أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

المدد والمواعيد المتعلقة بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية

admin منذ 9 أشهر 393
المدد والمواعيد المتعلقة بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية

المدد والمواعيد المتعلقة بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية

 

ميعاد سريان القوانين :

المادة 1: 

تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك :

أ- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى.

ب- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

ج- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.

و كل اجراء من اجراءات المرافعات تم تصحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.

ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط او غيرها من مواعيد المرافعات الا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها.

 

حتمية مراعاة الميعاد :

المادة  :4

اذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله.

 

مدة اجراء الإعلان او التنفيذ:

المادة 6 :

لا يجوز اجراء أي اعلان او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا او بعد الساعة السابعة مساء او في ايام العطلة الرسمية ، الا في حالات الضرورة وبإذن مكتوب من قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.

 

ميعاد ابلاغ من وجه اليه الإعلان بتسليمة المخفر:

المادة 9 : 

في غير الإعلان بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه ، أو في موطنه أو في محل عمله ، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون . وتسلم صورة الإعلان الشخص المعلن اليه أينما وجد .

واذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الصورة فيه الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج او الاقارب او الاصهار ، واذا لم يجد المطلوب اعلانه في محل عمله كان عليه ان يسلم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على ادارة هذا المحل او انه من العاملين فيه ، وفي جميع الاحوال لا تسلم صورة الاعلان الا الى شخص يدل ظاهره على انه اتم الخامسة عشرة من عمره وليس له او لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن اليه.

وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرات السابقة ،    أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال . وعليه أيضاً – خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة – أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد أو أي مراسلة بريدية أخرى يمكن إثبات تسليمها مرفقاً بأي  منهما الصورة  ،  يخطره  فيها  أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة .

وعليه ان يبين في حينه في اصل الاعلان وصورته ، جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الاعلان.

ويترتب البطلان على مخالفة  أحكام هذة المادة .

 

__________________________

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2020، نص مادة (9) فقرة أولى قبل التعديل:

تسلم صورة الاعلان الى نفس الشخص المراد اعلانه ، او في موطنه او في محل عمله ، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي يبينها القانون.

* عدلت الفقرة 4 من المادة 9 بموجب القانون رقم 2015/26 النص قبل التعديل :

واذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليم الصورة اليه طبقا للفقرات السابقة ،     او امتنع من وجده من المذكورين فيها ، عن التوقيع على الاصل بالاستلام او عن تسلم الصورة ، وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مخفر الشرطة او من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن اليه او محل عمله حسب الاحوال. وعليه ايضا – خلال اربع وعشرين ساعة – من تسليم الصورة لمخفر الشرطة  ان يوجه الى المعلن اليه في موطنه او محل عمله او محله المختار كتابا مسجلا بالبريد مرفقا به الصورة يخطره فيه ان الصورة سلمت لمخفر الشرطة .

* عدلت الفقرة 4 من المادة 9 بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 .

 

التقويم الذي تحسب فيه المواعيد:

المادة 17  :

اذا كان الميعاد مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان      او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء .

أما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد.

واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.

وتحسب المواعيد المعينة بالشهر او السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك واذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها.

 

ميعاد المسافة وميعاد الحضور او الاجراء:

المادة  :18

اذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره ستون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت.

ويجوز بأمر من قاضي الامور الوقتية نقص هذا الميعاد وفقا للظروف ويعلن هذا الامر مع الورقة.

ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الكويت اثناء وجوده بها.

 

ميعاد تصحيح الاجراء الباطل:

المادة 21 :

يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على ان يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ولا يعتد بالإجراء الا من تاريخ تصحيحه.

 

ميعاد الحضور امام المحاكم:

المادة 48 :

ميعاد الحضور امام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف خمسة ايام ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى يومين.

ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة ، سواء امام قاضي الامور المستعجلة او امام محكمة الموضوع ، اربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد من ساعة الى ساعة بشرط ان يحصل الاعلان للخصم نفسه الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.

ويكون نقص المواعيد في الاحوال المتقدمة باذن من قاضي الامور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير اخلال بحق المعلن اليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.

 

ميعاد تكليف المدعى عليه بالحضور:

المادة  : 49

يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة الى ادارة الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعي.

 

مهلة اعلان الورثة جملة وبصفتهم:

المادة 50 :

اذا رفعت الدعوى خلال ستة اشهر من وفاة المورث جاز للمدعي ايداع صحيفتها ادارة الكتاب واعلانها الى ورثته جملة بصفاتهم دون ذكر اسمائهم ، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

ويجب على المدعي اعادة اعلان صحيفة الدعوى لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم او في موطن كل منهم او محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى او في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الاولى ولم يحضروها.

اذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى بإعادة الاعلان الى الورثة الظاهرين.

وفي جميع الاحوال يجوز ان ينتصب احد الورثة ممثلا للتركة في الدعاوى التي تقام منها او تقام عليها من الغير.

 

نظر الدعوى والفصل فيها في الحال:

المادة  :51

اذا حضر المدعي والمدعى عليه امام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة ان تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها ان امكن والا حددت لها جلسة اخرى وعلى كاتب المحكمة ان يستوفي اجراءات قيد القضية بالجدول بعد تحصيل الرسم.

 

ميعاد حضور المدعى عليه في الدعوى :

المادة 52 :

في الاحوال التي ينص فيها القانون على رفع الدعوى بطريق التكليف بالحضور يقدم المدعى صحيفة الدعوى الى مندوب الاعلان مشتملة ، فضلا عن البيانات التي تنص عليها المادة 45 على اليوم والساعة الواجب حضور المدعى عليه فيها.

وعلى المدعى بعد تسلمه اصل الصحيفة المعلنة تقديمه لإدارة الكتاب لقيد الدعوى في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الاكثر.

وللمدعى عليه ان يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة بتقديم الصورة المعلنة له اذا لم يقيدها المدعى ولرئيس الجلسة ان يأذن بقيد الدعوى يوم الجلسة اذا وجد لذلك مقتضى.

 

تحديد المواعيد التنظيمية بقرار وزاري :

المادة 53 :

تحدد قرار من وزير العدل الاجراءات الخاصة باثبات علم المدعى بتاريخ الجلسة والميعاد التنظيمي الذي تلتزمه ادارة الكتاب في تحديد الجلسة ، وذلك الذي يلتزمه مندوب الاعلان في اعلان الصحيفة ، والاجراءات الخاصة بتسليم صحيفة الدعوى من ادارة الكتاب الى المدعى ، او الى مندوب الاعلان واعادتها من ايهما الى ادارة الكتاب واجراءات تسليم المستندات والمذكرات الى ادارة الكتاب ، واسترداد المستندات من ملف الدعوى ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند اهمال الجهات المذكورة في مراعاة ما ينص عليه من مواعيد واجراءات بشرط الا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.

