(3) المرأة المسترابة ، وهي التي لا تحيض وكانت في سن من تحيض.
مادة (174)
إذا كان المطلق حاضرا لكن تعذر عليه معرفة حالها من حيض أو نفاس فهو بمنزلة الغائب.
مادة (175)
إذا أخبرت الزوجة بأنها طاهر من الحيض فطلقت ثم بعد وقوع الطلاق قالت إنها كانت حائضة حين الطلاق لم يسمع كلامها إلا بالبينة .
مادة (176)
إذا غاب الزوج عن زوجته وهي في حال حيضها، فطلقها بعد مضي مدة يعلم فيها بانتهاء عادها صح الطلاق .
رابعا: الإشهاد
مادة (177)
يعتبر الإشهاد شرطا أساسيا في صحة الطلاق .
مادة (178)
يجب إيقاع صيغة الطلاق بحضور شاهدين عدلين ذکرین مجتمعين في مجلس واحد، فلا يصح الطلاق لو كان الشاهدان فاسقين، ولا يصح لو كانا من النساء سواء كن منفردات أو منضمات مع الرجل.
مادة (179)
المراد بالعدالة في شاهدي الطلاق وغيره، هي حالة خاصة تدفعه إلى الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة لا ينحرف عنها بترك واجب أو فعل حرام.
فصل في الرجعة
مادة (180)
الرجعة هي: رد المطلقة في زمان عدها إلى زوجها السابق إذا كان طلاقها رجعية فلا رجعة في الطلاق البائن كالمطلقة قبل الدخول واليائس إلا بعقد جدید، ولا رجعة في الطلاق الخلعي إلا إذا رجعت المطلقة بالبذل أثناء عدها، ولا رجعة في الطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة.
مادة (181)
الرجعة من الإيقاعات فلا يعتبر فيها قبول الزوجة، ويصح إنشاؤها بكل ما دل عليها من قول أو فعل يقصد به الرجوع.
مادة (182)
تصح الوكالة في الرجوع، فلو قال الوكيل: أرجعتك أو رددتك إلى نکاح موكلي قاصدا الرجوع صح ذلك.
مادة (183)
المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة مادامت في العدة، وتترتب عليها آثار الزوجية، من النفقة والتوارث بينهما، ودخول الزوج عليها بدون إذنها، وحرمة إخراجها من بيته، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة.
مادة (184)
يثبت الرجوع بالطلاق بمجرد ادعاء الزوج إذا كان ادعاؤه في أثناء العدة، أما إذا كان ادعاؤه بالرجوع بعد انقضاء العدة فلا يسمع منه إلا بالبينة.
الباب الثاني: طلاق الخلع
مادة (185)
الخلع: هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها .
مادة (186)
يشترط في الخلع أمران:
(1) أن تكون الزوجة كارهة لزوجها دون أن يكون الزوج کارها لها.
(2) أن تبذل الزوجة لزوجها الفدية مقابل طلاقها منه.
مادة (187)
يعتبر في كراهة الزوجة لزوجها بلوغ کراهتها له حدا يحملها على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجية وعدم إقامة حدود الله تعالى فيه.
مادة (188)
يشترط في الفدية:
(1) أن تكون مما يملك شرعا، فلو فدت نفسها بما لا يملك كالخمر والخنزير وأمثالهما المحرمة بطل الخلع.
(2) أن تكون معلومة المقدار والصفة بما يرفع الجهالة ولو إجمالا، فلو كانت مبهمة المقدار والصفة كما لو بذلت شيئا، أو نقود من دون بيان ما هي لم تصح،
(3) أن يكون ما تبذله من الفدية باختيارها، فلا تصح مع إكراهها عليها من قبل الزوج أو شخص غيره، وفي هذه الحال لا يملكه الزوج.
مادة (189)
يجوز في الفدية أن تكون بمقدار المهر أو أقل منه أو أكثر .
مادة (190)
تقع صيغة الخلع بلفظ الخلع أو الطلاق، مجردا كل منهما عن الآخر أو منضما إليه، فيجوز للزوج بعدما أنشأت الزوجة بذل الفدية على أن يطلقها، أن يقول: طلقتك على ما بذلت، أو أنت طالق على ما بذلت، أو أنت مختلعة على ما بذلت، أو خلعتك على ما بذلت، أو أن يضم إلى الصيغتين الأخيرتين قوله: فأنت طالق.
مادة (191)
يجوز التوكيل في البذل والخلع، فيتولى وكيل الزوجة البذل، ووكيل الزوج إنشاء صيغة الخلع، كما يجوز أن يكون أحدهما أصيلا والآخر وكيلا وذلك بأن توكل هي شخصأ بالبذل ويخلعها الزوج بنفسه، أو بالعكس بأن يوكل هو شخصا بإجراء الخلع بعد أن تبذل هي الفدية بنفسها.
مادة (192)
لا فرق في الكراهة المعتبرة شرطا في صحة الخلع، بين أن يكون سببها وجود صفة ذاتية في الزوج كقبح منظره أو سوء أخلاقه، أو أن يكون سببها أمور عارضة كانصرافه إلى القمار وغيره من المحرمات أو تقتيره بالنفقة.
مادة (193)
إذا كان سبب كراهيتها له ظلمه وإيذاؤه وإساءة معاملته لها ليحملها على بذل مهرها كي يطلقها، فلا يصح الخلع ويحرم عليه أخذ ما بذلته له ولا يقع الطلاق.
مادة (194)
يعتبر في صحة الخلع الفورية بين إنشاء البذل والطلاق.
مادة (195)
طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدة فإذا رجعت صار الطلاق رجعيا وله الرجوع إليها.
فصل في المباراة
مادة (196)
المباراة: هي طلاق بكراهة من الزوجين معا ويشترط فيها جميع ما يعتبر من الشروط المتقدمة في الطلاق والخلع.
مادة (197)
يشترط في المباراة زيادة على ما تقدم في الخلع :
(1) أن لا تتجاوز الفدية مقدار المهر .
(2) أن تكون الكراهة من الزوجين معا .
(3) أن تكون صيغة المباراة بلفظ الطلاق، سواء اقترن بلفظ المباراة أم تجرد عنه، وذلك بأن يقول الزوج بعد أن تبذل الزوجة الفدية (أنت طالق على ما بذلت)، ولا تقع بلفظ المباراة وحدها .
مادة (198)
طلاق المباراة طلاق بائن کالخلع ليس للمطلق الرجوع فيه إلا بعد أن ترجع المطلقة بالفدية قبل انقضاء عدا .
فصل في العدد
مادة (199)
العدد جمع (عدة) وهي: أيام تربص المرأة بعد مفارقة زوجها، أو بعد الوطء غير المستحق شرعا لشبهة.
مادة (200)
موجبات العدة على المرأة :
(1) الطلاق.
(2) وفاة الزوج.
(3) فسخ العقد بالعيب أو غيره .
(4) انفساخ العقد الحاصل بالارتداد أو إسلام أحد الزوجين غير المسلمين، أو بسبب التحريم بالرضاع.
الباب الأول: عدة الطلاق
مادة (201)
لا عدة في طلاق اليائس دون فرق بين المدخول بها وغيرها .
مادة (202)
يتحقق اليأس بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة وبلوغها خمسين سنة قمرية.
مادة (203)
لا عدة في طلاق غير المدخول بها، سواء كانت بكرة أم ثيبا.
مادة (204)
عدة الزوجة غير الحامل التي تحيض وكانت مستقيمة الحيض، ثلاثة قروء ويتحقق خروجها من عدتها بمجرد رؤيتها دم الحيضة الثالثة .
مادة (205)
تعتد الزوجة غير الحامل التي تحيض وكانت غير مستقيمة الحيض، كالتي تحيض مرة في كل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، بثلاثة أشهر هلالية .
مادة (206)
تعند غير الحامل إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض – سواء كان عدم حيضها لخلقة أو لعارض من رضاع أو مرض – بثلاثة أشهر هلالية .
مادة (207)
عدة المطلقة الحامل تنتهي بالولادة طالت المدة أم قصرت بشرط أن يكون حملها ملحقة بزوجها الذي له العدة شرعا.
مادة (208)
يشمل الحمل الذي تنتهي العدة بوضعه، كل حمل حتى لو كان سقطا تاما أو غير تام، وحتى لو كان مضغة أو علقة، ولو كان الحمل اثنين أو أكثر، فلا يكفي في الخروج من العدة وضع أحدهما، بل لابد من وضع الجميع.
مادة (209)
تبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أم غائبا، فلو طلق الرجل امرأته وهو غائب ولم تعلم هي بالطلاق حتى انقضت عدتها کفی وخرجت منها .
الباب الثاني: عدة الوفاة
مادة (210)
يجب على الزوجة غير الحامل التي توفي زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بائسا كانت أم غير بائس مسلمة كانت أم غير مسلمة مدخولا بها أم غير مدخول عاقلا كان الزوج أم مجنونا.
مادة (211)
تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها من حين بلوغها خبر وفاته، لا من حين موته .
