مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
– وعلى القانون رقم (4) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1107) لسنة 2000 بشأن اللائحة المنظمة للتفرغ الرياضي.
– وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
قرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة المنظمة للأجازات الخاصة والتفرغ الرياضي والمرافقة نصوصها لهذا القرار .
المادة الثانية
يلغي قرار مجلس الوزراء رقم (1107) لسنة 2000 بشأن اللائحة المنظمة للتفرغ الرياضي .
المادة الثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 25 ذو الحجة 1428هـ
الموافق : 3 يناير 2008م
اللائحة المنظمة للأجازات الخاصة والتفرغ الرياضي
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية ، المعاني الموضحة قرين كل منهم :
الأجازات الخاصة : الأجارة التي تمنح للاعبين أو الإداريين المشاركين في أي من الألعاب والمسابقات القارية أو الإقليمية أو الدولية ، ممن تسري عليهم أحكام هذه اللائحة ، وذلك خلال فترتي الإعداد والمشاركة في تلك الألعاب والمسابقات.
التفرغ الرياضي : السماح لطلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس المختلفة والعسكرية والمدنية بالتفرغ للاشتراك في أي من الألعاب والمسابقات القارية أو الإقليمية أو الدولية خلال فترتي الإعداد والمشاركة فيها .
اللاعبون : أعضاء الفرق الرياضية من المسجلين بالاتحادات الرياضية المعنية أو بالأندية التي ليس لها اتحادات تشرف على اللعبة سواء كان انضمامهم للفرق بصفة أصلية أو احتياطية.
الإداريون : غير اللاعبين ممن يتقرر ضرورة مرافقتهم للفرق الرياضية سواء كانوا من المديرين أو الأطباء أو الحكام أو الأخصائيين في العلاج الطبيعي أو المدلكين أو القائمين بالأعمال الإدارية أو الفنية المتصلة بالنشاط الرياضي للفرق المشاركة.
الألعاب القارية أو الإقليمية أو الدولية : جميع البطولات والمسابقات والمشاركات الرياضية الخليجية والعربية والإقليمية والدولية والأولمبية سواء كانت بين المنتخبات الوطنية للدول أو بين الأندية في دولة الكويت أو خارجها .
فترة الإعداد : الفترة اللازمة لتجميع الفرق وتدريب اللاعبين وتأهيلهم للمشاركة والاستعداد لها سواء أقيمت في شكل معسكرات إعداد أو لم تكن كذلك ، وسواء تم الإعداد داخل دولة الكويت أو خارجها.
فترة المشاركة : الفترة المحددة للبطولة الرياضية أو المسابقة وتشمل فترتي السفر والعودة إذا كانت المشاركة في الخارج .
مادة (2)
تسري أحكام هذه اللائحة على اللاعبين والإداريين من الفئات التالية :
1 – العاملون بالجهاز الإداري للدولة .
2 – العاملون بالجهات العسكرية سواء كانت وزارة الدفاع أو الحرس الوطني أو وزارة الداخلية .
3 – المكلفون بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط .
4- العاملون في الشركات أو المؤسسات أو الهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك الدولة بأكثر من نصف رأسمالها .
5 – طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس المختلفة العسكرية والمدنية بالتنسيق مع وزارات التعليم العالي – وزارة التربية – وزارة الدفاع – وزارة الداخلية حسب الأحوال .
مادة (3)
يجب على النادي أو الاتحاد التقدم بطلب الحصول اللاعب أو الإداري على الأجازة الخاصة أو تفرغه رياضيا إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل فترة الإعداد أو المشاركة بثلاثين يوما على الأقل ، على أن يوضح بالطلب البيانات الآتية :
1 – اسم اللاعب أو الإداري كاملا ورقــمـه المدني مع بيان صفته سواء كان لاعبا إداريا وبيان مهمة الإداري (مدرب – طبيب – حكم … إلخ ) .
2 – الجهة التي يعمل بها اللاعب أو الإداري أو يدرس بها مع بیان درجته الوظيفية بالنسبة للعاملين أو رتبته ووحدته بالنسبة للعسكريين .
3 – بيان بالأجازات الخاصة السابق منحها للاعب أو الإداري خلال ذات السنة .