 

مدة الإعلان بالسير في الدعوى بعد الشطب:

المادة 59 : 

اذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه في اول جلسة او في اية جلسة اخرى ، حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها ، وذلك بعد التحقق من صحة الاعلان ، وتقرر المحكمة شطب الدعوى اذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب. وفي حالة تخلف المدعي او المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلا من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

واذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.

وتعتبر الدعوى كأن لم تكن اذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها او اذا لم يعلن احد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب اذا تكرر ولو لم يكن متصلا.

ولا يعتبر الميعاد مرعيا الا بوصول الاعلان الى الخصم قبل انقضائه.

__________________________

** عدلت المادة 59 بموجب القانون رقم 2002/36 الصادر فى 2002/4/28

 

مدة تعجيل الدعوى الموقوفة :

المادة 70 :

يجوز للمحكمة ان تلزم من يتخلف من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية ، ويجوز للمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.

ويجوز لها في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وذلك ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا ، واذا مضت مدة الوقف دون ان ينفذ المدعى ما اوقفت الدعوى من اجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا.

واذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا.

__________________________

** عدلت المادة 70 بموجب القانون رقم 2002/36 الصادر فى 2002/4/28

 

مدة تأجيل الدعوى وحجزها للحكم :

المادة 72: 

فيما عدا حالة الضرورة ، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاثة اسابيع في كل مرة او التأجيل اكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم.

ويعتبر النطق بقرار التأجيل اعلانا للخصوم بالموعد الجديد. وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرا متسلسلا لاي سبب من الاسباب فعندئذ يجب على ادارة الكتاب اخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل.

ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على اربعة اسابيع.

واذا اعيدت القضية للمرافعة وجب ان يكون ذلك لاسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.

 

الدفوع المطلوب ابداؤها في اول جلسة وقبل غيرها :

المادة :77

الدفع بإحالة الدعوى الى محكمة اخرى للارتباط والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام ، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، يجب ابداؤها معا قبل ابداء أي دفع اجرائي آخر او طلب او دفاع في الدعوى او دفع بعدم القبول ، والا سقط الحق فيما لم يبد منها ، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في صحيفة الطعن.

ويجب ابداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها.

 

مدة الوقف الاتفاقي ومهلة التعجيل :

المادة 91 :

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم ، ولا يكون لهذا الوقف اثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما.

واذا لم يعجل احد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الاجل – أيا كانت مدة الوقف – اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.

__________________________

** عدلت الفقرة الثانية من المادة 91 بموجب القانون رقم 2002/36 الصادر فى 2002/4/28

 

مهلة تعيين وكيل جديد في الدعوى :

مدة سقوط الخصومة :

المادة 95 : 

لكل ذي مصلحة من الخصوم ، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى او امتناعه ، ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي ، ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع الا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى او من قام مقام من فقد اهليته للخصومة او مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الاصلي وتسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الاشخاص ، ولو كانوا عديمي الاهلية او ناقصيها.

 

ميعاد التمسك بسقوط الخصومة :

المادة  :96

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة – بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى – الى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها ، ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة.

 

انقضاء الخصومة بمضي المدة :

المادة 98 :

تنقضي الخصومة – في جميع الاحوال – بمضي ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح فيها.

__________________________

** عدلت المادة 98 بموجب القانون رقم 2002/36 الصادر فى 2002/4/28

 

انقضاء الخصومة بمضي المدة يرتب زوال الاحكام فيها :

المادة 101 :

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة او انقضائها بمضي المدة او تركها زوال الاحكام الصادرة فيها بإجراء الاثبات والغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى ، ولا الاحكام القطعية الصادرة فيها ولا الاجراءات السابقة لتلك الاحكام او الاقرارات الصادرة من الخصوم او الايمان التي حلفوها.

على ان هذا لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق واعمال الخبرة التي تمت ، ما لم تكن باطلة في ذاتها.

 

وقت تقديم طلب الرد :

المادة  :107

يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع او دفاع في القضية ، والا سقط الحق فيه ومع ذلك يجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد ذلك ، او اذا اثبت طالب الرد انه كان لا يعلم بها وفي جميع الاحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد اذا لم يحصل التقرير به قبل اقفال باب المرافعة في اول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد اخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت اسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى اقفال باب المرافعة.

 

ميعاد رد القاضي على تقرير الرد :

المادة  :108

يجب على ادارة الكتاب رفع تقرير الرد الى رئيس المحكمة ، واذا كان المطلوب رده ، هو الرئيس رفع التقرير الى من يقوم مقامه ، وعلى من رفع اليه التقرير ان يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا.

و على القاضي ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد واسبابه خلال اربعة الايام التالية لاطلاعه ، فاذا لم يجب خلال هذا الميعاد ، او اعترف بأسباب الرد ، وكانت هذه الاسباب تصلح قانونا للرد ، اصدر رئيس المحكمة امرا بتنحيه.

و اذا اجاب القاضي على اسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانونا لرده عين من رفع اليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره امامها وعلى ادارة الكتاب اخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر به ايضا باقي الخصوم في الدعوى الاصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا للمادة السابقة ، وعلى الدائرة المذكورة ان تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة ، ثم تحكم بعد سماع اقوال طالب الرد و ملاحظات القاضي عند الاقتضاء او اذا طلب ذلك ، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين اليه.

وعلى رئيس المحكمة – او من يقوم مقامه حسب الاحوال – في حالة تقديم طلبات رد قبل اقفال باب المرافعة في طلب الرد الاول ، ان يحيل هذه الطلبات الى الدائرة ذاتها المنظور امامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد.

و يتعين السير في اجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية.

 

ميعاد استئناف حكم الرد:

المادة 111 : 

يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه المتعلق برد احد قضاة المحكمة الجزئية او الكلية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه انتهائيا ويكون الاستئناف بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية في خمسة الأيام التالية ليوم صدوره.

وترسل ادارة الكتاب من تلقاء نفسها تقرير الاستئناف وملف الرد الى محكمة الاستئناف العليا وذلك خلال ثلاثة الايام التالية لتقرير الاستئناف. وعلى ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا عرض الاوراق على رئيس هذه المحكمة لإحالة الاستئناف على احدى دوائرها لتنظر فيه وتصدر حكمها على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة 108.

وعلى ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا اعادة ملف القضية الى المحكمة الكلية مرفقا به صورة من الحكم الاستئنافي ، وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم.

 

موعد توقيع نسخة الحكم الاصلية :

المادة 117: 

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الاصلية المشتملة على وقائع الدعوى والاسباب والمنطق وذلك في ظرف ثلاثة ايام من ايداع المسودة وتحفظ تلك النسخة فورا في ملف الدعوى ويسوغ اعطاء صورة بسيطة منها لاي شخص ولو لم يكن له شأن في الدعوى على الا تذكر فيها اسماء الخصوم او صفاتهم.

واذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الاصلية او يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة او بمصالح الخصوم ، جاز ان يوقع عليها رئيس المحكمة او من ينوب عنه ، واذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجلسة ، جاز ان يوقع رئيس الكتاب بدلا منه ، ويثبت كل ذلك على هامش نسخة الحكم الاصلية.

و في حالة فقد المسودة ونسخة الحكم الاصلية يجوز لرئيس المحكمة المختصة اعتماد صورة الحكم المأخوذة من النسخة الاصلية ، وذلك بعد تحقق الدائرة التي اصدرت الحكم من صحته ، ويتم ختمه بخاتم المحكمة وتودع محل النسخة الاصلية بملف الدعوى ، وفي حالة تعذر ذلك يكون للمدعي اتخاذ اجراءات رفع الدعوى من جديد بدون رسوم.

__________________________

** أضيفت فقرة أخيرة إلى المادة 117 بموجب القانون رقم 2002/36 .

 

ميعاد التظلم من تقدير المصروفات :

المادة :123

تقدر مصروفات الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي اصدرت الحكم ، ويعلن هذا الامر للمحكوم عليه بها ولا يسري عليه السقوط المقرر في المادة 163

ويجوز لكل من الخصوم ان يتظلم من تقدير المصروفات الصادر بها هذا الامر ، ويحصل التظلم اما امام مندوب الاعلان عند اعلان الامر ، واما بتقرير في ادارة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم في ظرف ثمانية الايام التالية لإعلان الامر ، ويحدد مندوب الاعلان او ادارة الكتاب – على حسب الاحوال – اليوم الذي ينظر فيه التظلم امام المحكمة في غرفة المشورة ، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام.

 

ميعاد النظر في الطلبات المغفلة:

المادة :126

اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية ، جاز لصاحب الشأن ان يعلن خصمه بالحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ، ويكون ذلك خلال ستة اشهر من صيرورة الحكم باتا.

 

ميعاد الطعن على الاحكام :

المادة :129

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلا لاي سبب من الاسباب.

كما يبدأ الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة ولو بعد اقفال باب المرافعة ، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته.

ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي او محل عمله ، ويجري الميعاد ايضا في حق من اعلن الحكم.

ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

 

أسباب وقف ميعاد الطعن :

المادة  :130

يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، ولا يزول الوقف الا بعد اعلان الحكم الى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم او اعلانه الى من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او زالت صفته.

واذا كان الباقي من ميعاد الطعن اقل من عشرة ايام امتد الى عشرة ايام أمتد ميعاد الطعن إلى ذات المدة المقررة للطعن .

__________________________

** أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 130 بموجب القانون رقم 2002/36

 

ميعاد التكليف بالحضور في الاستئناف :

المادة  :137

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع ادارة كتاب المحكمة المرفوع اليها لاستئناف وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة (49) ثلاثين يوما ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف واسباب الاستئناف والطلبات والا كانت باطلة.

ويتعين على المستأنف ان يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرين دينارا اذا كان الحكم المستأنف صادرا من محكمة جزئية وخمسين دينارا اذا كان صادرا من المحكمة الكلية ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الاستئناف اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ، ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين اذا اقاموا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن ، وتعفي الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفي من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية.

وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاستئناف او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه.

__________________________

** عدلت الفقرة الثانية من المادة 137 بموجب القانون رقم 2002/36 الصادر فى 2002/4/28

 

مواعيد الاستئناف :

المادة 141 :

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المسائل المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم.

 

بدء سريان ميعاد الاستئناف في حالة الغش :

المادة 142: 

اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او بناء على شهادة زور او بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي اقر بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذي حكم فيه على شاهد الزور او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

 

ميعاد بعض حالات الالتماس :

المادة :149

ميعاد الالتماس ثلاثون يوما ، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ وب وج من المادة السابقة الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش ،   او الذي تم فيه الاقرار بالتزوير او حكم بثبوته او حكم فيه على شاهد الزور ، او الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة و من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.

 

ميعاد تكليف المدعى عليه بالحضور :

المادة  :150

يرفع التماس اعادة النظر امام المحكمة التي اصدرت الحكم بصحيفة تودع ادارة كتابها وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة 49 ثلاثين يوما ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه واسباب الالتماس والا كانت باطلة.

ويتعين على رافع الالتماس ان يودع – عند تقديم صحيفته – على سبيل الكفالة عشرين دينارا اذا كان الحكم الملتمس فيه صادرا من محكمة جزئية او المحكمة الكلية وخمسين دينارا اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم يصحب بما يثبت ايداع الكفالة. ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد رافعي الالتماس اذا اقاموا التماسهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن ، وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفي من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه.

ويجوز ان تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين اصدروا الحكم.

** عدلت الفقرة الثانية من المادة 150 بموجب القانون رقم 2002/36 الصادر فى 2002/4/28

 

ميعاد الطعن بالتمييز ومدة ابداء رأي النيابة :

المادة :153

ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً.

ويرفع بصحيفة تودع ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ، ويوقعها احد المحامين ، وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الاسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن ، واذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

ولا يجوز التمسك بسبب من اسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.

ويجب على الطاعن ان يودع – عند تقديم الطعن – على سبيل الكفالة خمسين دينارا اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جزئية او من المحكمة الكلية ومائة دينار اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف العليا ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية ، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه.

ويجب على الطاعن كذلك ان يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، وله عند ايداع الصحيفة ان يودع معها مذكرة شارحة لاسباب الطعن على ان يرفق بها صورا بقدر عدد الخصوم في الطعن.

واذا بدا للطاعن ان هناك وجها لطلب وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا فيجب عليه ان يورده في صحيفة الطعن ، وتقوم ادارة الكتاب بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة أيام او شفاها في الجلسة.

__________________________

*الفقرة الأولى مستبدلة بموجب قانون رقم 12 لسنة 2019 ، نص الفقرة قبل التعديل : 

ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما. 

*عدلت الفقرة الاخيرة من المادة 153 بموجب القانون رقم 94/47 الصادر فى 1994/7/12

 

ميعاد إيداع المذكرة وعرض القضية على المحكمة وإعلان الخصوم :

المادة  :154

تقيد ادارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك وعليها في اليوم التالي على الاكثر ان تسلم اصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة — ان وجدت – الى قسم الاعلانات بالمحكمة لإعلانها ورد الاصل ، وعليها ايضا ان تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال اسبوع على الاكثر.

واذا بدا للمدعي عليه في الطعن ان يقدم دفاعا كان عليه ان يودع ادارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصورا منها بقدر عدد الخصوم ، وله ان يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها.

ولا يجوز قبول المذكرات او المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها وانما تحرر ادارة الكتاب محضرا يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع اثبات ردها اليه.