مادة (212)
إذا كانت المطلقة حاملا ثم توفي زوجها فعدتها أبعد الأجلين من وضع حملها ومن عدة الوفاة .
مادة (213)
عدة الحامل المتوفي زوجها أبعد الأجلين.
مادة (214)
لو طلقت الزوجة طلاق بائنة مع كونها مدخولا بما ثم مات زوجها وهي في العدة، فلا عدة عليها من وفاة زوجها، بل عليها إكمال عدها من الطلاق فقط.
الباب الثالث: عدة فسخ العقد بسبب العيب.
مادة (215)
إذا فسخ أحد الزوجين عقد زواجهما بأحد العيوب المذكورة في المادة (141)، وكان ذلك بعد الدخول وجبت عليها العدة، أما إذا لم يكن دخول بينهما وحصل الفسخ فلا عدة عليها.
الباب الرابع: عدة فسخ العقد بالارتداد أو إسلام أحد الزوجين غير المسلمين
مادة (216)
إذا ارتد الزوج المسلم عن الإسلام، فإن كان ارتداده عن فطرة، فإن زوجته تبين منه حالا، وتعتد منه عدة من توفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرة أيام.
مادة (217)
إذا ارتد الزوج عن ملة، أي أنه لم يكن في الأصل مسلما ولكنه أسلم وارتد بعد ذلك، فعلى زوجته أن تعتد بعدة الطلاق، ثلاثة قروء، إن كانت من ذوي الإقراء، وإلا فبثلاثة أشهر إذا كان قد دخل بها.
مادة (218)
إذا ارتد الزوج عن ملة ولم يكن قد دخل بها، انفسخ الزواج في الحال ولا عدة على زوجته المسلمة.
مادة (219)
إذا أسلم زوج غير الكتابية فإن كان إسلامه قبل الدخول الفسخ الزواج في الحال، وإن كان بعده يفرق بينهما وينظر إلى انقضاء العدة فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على زواجهما وإلا تحقق الانفساخ من حين إسلام الزوج، وتكون العدة هي عدة المطلقة.
مادة (220)
إذا أسلمت زوجة غير المسلم فإن كان قبل الدخول انفسخ الزواج، وإن كان بعده توقف على القضاء العدة فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلا انكشف أنها بانت منه حين إسلامها .
فصل: أحكام المفقود زوجها
مادة (221)
المفقود المنقطع خبره عن أهله على قسمين:
(1) من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو .
(2) من لا تعلم زوجته حياته ولا موته وفيه حالتان:
الأولى : أن يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته، أو يقوم وليه بالإنفاق عليها من مال نفسه
الثانية: أن لا يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته، ولا ينفق عليها وليه من مال نفسه.
مادة (222)
المفقود المنقطع خبره عن أهله وتعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو، حكمها هو لزوم الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها زوجها، أو يأتيها خبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده، وليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وأن طالت المدة، بل وان لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليه من مال نفسه. إلا أن يثبت إن إخفاء الزوج لموضع إقامته لكي لا يتسنى للقاضي – فيما إذا رفعت الزوجة أمرها إليه – أن يلزمه بالإنفاق أو الطلاق ففي هذه الحالة يحق للقاضي أن يقوم بطلاق زوجته تلبية لطلبها.
مادة (223)
المفقود المنقطع خبره عن أهله ولا تعلم زوجته حياته ولا موته، ويكون للزوج مال ينفق منه عليها، أو يقوم وليه بالإنفاق عليها من مال نفسه، يجب على الزوجة الصبر والانتظار، وليس لها المطالبة بالطلاق مادام ينفق عليها من مال زوجها أو من مال وليه وإن طالت المدة.
مادة (224)
المفقود المنقطع خبره عن أهله ولا تعلم زوجته حياته ولا موته ، ولا يكون للزوج مال ينفق منه عليها ، ولا ينفق عليها وليه من مال نفسه ، يجوز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي ، فيؤجلها أربع سنين، ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدة ، فإن انقضت السنين الأربع ولم تتبين حياته ولا موته أمر القاضي وليه بطلاقها ، فإن لم يقدم على الطلاق أجبره على ذلك ، فإن لم يمكن إجباره أو لم يكن له ولي طلقها القاضي وفقا للمذهب الجعفري ، فتعند أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج ممن تشاء.
مادة (225)
المراد بالولي هنا هو أبو المفقود وجده لأبيه .
مادة (226)
عدة المفقود زوجها بعد البحث والفحص عنه في السنوات الأربع هي عدة طلاق وإن كانت بقدر عدة الوفاة، ويكون هذا الطلاق رجعية فتستحق فيه الزوجة نفقة العدة، وإذا ماتت يرثها زوجها المفقود لو تبين أنه حي في الواقع، وترثه هي لو تبين بعد ذلك أنه مات في أثناء عدنا.
مادة (227)
لو جاء الزوج بعد إكمال عملية الفحص وانقضاء الأربع سنوات، فإن كان مجيئه قبل الطلاق فهي زوجته، وإن كان مجيئه بعد الطلاق وبعد أن تزوجت فلا سبيل له عليها.
مادة (228)
لا فرق في المفقود – فيما ذكر من الأحكام – بين المسافر والهارب ومن كان في معركة قتال أو سفينة غرقت أو غير ذلك دون أن يعلم موته.
مادة (229)
لا يعتبر في الفحص أن يكون من القاضي مباشرة، بل يكفي أن يتولاه كل أحد، لكن يجب أن يكون ذلك بأمر القاضي.
مادة (230)
لا يعتبر في الفحص الاتصال والاستمرار مدة الأربع سنوات بل يكفي ما يصدق علیه عرفا أنه تفحص وبحث عنه في تلك المدة.
مادة (231)
بدء التربص إلى أربع سنوات إنما هو من حين رفع أمرها إلى القاضي، ولا تحسب المدة التي مضت قبل رفع أمرها إليه من الأربع سنوات .
مادة (232)
لو تبين موت المفقود أثناء الأربع سنوات أو بعدها ولكن قبل أن يطلق القاضي وجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة منه، أما إذا تبين موته بعد الطلاق وبعد انتهاء العدة فلا عدة وفاة عليها منه، سواء تزوجت أم لا، وسواء تبين أن موته وقع قبل الشروع في العدة أم بعدها أم في أثنائها أم بعد زواجها. أما لو تبين لها موته في أثناء عدها فعليها استئناف عدة الوفاة منه، ولا يكتفي بإتمام عدة طلاقها.
كتاب المواليد والنسب
مادة (233)
يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط:
(1) الدخول مع الإنزال أو الإنزال في الفرج وحواليه، أو دخول منيه فيه بأي نحو كان فلو لم يتحقق شيء من ذلك لم يلحق به الولد قطعا
(2) مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة، فلو جاءت بولد حې کامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول ونحوه، لم يلحق به.
(3) أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل، وهو سنة، فلو جاءت به وقد مضى من حين وطنه ونحوه أزيد من أقصى الحمل، لم يلحق به .
مادة (234)
يثبت النسب بواحد من ثلاثة: (1) الإقرار (2) البيئة (3) الشياع.
مادة (235)
الإقرار قد يكون ببنوة صغير غير بالغ، وقد يكون بكبير بالغ.
مادة (236)
يشترط في نفوذ الإقرار ببنوة الصغير غير البالغ أمور:
(1) أن لا يكذبه الحس والعادة، بحيث من الممكن تولده منه، أما إن كان تولده غير ممكن عادة فلا يسمع هذا الإقرار ولا أثر له، كما لو كان الولد مقارنة للمقر سنا.
(2) أن لا يكون قد ثبت إلحاق نسبه بغيره شرعا، كما لو ولد الصغير على الفراش الشرعي لغير المقر، أو بسبب وطء أمه بالشبهة.
(3) أن يكون الولد مجهول النسب، فلو كان معروف النسب لدى أهل بلده أو محلته، بحيث ينسبونه إلى غيره فلا أثر لإقراره ولا يسمع منه، حتى لو صدقه الولد بعد بلوغه.
(4) أن لا ينازعه فيه منازع، فإن نازعه فيه منازع وادعاه كل منهما فيحكم به لمن له البينة.
مادة (237)
إذا تحققت الشروط الواردة في المادة السابقة تثبت بنوة الولد للمقر، وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من إرث ونفقة وسواهما، وتترتب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات الأخرى فيصبح ولد المقر به حفيدة للمقر، وولد المقر أخا للمقر به وأبو المقر جدأ للمقر به ويقع التوارث بين أنساهما بعضهما مع بعض.
مادة (238)
إذا أقر الرجل بېنوة ولد صغير يثبت نسبه منه، فإذا بلغ وأنکر کونه ولدا للمقر فلا يسمع منه ذلك ولا يلتفت إلى إنكاره.
مادة (239)
يشترط في نفوذ إقرار المقر ببنوة الكبير البالغ أن يصدقه الولد الكبير على ذلك، وإن لم يصدقه الولد الكبير فلا أثر لهذا الإقرار إلا إذا أقام المقر البينة على دعواه، فإن لم يكن له بينة حلفه، فإن حلف سقطت دعواه، وإن نكل حلف المدعي وثبت نسبه.