4 – فترة الإعداد أو المشاركة ، أو كلاهما معا ، والمطلوب منح الإجازة من أجلها على وجه التحديد .
ويرفق بالطلب صورة من قرار مجلس إدارة النادي أو الاتحاد المتضمن الموافقة على طلب منح اللاعب أو الإداري الأجازة الخاصة أو التفرغ الرياضي وإقرار من اللاعب أو الإداري وأمين السر العام بصحة البيانات المدرجة بطلب الأجازة أو التفرغ الرياضي .
مادة (4)
يعرض طلب الأجازة أو التفرغ الرياضي على مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة أو المدير العام للهيئة ، إذا فوض من مجلس الإدارة ، مرفقا به رأي إدارة شئون الهيئات الرياضية بالهيئة في الطلب ، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب للهيئة لتقرير الموافقة على الأجازة من عدمه ، وفي حالة الموافقة يقدم الطلب إلى الجهة التابع لها اللاعب أو الإدارة خلال ثلاثة أيام عمل رسمية لاحقة من موافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة لاستصدار قرار أجازة التفرغ الرياضي والبت في طلب التفرغ الرياضي للاعب ، كما يخطر الاتحاد أو النادي المختص بموافقة الهيئة .
مادة (5)
لا يجوز منح الأجازة الخاصة للاعبين أو الإداريين المشار إليهم بالمادة (2) أو تفرغهم رياضيا ، إلا إذا كانت المسابقة أو الدورة مدرجة ضمن خطة النادي أو الاتحاد وموافقا عليها من الهيئة العامة للشباب والرياضة ، أو كانت من البطولات الطارئة الموافق عليها من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء .
مادة (6)
على مجلس إدارة النادي أو الاتحاد المختص إخطار الهيئة العامة للشباب والرياضة فورا بحالات إلغاء الإعداد أو المشاركة قبل الموعد المقرر لها لأي سبب من الأسباب ، وعلى الهيئة إخطار الجهة التابع لها اللاعب أو الإداري بذلك ، ويجب على اللاعب أو الإداري العودة فورا إلى الجهة التابع لها .
مادة (7)
يجب على مجلس إدارة الاتحاد أو النادي موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء الإعداد أو المشاركة في المسابقات والألعاب بتقرير عن مدى انتظام اللاعب أو الإداري ومشاركته الفعلية فـيـهـا وفي حالة تخلفه عن هذا الانتظام بدون عذر اعتبر ذلك في حكم الغياب بدون إذن وتخطر الجهة التابع لها اللاعب أو الإداري بصورة من التقرير المشار إليه لاتخاذ اللازم بشأن مدة الغياب من مدة الأجازة أو التفرغ الرياضي الممنوحة له .
وللهيئة العامة للشباب والرياضة إلغاء التفرغ في حالة مخالفة الحاصل عليه لأحكام هذه اللائحة وحرمانه من الحصول على أجازة خاصة أو تفرغ رياضي مستقبلا مع إخطار جهة عمله التابع لها بذلك واعتبار الفترة من تاريخ صدور قرار التفرغ غياب ولجهة العمل اتخاذ اللازم نحوه وفقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن وإخطار الهيئة العامة للشباب والرياضة بذلك .
مادة (8)
يحتفظ اللاعب أو الإداري المرخص له بالأجازة الخاصة طبقا لأحكام هذه اللائحة بكافة حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة الأجازة ، كما لو كان قائما على رأس العمل أو مؤديا للخدمة بالجهة التابع لها .
مادة (9)
تحدد فترة الأجازة الخاصة أو التفرغ الرياضي وعدد المشاركين من لاعبين وإداريين طبقا لكل بطولة أو مسابقة أو مشاركة والتي يتم تحديدها طبقا للنظم والقواعد المعمول بها في الاتحادات سواء الخليجية أو العربية أو القارية أو الدولية أو اللجنة الأولمبية الدولية مضافا إليها فترة الذهاب والعودة إذا كانت البطولة أو الدورة خارج دولة الكويت .
ولا يجوز تجاوز المدة وعدد المشاركين إلا في حالات الضرورة القصوى وبقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة أو من يفوضه ومبين بها الأسباب ويتم إخطار الجهة التابع لها اللاعب أو الإداري بذلك .