وعلى نيابة التمييز بعد انقضاء المواعيد السابقة ان تودع مذكرة برأيها في اسباب الطعن او ان تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن ان كان ذلك كافيا ، وتعيده الى ادارة الكتاب وذلك كله خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ قيام هذه الادارة بإرساله اليها.

يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة ، مشفوعا برأي نيابة التمييز ، فإذا رأت المحكمة انه غير مقبول لعيب في الشكل او لبطلان في اجراءاته او لاقامته على غير الاسباب المبينة في المادة (153) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن ، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة واذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.

__________________________

** عدلت الفقرة الاولى والرابعة والخامسة من المادة 153 بموجب القانون رقم 94/47 الصادر فى 1994/7/12

 

مدة سقوط الامر على عريضة :

المادة 163: 

في الاحوال التي يجيز فيها القانون استصدار امر على عريضة بطلبه الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة او الى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيد وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها ، وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة لها.

ويصدر القاضي امره كتابة على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ، ولا يلزم ذكر الاسباب التي بني عليها الامر.

وتسلم ادارة الكتاب الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الامر ، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الاكثر.

ويسقط الامر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.

__________________________

** عدلت الفقرة الأولى والثانية من المادة 163 بموجب القانون رقم 2002/36

 

ميعاد التكليف بالوفاء وصدور الامر :

المادة :167

على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الاقل ثم يستصدر امراً بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية او رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الاحوال ، ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الامر بالأداء ويكفي في التكليف بالوفاء ان يحصل بكتاب مسجل.

ويصدر الامر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في ادارة الكتاب الى ان يمضي ميعاد التظلم ويجب ان تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وان تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45

ويجب ان يصدر الامر على احدى نسختي العريضة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تقديمها وان يبين المبلغ الواجب اداؤه او ما امر بأدائه من منقول حسب الاحوال ، كما يبين ما اذا كان صادرا في مادة تجارية.

وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ، ولو كانت المحكمة غير مختصة.

__________________________

** عدلت  الفقرة الثالثة  بموجب المرسوم بالقانون رقم رقم 44 لسنة 1989 الصادر فى 1989/7/10

 

ميعاد سقوط امر الأداء لعدم إعلانه :

المادة : 169

يعلن المدين لشخصه او في موطنه الاصلي او محل عمله بالعريضة وبالإمر الصادر ضده بالأداء وتعتبر العريضة والامر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن اذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الامر.

 

ميعاد التظلم من امر الأداء:

المادة :170

يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ويحصل التظلم امام المحكمة الجزئية او الكلية حسب الاحوال ويكون مسببا والا كان باطلا ، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى.

ويجوز استئناف امر الاداء وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لاستئناف الاحكام ، ويبدأ ميعاد استئناف الامر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.

__________________________

** عدلت المادة 170 بموجب المرسوم بالقانون رقم رقم 89/44 الصادر فى 1989/7/10

 

ميعاد رفع طلب رد المحكم :

المادة  :178

مع عدم الاخلال بما نص عليه في المادة السابقة او أي قانون آخر ، يشترط ان يقبل المحكم القيام بمهمته ويثبت القبول كتابة.

واذا تنحى المحكم – بغير سبب جدي – عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم. جاز الحكم عليه بالتعويضات.

ولا يجوز عزل المحكم الا بموافقة الخصوم جميعا.

ولا يجوز رده عن الحكم الا لأسباب تحدث او تظهر بعد تعيين شخصه ، ويطلب الرد لذات الاسباب التي يرد بها القاضي او يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، ويرفع طلب الرد الى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال خمسة ايام من اخبار الخصم بتعيين المحكم ، او من تاريخ حدوث سبب الرد او علمه به اذا كان تاليا لاخباره بتعيين المحكم .

وفي جميع الاحوال لا يقبل طلب الرد اذا صدر حكم المحكمين او اقفل باب المرافعة في القضية.

و يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه أيا كانت قيمة المنازعة المطروحة على الحكم .

 

ميعاد اخطار الخصوم بتاريخ اول جلسة للتحكيم :

المادة  :179

يقوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الاكثر – من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ اول جلسة تحدد لنظر النزاع ، وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان ، ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم واوجه دفاعهم ويجوز الحكم بناء على ما يقدمه جانب واحد اذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.

واذا تعدد المحكمون وجب ان يتولوا مجتمعين اجراءات التحقيق وان يوقع كل منهم على المحاضر ، ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لاجراء معين ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة ، او كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لاحدهم.

 

ميعاد اصدار الحكم :

المادة 181 : 

اذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم اجلا للحكم ، كان على المحكم ان يحكم خلال ستة اشهر من تاريخ اخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم ، والا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع الى المحكمة ، او المضي فيه امامها اذا كان مرفوعا من قبل.

واذا اختلفت تواريخ اخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الاخطار الاخير. وللخصوم الاتفاق – صراحة او ضمنا – على مد الميعاد المحدد اتفاقا              او قانونا ، ولهم تفويض المحكم في مده الى اجل معين.

ويقف الميعاد كلما اوقفت الخصومة او انقطعت امام المحكم ، ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف او الانقطاع ، واذا كان الباقي من الميعاد اقل من شهرين امتد الى شهرين.

 

ميعاد إيداع الحكم قلم الكتاب :

المادة 184 :

يودع اصل الحكم – ولو كان صادرا باجراء من اجراءات التحقيق – مع اصل الاتفاق على التحكيم ادارة كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع خلال عشرة الايام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة.

ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع.

 

ميعاد دعوى بطلان التحكيم :

المادة 187 :

ترفع دعوى البطلان الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من اعلان الحكم ، ويبدأ هذا الميعاد وفقا لأحكام المادة 149 في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها التماس اعادة النظر.

ويجب ان تشتمل الصحيفة على اسباب البطلان ، والا كانت باطلة.

ويتعين على رافع الدعوى ان يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة خمسين دينارا ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الدعوى اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين اذا اقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب البطلان وتعفي الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية.

وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى او بعدم جواز رفعها او بسقوطها او ببطلانها او برفضها.

واذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضع النزاع وقضت فيه.

__________________________

** عدلت الفقرة الثالثة من المادة 187 بموجب القانون رقم 2002/36

 

ميعاد رفع دعوى الاقتدار او الكفاية او الأمانة:

المادة  :197

يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره اما على يد مأمور التنفيذ بورقة مستقلة واما ضمن اعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء.

ويجب في جميع الاحوال ان يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الكويت لطالب التنفيذ اذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها ، وذلك لتعلن اليه فيه الاوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.

ولذي الشأن خلال ثلاثة ايام من هذا الاعلان أن يرفع أمام المحكمة الجزئية دعوى ينازع فيها في اقتدار الكفيل أو امانة الحارس او في كفاية ما يو دع ويكون الحكم الصادر فيه انتهائيا.