مادة (240)
إذا تصادق البالغان على ثبوت النسب فيما بينهما فلا يقبل رجوع أحدهما عن إقراره أو رجوعهما عن إقرارهما.
مادة (241)
لو أقرت امرأة ببنوة صغير غير بالغ ثبت نسبه منها، كما هي الحال في إقرار الرجل ببنوة الصغير من دون فرق فيشملها ما جاء في المواد (236 ،237 ،238)
مادة (242)
لا يثبت النسب بالتبني ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب .
فصل في الحضانة
مادة (243)
الأم أحق بحضانة ولدها ذكرا كان أم أنثى حتى بلوغه سبع سنين من العمر، ثم تكون للأب حتى البلوغ الشرعي.
مادة (244)
لا يبيت الحاضن إلا عند حاضنه.
مادة (245)
الحضانة كما هي حق للأم والأب أو غيرهما كذلك هي حق للولد عليهم فلو امتنعوا أجبروا عليها.
مادة (246)
يجوز لكل من الأبوين التنازل عن حق الحضانة للآخر بالنسبة إلى تمام مدة حضانته أو بعضها، ولا يحق للأب الرجوع في تنازله إن كان ضمن عقد لازم.
مادة (247)
لا يسقط حق الأم في الحضانة – حيث يثبت – لو فارقها الأب بفسخ أو طلاق إلا إذا تزوجت الأم بغيره أثناء مدة الحضانة، فلو تزوجت سقط حقها في الحضانة وكانت الحضانة للأب.
مادة (248)
تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدة، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين فضلا عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه ذكر كان أم أنثی، فله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما.
مادة (249)
حد البلوغ في الذكر إكمال خمس عشرة سنة هلالية أو احتلامه قبل ذلك أو إنبات الشعر الخشن على العانة، وفي الأنثى إكمال تسع سنوات هلالية.
مادة (250)
لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه كانت الأم أولى كما في الذكر والأنثى، متزوجة كانت أم لا، من جميع أقاربه حتى من الجد للأب أو من وصي الأب.
مادة (251)
إذا ماتت الأم في زمن حضانتها اختص الأب بالحضانة دون غيره .
مادة (252)
يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما أن يكون مسلمة عاقلا مأمونة على سلامة الولد صحيا وخلقيا .
مادة (253)
لا تجب المباشرة في حضانة الطفل فيجوز لمن له حق الحضانة إيكالها إلى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه المطلوب.
کتاب الوصية
الفصل الأول: في تعريفها وأقسامها وتحققها
مادة (254)
الوصية هي عهد الإنسان في حياته بما يريده بعد وفاته .
مادة (255)
الوصية قسمان :
1. الوصية التمليكية: هي وصية بالملك أو الاختصاص بأن يجعل الشخص شيئا مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته.
2. الوصية العهدية: هي وصية بالتولية بأن يعهد الشخص بتولي أحد بعد وفاته أمر يتعلق به أو بغيره.
مادة (256)
الوصية التمليكية لها أركان ثلاثة: الموصي ، والموصى به ، والموصی له .
مادة (257)
يكون قوام الوصية العهدية: الموصي والموصى به ، فإذا عين الموصي شخصا لتنفيذها كانت أطرافها ثلاثة بإضافة الموصي إليه وهو الذي يطلق عليه الوصي ، وإذا كان الموصى به أمرا متعلقا بالغير كتمليك مال لزيد مثلا كانت أطرافها أربعة بإضافة الموصی له.
مادة (258)
يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ – صريح أو غير صريح – أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة، بلا فرق فيه بين صورتي الاختيار وعدمه، بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر من قرائن الأحوال إرادة العمل به بعد موته .
مادة (259)
الوصية جائزة من طرف الموصي فله الرجوع عنها مادام حيا وتبديلها من أصلها أو من بعض جهاقا وكيفياتها ومتعلقاتها.
مادة (260)
يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول أو بالفعل.
مادة (261)
إذا لم يعين الموصي في الوصية العهدية وصيا لتنفيذها، تولى القاضي أمرها أو عين من يتولاه.
مادة (262)
لا تحتاج الوصية العهدية إلى القبول.
مادة (263)
لا يعتبر في الوصية التمليكية القبول إن كانت تملیکا لعنوان عام کالوصية للفقراء.
مادة (264)
يعتبر في الوصية التمليكية القبول إن كانت تمليكا للشخص الموصی له.
مادة (265)
يكفي في القبول كل ما دل على الرضا قولا أو فعلا، كأخذ الموصی به بقصد القبول.
مادة (266)
لا فرق في القبول بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته ، كما أنه لا فرق في القبول بعد الموت بين أن يكون متصلا به أو متأخرة عنه مدة .
مادة (267)
يعتبر رد الموصى له الوصية – في الوصية التمليكية – مبطلا لها إذا كان الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله.
مادة (268)
لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه في الرد والقبول.
الفصل الثاني: في طرق ثبوت الوصية
مادة (269)
تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصی له وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى المالية.
مادة (270)
تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة أربع نساء مسلمات عادلات، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن.
مادة (271)
تثبت الوصية العهدية – وهي الوصاية بالولاية – بشهادة عدلين من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال.
مادة (272)
تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا .
مادة (273)
إذا أقر بعض الورثة دون بعض تثبت الوصية التمليكية بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر.
مادة (274)
إذا أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين تثبت الوصية بتمامها ، وإذا كان عدة واحدة تثبت أيضا مع يمين الموصی له ، ولو كان المقر من الورثة امرأة ثبت من الوصية بحسب عدد المرأة المقرة ، فيثبت الربيع في الواحدة والنصف في الاثنتين والثلاثة أرباع في الثلاث والتمام في الأربع.
مادة (275)
تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم، وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه ، أما إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها.
الفصل الثالث: في الموصي
مادة (276)
يشترط في الموصي أمور :
الأول: البلوغ.
الثاني: العقل.
الثالث: الرشد ، فلا تصح وصية السفيه في أمواله.
الرابع: الاختيار ، فلا تصح وصية المكره.
الخامس: أن لا يكون قاتل نفسه عمدة إذا كانت الوصية في ماله.
مادة (277)
تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر ولا تصح مع وجوده.
مادة (278)
لو أوصى وصية تمليكية لصغير بمال لكنه جعل أمره إلى غير الأب والجد لم يصح هذا الجعل.
مادة (279)
لو أوصى وصية تمليكية لصغير بمال وجعل ولاية المال بيد الوصي حتى يبلغ الصغير ليسلمه صح.
مادة (280)
إذا قال الموصي لشخص : أنت ولي وقيم على أولادي غير البالغين وأولاد ولدي ولم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بكم.
مادة (281)
إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الإذن دون غيره من الجهات.
مادة (282)
لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الولي صحت الوصية وقدم على الولي.
الفصل الرابع: في الموصى به
مادة (283)
يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أمور:
(1) أن يكون مملوكا للموصي
(2) أن يكون له مالية ويتملك شرعا ، من غير فرق في المال بين كونه عينة أو دينا في ذمة الغير أو منفعة ، وفي العين كونها موجودة فعلا أو مما سيوجد.
(3) أن يكون حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص.
(4) أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة معتد بها، فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير وآلات اللهو المحرم والقمار.
(5) أن تكون المنفعة الموصى بها محللة مقصودة فلا تصح الوصية بمنفعة المغنية وآلات اللهو المحرم مثلا.
مادة (284)
يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغلا فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظالمين وتعمير دور العبادة لغير المسلمين ونسخ كتب الضلال ونحوها.
مادة (285)
يشترط في الوصية العهدية أن لا يكون صرف المال فيها سفها وعبثا من الموصي وإلا بطلت الوصية.
مادة (286)
لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي في غير المرض الذي يموت فيه، وحال صحته ، ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا.
مادة (287)
يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث فإذا أوصى بما زاد عليه بطل إلا مع إجازة الوارث ، وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، وإذا أجازوا في بعض الموصی به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره.
مادة (288)
لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي كوفا من الثلث الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين مثلا غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صحت الوصية.
مادة (289)
إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصي بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحت الثانية أيضا وإلا بطلت .
مادة (290)
إذا أوصى بعين وأوصى بالثلث فيما عداها أيضا نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة .
مادة (291)
لا يعتبر في إجازة الورثة كونها على الفور.
مادة (292)
يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت فيخرج منها الثلث إذا كان قد أوصى به.
مادة (293)
يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل الدين والحقوق الشرعية فإن بقي بعد ذلك شيء كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية.
مادة (294)
الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصي وهي الأموال التي اشتغلت بما ذمته.
مادة (295)
الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل.
مادة (296)
إذا حدد الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعينت وإذا فوض التعيين إلى الوصي فحدده في عين مخصوصة تعينت أيضأ بلا حاجة إلى رضا الوارث.
مادة (297)
إذا لم يعين الموصي ثلثه في عين مخصوصة ولم يفوض الوصي بذلك كان ثلثه مشاعة في التركة ولا يتحدد في عين مخصوصة بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة.
مادة (298)
إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي وإن استوعبه، وكذا إذا غصب بعض التركة.
مادة (299)
إذا أوصي بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الأخيرة وتكون ناسخة الأولى.
مادة (300)
إذا أوصي بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث.
مادة (301)
إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبة لا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث قدم الواجب.
مادة (302)
لو كان بين وصاياه المتعددة ترتيب وتقدم و تأخير في الذكر بأن ذکر الثانية بعد تمام الوصية الأولى والثالثة بعد تمام الوصية الثانية وكان المجموع أكثر من الثلث ولم يجز الورثة، يبدأ بالأول فالأول إلى أن يستنفذ الثلث من التركة، ويلغى الباقي من الوصايا .
مادة (303)
إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقية على ملکه فإن تلف من التركة شيء كان التلف موزعة عليه وعلى بقية الورثة وإن حصل النماء كان له منه الثلث.
الفصل الخامس: في الموصی له
مادة (304)
لا تصح الوصية التمليكية للمعدوم إلى زمان موت الموصي ، كما لو أوصى للميت أو لما تحمله المرأة في المستقبل أو لمن يوجد من أولاد فلان.
مادة (305)
تصح الوصية التمليكية للحمل بشرط وجوده حين الوصية وإن لم تلجه الروح فإن تولد حية ملك الموصي به بقبول وليه وإلا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي.
مادة (306)
لا يعتبر في الوصية العهدية وجود الموصی له حال الوصية أو عند موت الموصي ، فتصح الوصية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل.
مادة (307)
لو أوصي بإعطاء شيء من ماله لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فإن وجدوا في وقت الإعطاء أعطي لهم وإلا كان ميراثا لورثة الموصي.
مادة (308)
لا فرق في الموصی له في كونه أجنبية أو قريبا وارثا للوصي أو قريبا غير وارث للوصي.
مادة (309)
إذا أوصي لجماعة بجمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة.
الفصل السادس: في الوصي
مادة (310)
الوصي هو من يعينه الموصي لتنفيذ وصاياه .
مادة (311)
يشترط في الوصي أمور :
الأول : البلوغ.
الثاني: العقل.
الثالث: الإسلام، إذا كان الموصي مسلما .
الرابع: أن يكون أمينة موثوقة وقادرا على تنفيذ ما عهد إليه به في أداء الحقوق الواجبة على الموصي وما يتعلق بالتصرف في مال الأيتام.
الخامس: العدالة والقدرة على تنفيذ ما عهد إليه به في أداء غير الحقوق الواجبة على الموصي وفي غير ما يتعلق بالتصرف في مال الأيتام، كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات.
مادة (312)
إذا ارتد الوصي بطلت وصايته ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا تصن الموصي على عودها.
مادة (313)
تجوز الوصاية إلى المرأة والأعمى والوارث.
مادة (314)
يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال، فإن نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه .
مادة (315)
إذا جعل الوصاية في اثنين أو أكثر ولم ينص على الانضمام أو الاستقلال جرى عليهما حكم الانضمام إلا إذا وجدت قرينة على الاستقلال.
مادة (316)
يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر.
مادة (317)
إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية لكبر ونحوه ، ولو على جهة التوكيل أو الاستئجار . ضم إليه القاضي من يساعده وفقا للمذهب الجعفري .
مادة (318)
إذا ظهرت من الوصي الخيانة فإن كانت الوصية مقيدة بأمانته انعزل ونصب القاضي وصية آخر مكائه وفقا للمذهب الجعفري، وإن لم تكن مقيدة بأمانته ضم إليه أمينة يمنعه عن الخيانة فإن لم يكن ذلك عزله ونصب غيره.
مادة (319)
الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط .
مادة (320)
إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب القاضي وصيا التنفيذه وفقا للمذهب الجعفري.
مادة (321)
ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصي إليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصي في الإيصاء إلى غيره .
مادة (322)
لا يفوض الوصي الوصاية إلى غيره، بمعنى عزل نفسه عن الوصاية وجعلها له فيكون غيره وصيا عن الميت بجعل منه.
الفصل السابع: في الناظر على الوصي
مادة (323)
يجوز للموصي أن يجعل ناظرة على الوصي ومشرفة على عمله، ووظيفته تابعة لجعل الموصي ، وهو على قسمين :
الأول : أن يجعل الناظر رقيبا على الوصي من جهة الاستيثاق على عمله بالوصية مطابقا لما أوصي به حتى أنه لو رأى منه خلاف ما قرره الموصي لاعترض عليه ، ومثل هذا الناظر لا يجب على الوصي استئذانه في تصرفاته ومتابعة رأيه ونظره فيها ، بل إنما يجب أن تكون أعماله باطلاعه وإشرافه
الثاني: أن يجعل الناظر مشاورا للوصي بحيث لا يعمل إلا بإذن منه وموافقته ، فالوصي وإن كان وليا مستقلا في التصرف والتنفيذ لكنه غير مستقل في الرأي والنظر فلا يمضي من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر وكان بإذنه ، فلو استبد بالعمل على نظره من دون موافقة الناظر لم ينفذ تصرفه.
مادة (324)
إذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع إلى القاضي ليقيم شخصا مكانه وفقا للمذهب الجعفري.
الفصل الثامن: في تصرفات المريض في مرضه.
مادة (325)
المريض إذا اتصل مرضه بموته تتوقف صحة ونفوذ تصرفاته المبنية على المحاباة والمجانية أو على نحو منها كالوقف والصدقة والهبة ونحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله – وهي المعبر عنها بمنجزات المريض – إذا زادت على الثلث على إمضاء الورثة .
مادة (326)
المراد من المرض هو المرض الذي يعقبه موت المريض بسببه، أما الأمراض الخفيفة التي لا يخاف منها على المريض فلا يلحقها حكم المريض في المواد التالية.
مادة (327)
الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته تخرج من الأصل.
مادة (328)
يقتصر في المرض المتصل بالموت على المرض الذي يؤدي إلى الموت ، فلو مات لا بسبب ذلك المرض بل بسبب آخر من قتل ونحو ذلك لم يمنع من نفوذ المنجزات من أصل التركة.
مادة (329)
يقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت فالمنجزات الصادرة منه قبل ذلك نافذة من أصل التركة .
مادة (330)
إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعض آخر ثم مات نفذا جميعا إذا وفي الثلث كما وكذا إذا لم يف بهما ولكن أمضاهما الورثة، وإن لم يمضوهما أخرجا معا من الثلث ويبدأ أولا بالمنجزة فإن بقي شيء صرف فيما أوصى به.
مادة (331)
إذا أقر المريض في وصيته بعين أو دین لوارث أو أجنبي، وكان مأمونة ومصدقة في نفسه نقذ إقراره من أصل التركة.
مادة (332)
إذا أقر المريض في وصينه بعين أو دین لوارث أو أجنبي، وكان متهمة في إقراره وغير مأمون ولا مصدق نفذ إقراره من ثلث التركة.
مادة (333)
إذا أقر وهو في حال صحته أو في مرض غير المرض الذي توفي فيه نقذ إقراره من أصل التركة حتى لو كان متهما.
مادة (334)
المراد من التهمة التي تمنع من نفوذ إقرار الموصي المريض من الأصل، هو وجود أمارات وقرائن تفيد الظن بكذبه .
کتاب الوقف
وفيه فصول
الفصل الأول: في الشروط العامة للوقف
مادة (335)
الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة .
مادة (336)
الشروط العامة للوقف أربعة هي:
الشرط الأول: القبض ، ويتحقق بتسلم الموقوف عليه أو وكيله أو وليه أو الجهة الموقوف عليها العين الموقوفة من الواقف ، وهو ركن لا يتحقق الوقف دون توافره.
الشرط الثاني: الدوام بمعنى عدم توقيته بمدة قلت أو كثرت.
الشرط الثالث: التنجيز بأن ينشأ الوقف منجزا غير معلق على شيء، فلو علقه على شرط لم يصح.
الشرط الرابع: إخراج الواقف نفسه من الوقف، وأن لا يعود الوقف على الواقف، فإذا وقف على نفسه فقط لم يصح الوقف.
مادة (337)
لا يعتبر في القبض الفورية.
مادة (338)
يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف عليهم عليه.
مادة (339)
لا يعتبر القبض في صحة الوقف على الجهات العامة .
مادة (340)
لا يتحقق الوقف إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة.
مادة (341)
إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه ، وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده .
الفصل الثاني: في أركان الوقف
مادة (342)
الوقف على قسمين:
الأول : ما يتقوم بأمرين هما الواقف والعين الموقوفة ، ويختص بوقف المساجد ، وحقيقة الوقف فيها هو التحرير وفك الملك.
الثاني: ما يتقوم بثلاثة أمور هي الواقف والعين الموقوفة والموقوف عليه ، وهو في غير المساجد وحقيقة الوقف فيها هو تمليك العين الموقوفة للموقوف عليه.