واذا لم ترفع الدعوى في الميعاد او رفعت ورفضت اخذ على الكفيل في ادارة التنفيذ التعهد بالكفالة او على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل او الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.

 

مهلة الإعلان للورثة ومن يقوم مقام فاقد الاهلية :

المادة 208 :

من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ.

واذا توفى المدين او فقد اهليته او زالت صفة من يباشر الاجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ او قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته او من يقوم مقامه الا بعد مضي ثمانية ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذي.

واذا توفى الدائن او فقد اهليته او زالت صفة من يباشر الاجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت اجراءات التنفيذ وكافة المواعيد السارية في حقه حتى يقوم المدين بإعلان ورثته او من يقوم مقامه بوجود اجراءات التنفيذ.

ويجوز قبل انقضاء ستة اشهر من تاريخ الوفاة ان يتم الاعلان المشار اليه في الفقرتين السابقتين الى الورثة جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان اسمائهم وصفاتهم.

 

ميعاد أداء المطلوب بالسند التنفيذي :

المادة 209 :  

لا يجوز للغير ان يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا ان يجبر على أدائه الا بعد اعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية ايام على الاقل.

 

ميعاد تكليف بالحضور في الاشكال :

المادة  :212

اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتيا ، فلمأمور التنفيذ ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور امام قاضي الامور المستعجلة ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ، ويكفي اثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال وفي جميع الاحوال لا يجوز لمأمور التنفيذ ان يتم التنفيذ قبل ان يصدر القاضي حكمه.

وعلى مأمور التنفيذ ان يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لادارة الكتاب يرفق بها اوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها اليه المستشكل وعلى ادارة الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة اليها في السجل الخاص بذلك ، واذا رفع الاشكال الوقتي بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ترتب على رفعه وقف التنفيذ.

ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال ، إذا كان مرفوعاً من غيره سواء كان مرفوعاً بإبدائه أمام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فإذا لم يختصم في الإشكال ، وجب على المحكمة أن تكلف المستشكِل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه ، وجاز لها أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن .

ولا يترتب على تقديم أي اشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي الامور المستعجلة بالوقف ويسري حكم هذه الفقرة ايضا على الاشكالات التي ترفع بعد اية منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على اول اشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال او المنازعة الموضوعية السابقة.

ويجب على المستشكٍل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال أو في الجلسة الأولى المحددة لنظره ، وإلا جاز للمحكمة أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن .

__________________________

** أضيفت الفقرة الاخيرة من المادة 212 بموجب القانون رقم 2002/36

**المادة 212 الفقرة الثالثة معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015 نص الفقرة قبل التعديل :

ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الاشكال اذا كان مرفوعا من غيره سواء كان مرفوعا بابدائه امام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الاولى او بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فاذا لم يختصم في الاشكال وجب على المحكمة ان تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له ، فان لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الاثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه ، وجاز لها ان تحكم بعدم قبول الاشكال.

** المادة 212 الفقرة الأخيرة معدلة بموجب القانون رقم 26 لسنة 2015 نص الفقرة قبل التعديل :

ويجب على المستشكل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الاشكال او في الجلسة الاولى المحددة لنظره وإلا جاز للمحكمة ان تحكم بزوال الاثر الواقف للتنفيذ.

 

مدة سقوط حق المؤجر في ضمانة على المنقولات :

المادة 222 :                                                                                                                                 

مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر ، يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينة في الاحوال الآتية :

أ – كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه.

ب – لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة ، وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا ، ويجوز له ذلك ايضا اذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما او بقى في العين المؤجرة اموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.

                                         

مهلة اعلان محضر الحجز والامر الصادر به :

المادة 225 :

يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع الا اذا كانت هذه المنقولات عرضه للتلف فيراعي نص الفقرة الثانية من المادة 252 ويجب ان يعلن الحاجز الى المحجوز عليه محضر الحجز والامر الصادر به اذا لم يكن قد اعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كان لم يكن.

كما يجب على الحاجز – خلال الاجل سالف الذكر – ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وذلك في الاحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي ، والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

و اذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز الى ذات المحكمة لتنظر فيهما معا.

واذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ او صار كذلك تتبع الاجراءات المقررة للبيع في الفصل الرابع من هذا الباب او يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار اليها في المادة 223.

 

مهلة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته :

المادة 230 : 

يحصل الحجز بموجب إعلان بمعرفة مأمور التنفيذ إلى المحجوز لديه – ولا يشترط الإعلان السابق للمدين – ويشتمل الإعلان على البيانات الآتية:

أ- صورة من الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين .

ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته.

ج- تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة ، إذا كان الحجز وارداً على مال معين ، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.

د- البريد الإلكتروني وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت، إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.

ه- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية ، خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز.

وإذا لم يشمل الإعلان على البيانات الواردة في البنود أ، ب، ج كان الحجز باطلا ، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان ، وإذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.

__________________________

*معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2020، نص المادة (230) قبل التعديل*

يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق بموجب ورقة تعلن إلى المحجوز لديه  بمعرفة مأمور التنفيذ أو بطريق الفاكس أو بوسائل الاتصال الإلكترونية  أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي ينص القانون عليها  ،  وتشتمل على البيانات الآتية:

أ – صورة من الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

ب – بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته.

ج – تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة  ، إذا كان الحجز وارداً على مال معين ، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجــوز عليه أو تسليمه إياه .

د – موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت ، إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.

هـ- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية ، خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز.

واذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود أ ، ب ، ج كان الحجز باطلا ، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان ، واذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز اثره الا بالنسبة الى الفرع الذي عينه الحاجز.

 

*المادة 230 فقرة أولى معدلة بموجب القانون رقم 26 لسنة 2015 نص الفقرة قبل النعديل :

يحصل الحاجز – بدون حاجة الى اعلان سابق الى المدين – بموجب ورقة تعلن بمعرفة مأمور التنفيذ الى المحجوز لديه ، وتشتمل على البيانات الآتية :

أ – صورة الحكم او السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه او اذن القاضي بالحجز او امره بتقدير الدين.

ب – بيان اصل المبلغ المحجوز من اجله وملحقاته.

ج – تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة ان كان الحجز واردا على مال معين ، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده الى المحجوز عليه او تسليمه اياه.

د – موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها.

هـ – تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة ايام من اعلانه بالحجز.

 

ميعاد اعلان المحجوز عليه بالحجز لدى الغير :

المادة 231  :

يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون، ويشتمل الإعلان على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه ، والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها ، ويجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه ، ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، وعند تعدد المحجوز لديهم يجب احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال.