مادة (343)
للوقف أربعة أركان: صيغة الوقف ، الواقف ، الموقوف ، والموقوف عليه. الركن الأول : صيغة الوقف
مادة (344)
لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية بل لا بد من إنشاء ذلك بمثل: وقفت وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود.
مادة (345)
يقع الوقف بكل لفظ يدل عليه حتى باللغة الأجنبية لأن الألفاظ – هنا – وسيلة للتعبير، وليست غاية في نفسها .
مادة (346)
لا يعتبر القبول في الوقف بجميع أنواعه.
الركن الثاني: الموقوف
مادة (347)
يشترط في العين الموقوفة :
1- أن تكون العين مملوكة للواقف فعلا، فلا يصح وقف ملك الغير .
2 – أن تكون العين قابلة للتملك، فلا يصح للمسلم وقف الخنزير ، أو آلات اللهو مثلا، ولو على الكافر.
3 – أن يكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، ويمكن قبضها وتسليمها، فلا يصح وقف الأموال النقدية ولا الشيء غير المعين .
4 – ألا يكون قد تعلق بها حق للغير، فلا يصح وقف العين المرهونة .
الركن الثالث: الموقوف عليه
مادة (348)
الموقوف عليه هو الجهة التي تستحق منفعة الوقف سواء كانت الجهة معينة، كما في الأوقاف الخاصة، أو كانت غير معينة بل عنوان عامة يجوز لمن يشمله العنوان الانتفاع بالعين الموقوفة، كما في الأوقاف العامة.
مادة (349)
يشترط في الموقوف عليه الأمور التالية:
1- الوجود – في الوقف الخاص – فلا يصح الوقف على المعدوم ابتداء، حتى وإن كان من الممكن أن يوجد فيما بعد.
2 – أهلية التملك حين الوقف، فلا يبتدئ الوقف بمن لا يملك الأهلية.
3- أن يكون الموقوف عليه معينة ، فلا يصح الوقف إذا كان الموقوف علیه مرددا بين أحد الشخصين أو أحد المسجدين.
4- أن لا يكون الموقوف عليه من الجهات الحزمة أو ما فيه إعانة على المعصية.
الركن الرابع: الواقف
مادة (350)
يشترط في الواقف: البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وغير محجور عليه الفلس أو سفه.
مادة (351)
شروط الواقف كنص الشارع، وألفاظه كألفاظه في العمل بها ووجوب اتباعها .
مادة (352)
يعتبر في صحة شروط الواقف أمور:
الأول : الاقتران بالعقد، بمعنى أن يلتزم به في من العقد فلو اتفق عليه قبل العقد لم يكف ذلك في الالتزام المشروط به.
الثاني: أن لا يكون منافية لمقتضى العقد وطبيعته، فلو شرط الواقف أن تبقى العين على ملکه ، فيبيعها أو يهبها أو يؤجرها متى شاء ، فهذا الشرط مخالف لمقتضى العقد وباطل ومبطل.
الثالث: أن لا يكون مخالفة للكتاب والسنة أو على خلاف حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، كأن يشترط فعل الحرام أو ترك الواجب.
الرابع: أن لا يكون مجهولا الخامس: أن يكون الشرط مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا، أو بالنظر إلى خصوص المشروط له.
مادة (353)
إذا تم الوقف من غير الشرط فيكون ذكره بعد الإنشاء لغوة وذلك لأن العين الموقوفة مع تمام إنشاء الوقف خرجت عن ملك الواقف، وأصبح الواقف أجنبية عنها ولا يملك الحق في وضع الشروط أو إجراء أي تصرف عليها .
الفصل الثالث: في طرق ثبوت الوقف
مادة (354)
تثبت الوقفية بأحد الأمور التالية :
1- العلم وإن كان حاصلا من الشياع.
2- البينة الشرعية (وهي الشاهدان العادلان).
3- إقرار ذي اليد أو ورثته. الفصل الرابع: في متولي الوقف والناظر.
مادة (355)
المتولي للوقف هو من عينه الواقف أو من جعل له أمر التعيين عند إنشاء صيغة الوقف وإلا فمن عينه القاضي.
مادة (356)
يجوز للواقف أن يجعل لنفسه تولية الوقف ما دام حيا أو إلى مدة معينة، مستقلا فيها أو مشتركة مع غيره .
مادة (357)
يجوز للواقف أن يجعل المتولي شخصا ويجعل أمر تعيين المتولي بعده إليه، وهكذا كل منول يعين متوليا بعده .
مادة (358)
يجوز للواقف جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي.
مادة (359)
إذا جعل الواقف ولية أو ناظرة على الولي فليس له عزله، وإذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد، أو نحو ذلك انعزل بذلك.
مادة (360)
لو شرط التولية لاثنين، فإن فهم من كلامه استقلال كل منهما استقل ولا يلزم عليه مراجعة الآخر، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلية انفرد الآخر بالتولية، وإن فهم من كلامه الاجتماع فليس لأحدهما الاستقلال، وكذا لو أطلق ولم تكن قرينة على إرادة الاستقلال ، وفي الصورتين الأخيرتين لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلية يضم القاضي إلى الآخر شخصا آخر.
مادة (361)
ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متولية، ويجوز له توكيل الغير فيما كان تصديه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة في تنفيذه . الفصل الخامس: في بيان المراد من بعض عبارات الواقف.
مادة (362)
إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين على حسب مذهب الواقف.
مادة (363)
إذا قال: هذا وقف على أولادي أو ذريتي فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب.
مادة (364)
إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد الواقف .
مادة (365)
إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قرية وطاعة بحسب عقيدة الواقف.
مادة (366)
إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات وإذا وقف على ذريته دخل الذكر والأنثى والصلبي وغيره.
مادة (367)
إذا وقف على مسجد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه، ولا يعطى شيء من النماء لإمام الجماعة إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطي منه حينئذ.
خاتمة في موارد جواز بيع الوقف
مادة (368)
لا يمكن بيع الوقف إلا في موارد:
(1) أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه .
(2) ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو وجود مصلحة معتد بها أو نحو ذلك.
(3) ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم، بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس والأموال.
(4) ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانة خاصة في العين الموقوفة، فيزول ذلك العنوان، فإنه يجوز البيع – حينئذ – وإن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر
(5) ما لو خرب بعض الوقف فإنه يباع البعض ويصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر، أو في وقف آخر إذا كان موقوفا على ج وقف الخراب.
مادة (369)
ما ذكر من جواز البيع في المادة السابقة لا يجري في المساجد، فإنها لا تباع على كل حال.
مادة (370)
إذا جاز بيع الوقف ، فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى المتولي کالوقف على الأشخاص المعينين لم تحتج إلى إجازة غيرهم ، وإلا فإن كان له متولي خاص فاللازم مراجعته ، ويكون البيع بإذنه ، ويشتری بثمنه ملكة، ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأول.
مادة (371)
إذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فإنه يقتصر على بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه .
كتاب المواريث الفصل الأول: أحكام عامة
مادة (372)
للإرث ثلاثة أركان وهي:
(1) المورث: وهو الميت، أو الملحق بالأموات حكما، وهو المفقود الذي حكم القاضي بموته بعد مضي مدة التربص، أو تقديرا مثل الجنين إذا انفصل ميتا.
(2) الوارث: وهو الحي بعد موت المورث، أو الملحق بالأحياء تقديرا وهو الحمل ولو نطفة، إذا انفصل حيا، وهو يكون من نسب أو سبب.
(3) الميراث : وهو التركة التي خلفها المورث .
مادة (373)
يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو حكما.
مادة (374)
أ- يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكمة وقت موت المورث. ب- يتحقق وجود الحمل واستحقاقه الإرث إذا انفصل حيا حياة مستقرة.
مادة (375)
يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيا أعطي فرضه ويقسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم.
مادة (376)
إذا عزل للحمل وقسمت بقية التركة فولد أكثر من واحد ولم يف المعزول بحصصهم استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.
مادة (377)
الحمل ما دام حملا لا يرث وإن علم حياته في بطن أمه ولكن يحجب من كان متأخرة عنه في المرتبة أو في الطبقة.
مادة (378)
الحمل يرث ويورث لو انفصل حية وإن مات من ساعته فلو غلم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث.
مادة (379)
تعرف حياة الحمل بعد انفصاله وقبل موته من ساعته بالصياح وبالحركة البينة التي لا تكون إلا في الإنسان الحي لا ما تحصل أحيانا ممن مات قبل قليل، ويثبتان بأحد أمرين :
(1) بشهادة عدلين
(ب) بإخبار من يوجب خبره العلم أو الاطمئنان واحدا كان أو متعددا.
مادة (380)
من موانع الإرث :
(1) الكفر بأصنافه ومنه الارتداد
(2) القتل عمدة ظلما.
(3) التولد من الزنا.
(4) اللعان.
مادة (381)
أ- لا توارث بين مسلم وغیر مسلم أما المسلم فإنه يرث غير المسلم.
ب- المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب.
ج- غير المسلم لا يحجب – وإن قرب – الورثة المسلمين – وإن بعدوا – من إرث المسلم فرضا وردا.
مادة (382)
المراد بغير المسلم كل من أنكر أحد أصول الإسلام الثلاثة، التي هي:
(1) وجود الخالق
(2) نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله
(3) اليوم الآخر أو أنکر ضرورة دينية اتفق على ضرورها بين فقهاء المذهب الجعفري والمذاهب الأربعة.
الفصل الثاني: الميراث
مادة (383)
الميراث هو التركة التي خلفها المورث وهي :
(أ) كل ما تركه الميت مما كان يملكه قبل موته ، من أعيان أو ديون أو منافع .
(ب) كل ما تركه الميت من حقوق تقبل الانتقال.
(ج) ما يملكه الميت بعد موته.
مادة (384)
يخرج من التركة قبل تقسيمها ، ما يلي حسب الترتيب الآتي:
(1) التجهيز الواجب للميت من کفن وغسل ودفن.
(2) الديون التي على الميت.
(3) الحقوق الشرعية الواجبة في ذمة الميت .
(4) الوصية بما لا يزيد عن ثلث التركة .
الفصل الثالث: أسباب الإرث وأنواعه
مادة (385)
أسباب الإرث على نوعين :
النوع الأول: النسب ، وهو: الاتصال بالميت بالولادة على وجه شرعي ، أو ما في حكمه کزواج غير المسلمين، ومراتبه ثلاث ، وهي :
(1) طبقة الأبوين والأولاد وإن نزلوا
(2) طبقة الأجداد والجدات وإن علوا ، والأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا
(3) طبقة الأعمام والعمات والأخوال والحالات وإن علوا ، وأولادهم مع عدم الأعمام والأخوال النوع الثاني: من أسباب الإرث: السبب ، وهو : الاتصال بسبب الزوجية.
الفصل الرابع: أحكام موانع الإرث
الأول مما يمنع عن أصل الإرث: الكفر بأصنافه
مادة (386)
من أنکر ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات والالتزام بلازمة کفار أو بحكمهم ، فيرث المسلم منهم وهم لا يرثون منه .
مادة (387)
لو أسلم أحد الورثة بعد قسمة بعض التركة فقط دون بعضها الآخر ، فهو يرث من الباقي الذي لم يقسم ، ولا يرث مما قسم.
مادة (388)
المرتد ، هو من خرج عن الإسلام واختار الكفر ، وهو على قسمين :
القسم الأول: المرتد الفطري ، وهو من كان أحد أبويه أو كليهما مسلمة حال انعقاد نطفته ثم أظهر الإسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه.
القسم الثاني: المرتد الملي ، وهو من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ثم أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافرة أصلية ثم أسلم ثم عاد إلى الكفر .
مادة (389)
تقسم أموال المرتد الفطري الرجل التي كانت له حين ارتداده بین ورثته بعد أداء دیونه کالميت ولا ينتظر موته.
مادة (390)
لا تقتم أموال المرتد الملي الرجل إلا بعد موته .
مادة (391)
المرتدة عن ملة أو عن فطرة لا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلا بالموت .
الثاني مما يمنع عن أصل الإرث: القتل
مادة (392)
لا يرث القاتل المقتول بشرطين:
(1) أن يكون القتل عمدة، أما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع من الإرث.
(2) أن يكون القتل ظلمة بغير حق أما إذا قتله بحق کالمقتول قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله فلا يكون قتله مانعا من الإرث.
مادة (393)
القتل الخطأ الشبيه بالعمد هو الضرب الذي أفضى إلى الموت ، وهو بحكم الخطأ في عدم منعه من الإرث.
مادة (394)
القاتل الممنوع عن الإرث من المقتول لا يكون حاجبا عمن دونه في الدرجة ومتأخر عنه في الطبقة فوجوده كعدمه.
مادة (395)
لو اشترك اثنان أو أكثر في قتل المورث كان ذلك مانعة لهم من إرثه . الثالث مما يمنع عن أصل الإرث: التولد عن زنا
مادة (396)
إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ولا بينه وبين المنتسبين إليهما، وإن كان من أحدهما دون الآخر، لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ولا بينه وبين المنتسبين إليه.
مادة (397)
المتولد من وطء الشبهة كالمتولد من الوطء الحلال يكون التوارث بينه وبين أقاربه أبأ كان أو أما أو غيرهما من الطبقات والدرجات.
مادة (398)
المراد بوطء الشبهة، هو الوطء الذي ليس بمستحق شرعة مع الجهل بذلك، کنتوهم وقوع العقد مع عدم وقوعه أو كتوهم صحة العقد الباطل.
مادة (399)
نکاح سائر المذاهب وإن لم يتوافر فيه شرط صحة العقد وفقا للمذهب الاثني عشري الجعفري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم . الرابع مما يمنع عن أصل الإرث: اللعان (الملاعنة)
مادة (400)
لا توارث بين الزوجين المتلاعنين.
مادة (401)
لا توارث بين الأب وابنه الذي لاعن عليه بعد نفيه عنه إلا إذا أقر الأب به بعد إجراء عملية الملاعنة واستكمال شروطها ، فيرث الابن من الأب ولا يرث الأب من الابن.
مادة (402)
لو اعترف الأب بابنه بعد الملاعنة فلا يرث الابن أقارب أبيه الملاعن كجده وجدته لأبيه أو أعمامه وأبنائهم ، ولا يرثه أقارب أبيه حتى لو وافقهم في إقرار أبيه ووافقوه .
مادة (403)
لا يمنع اللعان عن التوارث بين الولد وأمه ، وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الأم.
الفصل الخامس : الحجب وهو المنع
مادة (404)
الحجب على نوعين: الأول: حجب حرمان ، وهو الذي يكون عن أصل الإرث.
الثاني: حجب نقصان ، وهو الذي يكون عن بعض الإرث أو الرد.
مادة (405)
الضابط لحجب الحرمان في الحجب اللي هو الأقربية ، فكل طبقة سابقة من طبقات الإرث الثلاث تحجب الطبقة اللاحقة منها.
مادة (406)
كل درجة أقرب من أي طبقة كانت تحجب الأبعد منها من ذات الطبقة.
مادة (407)
المتقرب بالأبوين يحجب المتقوب بالأب فقط.
مادة (408)
ابن العم للأبوين يحجب العم إذا كان للأب فقط.
مادة (409)
لو اجتمع خال وعم للأب ، وابن عم للأبوين فالإرث بين الخال والعم ، ولا شيء لابن العم.
باب حجب النقصان
مادة (410)
حجب النقصان على قسمين: الأول يحجب ويرث ، والثاني يحجب ولا يرث.
مادة (411)
القسم الأول من حجب النقصان الذي يحجب ويرث يختص بالولد وإن نزل فيشمل الأولاد وأولاد الأولاد کابن الابن وبنت الابن وابن البنت وبنت البنت فهو يحجب الأبوين عما زاد عن السدسين من الفرض والرد ويرث معهما.
مادة (412)
يحجب الولد وإن نزل الزوج عما زاد من الربع من فرضه ، ويحجب الزوجة عما زاد عن الثمن من فرضها ، كما يحجبهما عن الرد عليهما ويرث معهما.
مادة (413)
إذا كان مع الأبوين أو أحدهما بنت أو أكثر ، فإنها تحجب الأبوين أو أحدهما عما زاد عن السدس من فرضهما فقط ، ولا تحجبهما عن الرد عليهما.
مادة (414)
القسم الثاني من حجب النقصان الذي يحجب ولا يرث الأخوة فإخم يحجبون الأم عما زاد عن السدس ، ولا يرثون.
مادة (415)
يحجب الأخوة الأم عما زاد عن السدس بشروط:
(1) أن يكون الأب حيا وارثا دون أن يكون هناك مانع من إرثه .
(2) أن يكونوا أخوة الميت لأبويه أو لأبيه.
(3) أن يكونوا مولودين فعلا فلا يكفي الحمل.
(4) أن يكون الأخوة ذكرين أو ذكرة وامرأتين ، أو أربع نساء
(5) أن لا يكون في الأخوة مانع من موانع الإرث.
مادة (416)
الأخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس فرضأ ويحجبوها عن الرد عليها مما زاد على فرضها.
الفصل السادس: رد الفاضل عن الفريضة
مادة (417)
كل ذي فرض مسمى فإنه يرد عليه ما زاد عنه بنسبة سهمه ، فيرد على البنت الواحدة نصف التركة بالفرض والنصف الآخر بالرد وتحوز التركة كلها إذا لم يكن معها وارث آخر.
مادة (418)
يرد على الأخت المنفردة للأب أو الأختين فأكثر ، نصف التركية بالفرض والنصف الآخر بالرد وتحوز الأخت التركة كلها إذا لم يكن معها وارث آخر.
مادة (419)
الوارث من حيث إرثه بالفرض فقط أو بالقرابة فقط ، أو كما معة ، أربعة أقسام:
القسم الأول: من يرث بالفرض فقط وهو الزوجة .
القسم الثاني: من يرث بالفرض دائما وهو الزوج والأم وفي حال إرثه بالفرض يرث بالرد (أي بالقرابة).