كما يجب على الحاجز – خلال الاجل المشار اليه في الفقرة السابقة – ان يرفع على المحجوز عليه امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وذلك في الاحوال التي يكون فيها الحجز بامر من القاضي والا اعتبر الحجز كأن لم يكن واذا اختصم المحجوز لديه في هذه الدعوى فلا يجوز له ان يطلب اخراجه منها ، ولا يكون الحكم فيها حجة عليه الا فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز.

واذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا.

__________________________

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2020، نص مادة (231) فقرة أولى قبل التعديل*

يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه بالطرق المعتادة أو بطريق الفاكس أو بوسائل الإتصال الإلكترونية أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي ينص عليها القانون ، ويشتمل الإعلان على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه ، والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها ، ويجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه ، ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، وعند تعدد المحجوز لديهم يجب احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال .

 

*المادة 231 فقرة أولى معدلة بموجب القانون رقم 26 لسنة 2015 نص الفقرة قبل النعديل :

يجب ابلاغ الحجز الى المحجوز عليه باعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم او السند التنفيذي او امر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من اجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها ويجوز ان يتم الابلاغ بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها الى المحجوز لديه ، ويجب ان يتم ابلاغ الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانه الى المحجوز لديه والا اعتبر الحجز كان لم يكن ، وعند تعدد المحجوز لديهم يجري احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال.

 

مهلة المحجوز لديه للتقرير بما في ذمته :

المادة 233 : 

لا يمنع الحجز المحجوز لديه من الوفاء ، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته به ، ويكون الوفاء بإيداع ما في ذمته خزانة ادارة التنفيذ ، واذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن ايداعها تلك الخزانة جاز تسليمها الى حارس يعينه مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب يقدم اليه من المحجوز لديه او المحجوز عليه ويبقى الحجز قائما على المبالغ او المنقولات المذكورة.

ويجب ان يكون الايداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها واسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم او محل عمله او موطنه المختار والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من اجلها.

وعلى ادارة التنفيذ ابلاغ الحاجز والمحجوز عليه فورا بحصول الايداع او وضع المنقولات تحت يد حارس وذلك بكتاب مسجل.

ويغني الايداع او وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة اذا كان المبلغ او المنقول كافيا للوفاء بدين الحاجز.

واذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع او المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح ايهما غير كاف جاز لأي من الحاجزين السابقين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال عشرة ايام من يوم تكليفه بذلك.

 

ميعاد تقرير المحجوز لديه بما في ذمته:

المادة 234 : 

اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادة السابقة او المادة 218 وجب على المحجوز لديه ان يقرر بما في ذمته في ادارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة ايام من اعلانه بالحجز ، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه واسباب انقضائه ان وجدت ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ، ويودع الاوراق المؤيدة لتقريره او صورا منها ، واذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه ان يرفق بالتقرير بيانا مفصلا عنها.

واذا كان الحجز تحت يد الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة او احد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها الى ادارة كتاب المحكمة الكلية في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير.

ولا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة ان يكون غير مدين للمحجوز عليه ، وعندئذ يجوز ان يتم التقرير ببيان يثبته مأمور التنفيذ في محضر اعلان الحجز عند توقيعه ، كما ان سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.

 

مهلة ورثة وممثل المحجوز لديه للاقرار بما في الذمة :

المادة  :235

اذا توفي المحجوز لديه او فقد اهليته او زالت صفته او صفة من يمثله كان للحاجز ان يعلن ورثة المحجوز لديه او من يقم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال عشرة ايام من هذا التكليف.

 

ميعاد دفع المحجوز لديه للحاجز:

المادة   : 238

يجب على المحجوز لديه بعد عشرة ايام من تاريخ تقريره بما في الذمة ان يدفع الى الحاجز المبلغ الذي اقر به او ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الاجراءات المنصوص عليها في المادة 209 قد روعيت.

 

ميعاد رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز :

المادة  :241

يجوز للدائن ان يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه يكون ذلك بإعلان الى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة ابلاغ الحجز.

وفي الاحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي يجب على الحاجز خلال ثمانية الايام التالية لإعلان المدين بالحجز ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

 

ميعاد اعلان المدين بمحضر الحجز في حالة غيبته:

المادة 242 :

يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه ، ويجب ان يشتمل فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في اوراق الاعلان على ما يأتي :

أ – ذكر السند التنفيذي.

ب – ذكر موطن الحاجز او محل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها.

ج – مكان الحجز ، وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها.

د – مفردات الاشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها او مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.

هـ – تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه ويجب ان يوقع مأمور التنفيذ على محضر الحجز ولا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.

ولا يقتضي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها وتصبح الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.

ولا يجوز تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه الا بإذن سابق من مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب الدائن.

واذا حصل الحجز بحضور المدين او في موطنه او محل عمله تسلم صورة من المحضر له او لمن له تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة 9 اما اذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه او محل عمله وجب اعلانه بالمحضر لشخصه او في موطنه او محل عمله وذلك خلال الايام السبعة التالية للحجز على الاكثر.

 

ميعاد اعلان الحجز على منقولات سبق الحجز عليها :

المادة 249 :

اذا انتقل مأمور التنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب على الحارس عليها ان يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الاشياء المحجوزة ، وعلى المأمور ان يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الاول حارسا عليها ان كانت في ذات المكان.

ويعلن هذا المحضر خلال ثلاثة ايام على الاكثر الى الحاجز الاول والمدين والحارس اذا لم يكن حاضرا ، كما يعلن الى مأمور التنفيذ الذي اوقع الحجز الاول اذا كان غير من حرر محضر الجرد.

ويترتب على هذا الاعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الاول ، كما يعتبر حجزا تحت يد مأمور التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع.

واذا كان الحجز الاول على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه اذا وقعت صحيحة في ذاتها.

 

ميعاد البيع :

المادة  :252

يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الاشياء المحجوزة او في المكان الذي خصص بمعرفة ادارة التنفيذ لبيع المحجوزات الا اذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك ، ويكون اجراؤه بعد ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين او اعلانه به وبعد مضي يوم على الاقل من تاريخ اتمام اجراءات اللصق او النشر.

ومع ذلك اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار ، فلمدير ادارة التنفيذ ان يأمر باجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الاحوال وذلك بناء على طلب يقدم اليه من الحارس او احد ذوي الشأن او مأمور التنفيذ.

واذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له مأمور التنفيذ يوما آخر يعلن به الحارس وذوو الشأن ويعاد اللصق او النشر على الوجه المبين في المواد السابقة.

 

موعد انتقال مأمور التنفيذ الى التسجيل العقاري :

المادة  :264

ينتقل مأمور التنفيذ في اليوم التالي على الاكثر الى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ، ويقوم بتسجيل طلب حجز العقار في سجلات هذه الادارة. ويؤشر بذلك على الطلب مع تحديد تاريخ التسجيل وساعته كما يؤشر بتحديد مكان البيع ويومه وساعته وذلك بمراعاة المواعيد المشار اليها في المادة 266.

وعلى مأمور التنفيذ ان يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري بالدائنين اصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله.

ويترتب على تسجيل طلب الحجز اعتبار العقار محجوزا.

 

موعد اعلان المأمور للمدين والكفيل والحائز بالحجز:

المادة  :265

يقوم مأمور التنفيذ خلال سبعة ايام من الحجز باعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله وتحديد مكان ويوم البيع وساعته.

كما يقوم في الميعاد ذاته باعلان هذا المحضر الى الدائنين المقيدين المشار اليهم في المادة السابقة ، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد اعلانهم طرفا في الاجراءات كحاجزين ويكون الاعلان عند وفاة ايهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد اذا لم يكن قد انقضى على الوفاة اكثر من ستة اشهر.

 

ميعاد الإعلان عن البيع ومهلة تقدير قيمة العقار :

المادة 266 :

تحيل ادارة التنفيذ ملف التنفيذ الى المحكمة الكلية فور اجراء الاعلانات المشار اليها في المادة السابقة ، وتعلن ادارة الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة او اكثر من الصحف اليومية حسبما يراه قاضي البيوع مناسبا.

ويعين قاضي البيوع – قبل الاعلان عن البيع – خبيرا او اكثر لتقدير ثمن العقار او سمسارا او اكثر من السماسرة المختصين المجازين لعرض العقار المحجوز عليه للبيع – خارج المحكمة – ويعطى من يعين من الخبراء او السماسرة مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف قاضي البيوع له بالقيام بمهمته .

وتبدأ المزايدة بالثمن الاساسي الذي حدده الخبير او السمسار مع المصروفات.

 

ميعاد ابداء أوجه البطلان ورفع الدعوى بها :

المادة  :271

يجب على ذوي الشأن ابداء اوجه البطلان في الاعلان المنصوص عليه في المادتين 266 و 268 بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل والا سقط الحق فيها.

ويحكم قاضي البيوع في اوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق ، واذا حكم ببطلان اجراءات الاعلان اجل البيع الى يوم يحدده وامر بإعادة هذه الاجراءات.

واذا حكم برفض طلب البطلان امر بإجراء المزايدة على الفور.

كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار اليهم في المادة 2/265 ابداء اوجه البطلان الاخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع وكذلك اوجه الاعتراض على شروط البيع قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة ايام على الاقل والا سقط الحق في ابدائها ، ويكون ذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة ، ويتعين على رافعها ايداع صورة من صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل ، ويحكم قاضي البيوع ( بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ) بناء على طلب رافع الدعوى سالفة الذكر بإيقاف البيع او الاستمرار فيه حسبما يتبينه من جدية تلك الاوجه او عدم جديتها ، ويكون حكمه غير قابل للطعن ، واذا قضى الاستمرار في البيع امر بإجراء المزايدة على الفور.

 

مهلة رسو المزاد على اكبر عطاء :

المادة 273: 

يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع اجراء المزايدة ، ولا يجوز البدء في اجرائها الا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائيا.

وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه ادارة التنفيذ ، فاذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص نسبة من الثمن الاساسي لا تزيد على العشر مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك ، اما اذا تقدم مشتر او اكثر في جلسة البيع فيعتمد القاضي في الجلسة فورا اكبر عطاء ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.

 

ميعاد استئناف حكم مرسى المزاد:

المادة 277 :

لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد الا لعيب في اجراءات المزايدة او في شكل الحكم او لصدوره دون وقف الاجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا.

ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة في خلال سبعة ايام من النطق بالحكم.

 

ميعاد استئناف حكم مرسى المزاد :

المادة  :277

لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد الا لعيب في اجراءات المزايدة او في شكل الحكم او لصدوره دون وقف الاجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا.

ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة في خلال سبعة ايام من النطق بالحكم.

 

ميعاد اختصاص الدائنين الحاجزين بحصيلة التنفيذ:

المادة  : 282

متى تم الحجز على نقود لدى المدين ، او تم بيع المال المحجوز ، او انقضى عشرة ايام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير ، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا في الاجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي اجراء آخر ، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم.

واختصاص هؤلاء بحصيلة التنفيذ لا يمنع غيرهم من دائني المدين من الحجز على هذه الحصيلة ، وذلك فيما يزيد عما اختص به الاولون.

 

مهلة الاتفاق على توزيع حصيلة التنفيذ :

المادة 284  :

اذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة ان يودعها على الفور خزانة ادارة التنفيذ مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده ، واذا امتنع عن الايداع جاز لكل ذي شأن ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الزامه بذلك مع تحديد موعد الايداع ، وان لم يودع في هذا الميعاد جاز التنفيذ الجبري على امواله الشخصية.

واذا لم يتفق الحاجزون مع المدين والحائز على توزيع الحصيلة بينهم خلال الاسبوع التالي للايداع المشار اليه في الفقرة السابقة جرى توزيها بينهم وفق ما يلي من احكام.

ويكون التوزيع بين ارباب الديون الممتازة واصحاب الحقوق المقيدة بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.

 

مهلة اعداد قائمة التوزيع النهائية :

المادة 285 :

تبدأ اجراءات التوزيع بأن يعد مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب احد ذوي الشأن قائمة توزيع مؤقتة يودعها الادارة المذكورة وعليها بمجرد ايداع القائمة ان تقوم باعلان المدين والحائز والحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات للحضور امام ادارة التنفيذ في جلسة تحددها للوصول الى تسوية ودية.

واذا حضر ذوو الشأن وانتهوا الى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية اثبت مدير ادارة التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.

واذا تخلف احد ذوي الشأن او بعضهم عن حضور تلك الجلسة فان تخلفه لا يمنع من اجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة ولا يجوز لمن تخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها مدير إدارة التنفيذ بناءا على إتفاق من حضر من الخصوم .

ومتى تمت التسوية على الوجه المشار اليه في الفقرتين السابقتين اعد مدير ادارة التنفيذ خلال خمسة الايام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن.

واذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر مدير ادارة التنفيذ القائمة المؤقتة قائمة نهائية.

 

ميعاد رفع الدعوى من المعترض (المناقض):

المادة 286 :

اذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن ، يأمر مدير ادارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في محضر الجلسة ، ولا يجوز ابداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة ، وعلى المناقض ان يرفع دعواه امام المحكمة الكلية في خلال عشرة ايام من تاريخ اثبات مناقضته في المحضر سالف الذكر ، ويختصم فيها جميع اصحاب الشأن ويكون الحكم الصادر فيها انتهائيا ، وتقوم ادارة الكتاب بإرسال صورة من هذا الحكم الى ادارة التنفيذ فور صدوره.