القسم الثالث: من يرث بالفرض تارة وبالرد تارة وهو الأب والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب أو الأبوين والأخوة والأخوات من الأم.
القسم الرابع: من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والإخوة للأبوين أو للأب والجد والأعمام والأخوال.
مادة (420)
الفرض شرعا هو السهم المقدر والمنصوص عليه في القرآن العزيز والسنة المطهرة الشريفة ، وهو على أنواع ستة :
النوع الأول : النصف ، وهو فرض لثلاثة:
(1) الزوج إذا لم يكن لزوجته المتوفاة ولد وإن نزل.
(2) البنت الواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد للمتوفي .
(3) الأخت المنفردة للأب أو الأبوين إذا لم يكن معها أخ.
النوع الثاني: الربع ، وهو فرض لاثنين:
(1) الزوج إذا كان لزوجته المتوفاة ولد.
(2) الزوجة إذا لم يكن لزوجها المتوفي ولد ، وإن نزل.
النوع الثالث: الثمن وهو فرض للزوجة فقط ، مع وجود ولد وإن نزل ، فإن كانت واحدة كان لها ذلك بتمامه ، وإن كانت متعددة كان الثمن بينهن بالسوية.
النوع الرابع: الثلثان ، وهما فرض لفريقين :
(1) البنتان فما زاد إذا لم يكن للمورث ابن مساو لهما في الرتبة .
(2) الأختان فما زاد إذا كانتا للأب أو الأبوين ولم يكن معهما أخ مساو لهن في الرتبة.
النوع الخامس: الثلث : وهو فرض لفريقين:
(1) الأم مع عدم وجود ولد للمتوفى وإن نزل ، شرط أن لا يكون حاجبا لها كأخوة الميت يحجبوها عما زاد عن السدس
(2) الأخ والأخت من الأم إذا كان متعددا فانهم يشتركون في الثلث بالسوية .
النوع السادس: السدس وهو فرض لأربعة:
(1) الأب مع وجود ولد للمورث وإن نزل.
(2) الأم مع وجود ولد للمورث وإن نزل.
(3) الأم مع عدم وجود ولد للمورث ، ولكن كان له أخوة لأبيه أو الأبيه وأمه ، فإنهم لا يرثون ولكنهم يحجبوها عما زاد عن السدس. (4) الأخ الواحد للأم والأخت الواحدة للام
الفصل السابع: كيفية الإرث حسب طبقاته
مادة (421)
(1) طبقات الورثة في النسب ثلاث:
(1) الآباء والأبناء وإن نزلوا.
(2) الأخوة وإن نزلوا والأجداد وإن صعدوا .
(3) الأعمام وإن صعدوا ونزلوا والأخوال وإن صعدوا ونزلوا .
(ب) هذه الطبقات مترتبة في الإرث ، بمعنى أن الطبقة الثانية لا ترث إلا مع عدم وجود أحد من الطبقة الأولى ، وأن الطبقة الثالثة لا ترث مع وجود أحد من الطبقة الثانية.
الباب الأول : إرث الطبقة الأولى ، وهي الآباء والأبناء
مادة (422)
للأب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة ، وللأم المنفردة تمام تركته أيضا ، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالرد.
مادة (423)
لو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النصف ، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابة وللأم فرضا وردا.
مادة (424)
إذا اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم ثلث التركة فرضا والباقي للأب إن لم يكن للأم حاجب من أخوة الميت أو أخواته ، وأما مع وجود الحاجب فللام السدس والباقي للاب ، ولا ترث الأخوة والأخوات شيئا وإن حجبوا الأم عن الثلث.
مادة (425)
لو كان مع الأبوين زوج كان له النصف ، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع ، ويكون الثلث للأم مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.
مادة (426)
للابن المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة ، وللبنت المنفردة تمام تركته النصف بالفرض والباقي بالرد .
للابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة تقسم بينهم بالسوية ، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضة يقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن يقسم بينهن بالسوية ، ولا شيء للعصبة .
مادة (427)
إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردین کانت التركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (428)
(أ) إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم يكن للميت أخوة – تتوفر فيهم شروط الحجب المتقدمة – قسم المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد فرضا وردة وللبنت ثلاثة أسهم فرضا وردا.
(ب) إذا كان للميت أخوة تجتمع فيهم شروط الحجب يكون للأم السدس فقط وتقسم البقية بين البنت والأب أرباعا فرضا وردا سهم للأب وثلاثة سهام للبنت.
مادة (429)
إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن.
مادة (430)
إذا اجتمع الأبوان مع الأبناء أو البنات فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الأبناء أو البنات بالسوية.
مادة (431)
إذا اجتمع الأبوان مع الأولاد ذكورا وإناثا كان لكل منهما السدس ويقسم الباقي بين الأولاد جميعة للذكر مثل حظ الأنثيين .
مادة (432)
إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير كان له الربع فرضا وردا والباقي للبنت فرضأ وردا.
مادة (433)
إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضا وردا والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرد يقسم بينهن بالسوية.
مادة (434)
إذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضا والباقي للابن.
مادة (435)
إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور كان له السدس فرضا والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية.
مادة (436)
إذا اجتمع أحد الأبوين مع الابن الواحد أو أكثر وكان معهم بنت واحدة أو أكثر كان لأحد الأبوين السدس فرضا والباقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (437)
إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ويقسم الباقي أرباعا ربع لأحد الأبوين فرضا وردا والباقي للبنت فرضا وردا.
مادة (438)
إذا اجتمع أحد الأبوين مع الزوجة وكان معهما بنتان فما زاد کان للزوجة الثمن ويقسم الباقي أخماسا خمس لأحد الأبوين فرضا وردا وأربعة أخماس للبنتين فما زاد فرضا وردا.
مادة (439)
إذا اجتمع أحد الأبوين مع الزوج وكان معهما بنتان فما زاد كان للزوج الربع ولأحد الأبوين السدس والبقية للبنتين فما زاد .
مادة (440)
إذا اجتمع أحد الأبوين مع الزوجة وكان معهما ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات كان للزوجة الثمن ولأحد الأبوين السدس، والباقي للبقية، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (441)
إذا اجتمع أحد الأبوين مع الزوج وكان معهما ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات كان للزوج الربع ولأحد الأبوين السدس، والباقي للبقية، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (442)
إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع الزوج فله الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت.
مادة (443)
إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع الزوجة فلها الثمن وللأبوين السدسان ويقسم الباقي أخماسا يكون لكل من الأبوين سهم واحد فرضا وردا وثلاثة أسهم للبنت فرضا وردا
مادة (444)
إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع الزوجة فلها الثمن وكان للميت أخوة تتوفر فيهم شروط الحجب كان للأم السدس فقط ويحجبوها عن الرد ويقسم الباقي بين الأب والبنت أرباعا، الربع للأب وثلاثة أرباع للبنت.
مادة (445)
إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعدا مع الزوجة كان لها الثمن والسدسان للأبوين ويكون الباقي للبنتين فصاعدا يقسم بينهن بالسوية.
مادة (446)
إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعدا مع الزوج كان له الربع والسدسان للأبوين ويكون الباقي للبنتين فصاعدا يقسم بينهن بالسوية.
مادة (447)
إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد أو منعدد أو أبناء وبنات مع الزوجة كان لها الثمن وللأبوين السدسان، والباقي للولد أو الأولاد ومع الاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الأنثى.
مادة (448)
إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات مع الزوج كان له الربع وللأبوين السدسان، والباقي للولد أو الأولاد ومع الاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الأنثى.
مادة (449)
إذا اجتمعت الزوجة مع ولد واحد أو أولاد متعددين كان لها الثمن والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظ الأنثيين .
مادة (450)
إذا اجتمع الزوج مع ولد واحد أو أولاد متعددين كان له الربيع والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظ الأنثيين .
مادة (451)
أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب، ولا يشترط في توريثهم فقد الأبوين .
مادة (452)
لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد وإن كان أنثى فإذا ترك بنتا وابن ابن كان الميراث للبنت خاصة .
مادة (453)
أولاد الأولاد مترتبون في الإرث ، فالأقرب منهم يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولد ولد ولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد.
مادة (454)
يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقربون به .
مادة (455)
لو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان الأولاد البنت الثلث نصيب أمهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
مادة (456)
أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميت في الميراث لأن الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت إرثهم منه.
الباب الثاني: إرث الطبقة الثانية وهم الأخوة وأولادهم والأجداد
مادة (457)
الطبقة الثانية من وارثی المیت هم الأخوة وأولادهم المسمون بالكلالة والأجداد مطلقا، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة الأولى .
مادة (458)
إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير أخيه لأبويه ورث المال كله بالقرابة، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، وللأخت المنفردة من الأبوين المال كله ، ترث نصفه بالفرض ونصفه الآخر رد بالقرابة.
مادة (459)
إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير أختين أو أخوات من الأبوين كان لهن المال كله يرثن ثلثيه بالفرض والثلث الثالث ردا بالقرابة.
مادة (460)
إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية وترك أخا واحدة أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بینهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (461)
لا يرث الأخ أو الأخت لأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين ، ومع فقدهم فللاخ من الأب واحدا كان أو متعددة تمام المال بالقرابة ، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة ، وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة .
مادة (462)
إذا اجتمع الأخوة والأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (463)
اللاخ المنفرد من الأم والأخت المنفردة من الأم المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردة بالقرابة ، وللاثنين فصاعدة من الأخوة اللام ذكورة أو إناثا أو ذكورا وإناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردة بالقرابة ، ويقسم بينهم فرضا وردة بالسوية.
مادة (464)
إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم فإن كان الذي من الأم واحدة كان له السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي لمن كان من الأبوين.
مادة (465)
إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم فإن كان الذي من الأم متعددة كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، والباقي لمن كان من الأبوين واحدة كان أو متعددة ، ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسم بالسوبة ، ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (466)
إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم وكان المتقرب بالأبوين إناثة والأخ من الأم واحدة كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين والقرابة السدس، وإذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضة، وما زاد على سهم المتقرب بالأم وهو السدس أو الثلث ردا عليها ولا يرد على المتقرب بالأم ، وإذا وجد معهم أخوة من الأب فقط فلا میراث لهم.
مادة (467)
إذا لم يوجد للميت أخوة من الأبوين وكان له أخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط فإذا كان الأخ من الأم واحد كان له السدس ، وإذا كان متعددة كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية ، | والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب يقتم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية .
مادة (468)
إذا لم يوجد للميت أخوة من الأبوين وكان له أخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط وكان المتقرب الأب أنشی واحدة يكون ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة.
مادة (469)
في جميع صور الحصار الوارث القريب بالأخوة . سواء أكانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم – إذا كان للميت زوج كان له النصف، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللاخ المنفرد من الأم السدس ومع التعدد الثلث والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورة أو ذكورا وإناثا.
مادة (470)
في جميع صور الحصار الوارث القريب بالأخوة . سواء أكانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم – إذا كان للميت زوج كان له النصف ، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع.
مادة (471)
إذا ترك الوارث زوجة وأخت واحدة من الأبوين أو من الأب مع أختين أو أخوين من الأم كان:
(أ) النصف فريضة للزوج.
(ب) الثلث الأختين أو الأخوين من الأم.
(ج) وللأخت الواحدة من الأبوين أو من الأب ما تبقى.
مادة (472)
إذا ترك الوارث زوجة وأختة من الأبوين وأخا أو أختا من الأم فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت من الأبوين، فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللاخ أو الأخت من الأم السدس.
مادة (473)
إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير جد أو جدة لأب أو الأم كان له المال كله، وإذا اجتمع الجد والجدة معا فإن كانا لأب كان المال لهما يفستم بينهما للذكر ضعف الأنثى، وإن كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، ولا فرق فيما ذكر بين الحد الأدنى والأعلى.
مادة (474)
إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير جد أو جدة واجتمع الأجداد بعضهم للأم وبعضهم للأب كان للجد للأم الثلث – وإن كان واحدة – وللجد للاب الثلاثان، ولا فرق فيما ذكر بين الجد الأدين والأعلى.
مادة (475)
إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد کان للزوج النصف وللزوجة الربع ويعطى المتقوب بالأم الثلث، والباقي من التركة للمتقرب بالأب.
مادة (476)
إذا اجتمع الأخوة مع الأجداد فالجد وإن علا يقاسم الأخوة والجدة وإن علت تقاسم الأخوة.
مادة (477)
أولاد الأخوة لا يرثون مع الأخوة شيئا .
مادة (478)
إذا فقد الميت الأخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد، وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به .
مادة (479)
إذا خلف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب، كان الأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا، ولأولاد الأخ للأبوين أو للاب الباقي وإن قلوا.
مادة (480)
إذا لم يكن للميت أخوة ولا أولاد أخوة كان الميراث لأولاد أولاد الأخوة والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين .
الباب الثالث: في إرث الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال
مادة (481)
المرتبة الثالثة من وارثي الميت هم الأعمام والأخوال وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
مادة (482)
لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود وارث من الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية.
مادة (483)
للعم المنفرد تمام المال، وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لأم، أم لهما.
مادة (484)
إذا اجتمع الذكور والإناث کالعم والعمة والأعمام والعمات قسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين سواء أكانوا جميعا الأبوين أم لأب أم لأم.
مادة (485)
إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم لم يرثه المتقرب بالأب، ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه، والمتقرب بالأم إن كان واحدة كان له السدس، وإن كان متعددة كان لهم الثلث يقسم بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وأما الزائد على السدس أو الثلث فيكون للمتقرب بالأبوين واحدة كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (486)
للخال المنفرد المال كله وكذا الحالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الحالتان والخالات.
مادة (487)
إذا اجتمعت الخؤولة بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد – سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأم . قسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (488)
إذا اجتمع الأخوال والحالات وتفرقوا في جهة النسب بأن کان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للام ، فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدة ، والثلث إن كان متعددة يقسم بينهم بالسوية ، ويكون الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية .
مادة (489)
إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحدة ذكر أو أنثى ، والثلثان للأعمام وإن كان واحدا ذكر أو أنثي.
مادة (490)
أولاد الأعمام والعمات والأخوال والحالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم ، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة ولا مع خال ولا مع خالة ، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة ، بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة.
مادة (491)
يستثنى من المادة السابقة إذا ترك الميت ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلا ، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة.
مادة (492)
يرث كل واحد من أولاد العمومة والحؤولة نصيب من يتقرب به.
مادة (493)
الأقرب من العمومة والحؤولة يمنع الأبعد منهما ، فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال أب أو أم مثلا كان الميراث لعم الميت ، ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه، ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد مثلا كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خاله.
مادة (494)
أولاد عم الميت وعمته وخاله وخالته مقدمون على أعمام أبيه وأمه وعما شما وأخوالهما وخالاتهما، وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والعمات والأخوال والحالات.
مادة (495)
إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي، وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام طبقا للمادة (489).
مادة (496)
إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين أخذ نصيبه الأعلى من النصف أو الربع والباقي يقسم بينهم طبقا للمادة (486) وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددین.
الباب الرابع: ميراث الزوج أو الزوجة
مادة (497)
يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها وارث ويرد عليه النصف الآخر ، ويرث الربع مع الولد وإن نزل.
مادة (498)
ترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد ولا يرد عليها الباقي ، وترث الثمن إن كان له ولد وإن نزل.
مادة (499)
يشترط في التوارث بين الزوجين أن تكون الزوجة في عصمة الزوج فيتوارثان ولو مع عدم الدخول ، والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة بخلاف البائنة.
مادة (500)
إذا تزوج المريض في مرض موته ولم يدخل بزوجته ولم يبرأ من مرضه حتى مات فلا ترثه الزوجة.
مادة (501)
إذا طلق الرجل زوجته طلاق رجعيا أو بائنا في حال المرض ومات قبل انقضاء اثني عشر شهر هلالية من حين الطلاق ورثته الزوجة عند توفر ثلاثة شروط:
الأول: عدم زواج المرأة بغيره أثناء السنة الهلالية .
الثاني: أن لا يكون الطلاق بطلبها بعوض أو بدونه .
الثالث: موت الزوج أثناء ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر.
مادة (502)
لو برأ الزوج من مرض الموت ومات بسبب آخر لم ترثه مطلقته التي طلقها أثناء مرض الموت الرجعية أو البائنة .
مادة (503)
إذا تعددت الزوجات فلهن الثمن يقسم بينهن بالسوية مع وجود الولد والربع مع عدمه، ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها ولا بین گونه بلا واسطة أو معها.
مادة (504)
يرث الزوج من جميع ما تركنه الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات ومما ثبت في الأرض من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك ، وأما إرثها من الأرض عينة أو قيمة أو منفعة كوجارة العقار فيعتمد رأي مرجع الزوجة .
أحكام ختامية
مادة (505)
تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية .
مادة (506)
على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى، أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن، وذلك في كل أمر يمس النظام العام.
مادة (507)
المراد بالنظام العام في المادة السابقة أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتية: – الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة .
– إثبات الطلاق البائن
– فسخ الزواج
– الأوقاف والوصايا الخيرية
– دعوى النسب، وتصحيح الأسماء.
– الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها، والغائبين، والمفقودين .
کون للنيابة العامة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق.
مادة (508)
أ- تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا رأت المحكمة ذلك
ب- وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة عند النطق بالحكم.
مادة (509)
في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إبلاغ النيابة العامة كتابة بمجرد قيد الدعوى، وإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة العامة فيكون تبليغها بناء على أمر من المحكمة.
مادة (510)
تمنح النيابة العامة بناء على طلبها میعاد خمسة عشر يوما على الأقل، التقديم مذكرة بأقوالها من تاريخ إرسال ملف القضية إليها.
وللنيابة العامة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.