 

ميعاد إيداع قائمة التوزيع النهائية:

المادة 287 : 

يودع مدير ادارة التنفيذ بالإدارة المذكورة قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن ، ويتم الايداع خلال عشرة ايام من انقضاء ميعاد رفع دعوى المناقضة في حالة عدم رفعها او من وصول صورة الحكم الصادر فيها الى ادارة التنفيذ في حالة رفعها وتحرر هذه القائمة على اساس القائمة المؤقتة او على اساسها ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة وذلك حسب الاحوال.

وفي جميع الاحوال يأمر مدير ادارة التنفيذ بتسليم اوامر الصرف على خزانة الادارة ، وبشطب القيود سواء تعلقت بديون ادرجت في القائمة او بديون لم يدركها التوزيع.

 

مهلة الاخطار باخلاء العقار من شاغله :

المادة  :290

يقوم مأمور التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الاخلاء وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام على الاقل.

وعند حلول الموعد المحدد يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار ، واذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الاخلاء ولم ينقلها صاحبها فورا وجب على مأمور التنفيذ ان يعهد بحراستها في ذات المكان الى الطالب او ينقلها الى مكان آخر اذا لم يوافق الطالب على الحراسة ، واذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز او الحراسة وجب على مأمور التنفيذ اخبار الدائن الذي وقع الحجز او الحراسة بناء على طلبه ، وعلى مأمور التنفيذ في الحالتين رفع الامر الى مدير ادارة التنفيذ لاتخاذ مايراه لازما للمحافظة على حقوق ذوي الشأن.

ويحرر مأمور التنفيذ محضرا يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ اعلانه ووصف العقار محل الاخلاء والمنقولات غير الواجب تسلميها للطالب والاجراء الذي اتخذ في شأنها.

 

مدة حبس المدين الممتنع عن التنفيذ :

المادة  :292

يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمراً – بناء على عريضة تقدم من المحكوم له –  بضبط وإحضار المدين وبحبسه مدة لا تزيد على سته أشهر ، إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء ، ولا يعتبر المدين قادراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها ، ويحدد الأمر مدة الحبس ، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعةً واحدةً أو على دفعات .

__________________________

معدلة بموجب القانون رقم 26 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يصدر مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة امرا – بناء على عريضة تقدم من المحكوم له – بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي او امر اداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء ولا يعتبر المدين قادرا على الوفاء اذا قامت ملائته كليا على اموال لا يجوز الحجز عليها ويحدد الامر مدة الحبس ، كما يبين ما اذا كانت تنفيذ دفعة واحدة او على دفعات.

 

مهلة الوفاء للمدين قبل امر الحبس :

المادة 293 :

يقدم طلب الحبس الى ادارة التنفيذ مشفوعا بصورة من السند التنفيذي واعلانه وللآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.

ويجوز للآمر ان يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرا ، كما يجوز له – بعد موافقة الدائن – ان يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على ادائه كاملا ، ويعتبر الامر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن اذا تخلف المدين عن الوفاء باي قسط في الميعاد المحدد له.

ويكون التظلم من الامر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالاوامر على العرائض ، ويعامل معاملة التظلم من الاوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.

ولا يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضاءئه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.

__________________________

** عدلت الفقرة الثانية  بموجب المرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1988 الصادر فى 1988/2/23

 

سن المدين المانعه من الحبس :

المادة 294 :

يمتنع اصدار امر بحبس المدين في الاحوال الآتية :

أ – اذا تجاوز الخامسة والستين .

ب – اذا كان له اولاد لم يبلغوا الخامسة عشر عاما ، وكان زوجه متوفى   او محبوسا لأي سبب ، واذا قدم الطلب وامتنع الامر بالحبس تنفيذا لحكم او امر فلا يقوم المانع بعد ذلك من اصدار امر بالحبس تنفيذا لحكم او امر آخر.

ج – اذا كان زوجا للدائن او من اصوله او فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة.

د – اذا كان قد استوفى الحد الاقصى لمدة الحبس التي حددها امر سابق عن ذات الدين.

هـ – اذا قدم كفالة مصرفية كافية ، او كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الامر ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سندا تنفيذيا بالتزامات قبله بالالتزامات المرتبة على كفالته.

_________________________

** أعدل البند هـ من المادة 294 بموجب القانون رقم 2002/36

 

موعد اعلان منع السفر لمن صدر ضدة :

المادة 297 :

للدائن بحق محقق الوجود حال الاداء ، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة اصدار امر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديرا مؤقتا اذا لم يكن معين المقدار ، ويصدر الامر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بقرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء ، وللآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.

ولا يخل صدور امر المنع من السفر بسلطة الادارة في انهاء اقامة المدين الاجنبي او امره بمغادرة البلاد اذا اقتضى ذلك الصالح العام.

و يجب اعلان امر منع السفر لمن صدر ضده الامر خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ويخضع التظلم فيه للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 293.

ويجوز لمدير ادارة التنفيذ الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه هو او احد اصوله او فروعه من الدرجة الاولى او زوجته ويشترط ذلك ان يشفع الطلب بشهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة الى العلاج في الخارج وعدم امكان العلاج داخل البلاد وذلك مع بقاء أمر المنع من السفر قائما.

__________________________

** أعدلت المادة 297 بموجب القانون رقم 2002/36

 

مدة انقضاء امر منع السفر :

المادة  :298

يستمر امر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي – لأي سبب من الاسباب – التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الامر ، ومع ذلك يسقط الامر سالف الذكر في الاحوال الآتية :

أ – اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للأمر بالمنع من السفر.

ب – اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر.

أما اذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه خارج نطاق ادارة التنفيذ ، تعين على الدائن اخطار الادارة المذكورة بذلك خلال اسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الامر ، وللمدين ان يقوم بهذا الاخطار من جانبه في أي وقت.

ج – اذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية او كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الامر.

ويكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوبا بالحكم الصادر بالزام المدين سندا تنفيذيا قبله بما قضى به هذا الحكم.

د – اذا أودع خزانة ادارة التنفيذ مبلغ النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه ، ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن ، واذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها اثر في حق من خصص له المبلغ.

هـ – اذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة ايام من صدور الامر بالمنع من السفر.

و – إذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ ذلك الحكم .

ح – اذا انقضت ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح من اجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر امر المنع من السفر لاقتضائه دون ان يتقدم الدائن المحكوم له الى ادارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة اجراءات تنفيذ ذلك الحكم.

__________________________

* (أ) عدلت المادة 298 بموجب القانون رقم 2002/36

 

ميعاد اعلان محضر الإيداع :

المادة 300 :

اذا رفض العرض وكان المعروض نقودا او اشياء اخرى مما يمكن نقلها وايداعها خزانة ادارة التنفيذ ، قام مندوب الاعلان بإيداعها تلك الخزانة في اليوم التالي على الاكثر وعلى مندوب الاعلان ان يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة ايام من تاريخه.

واذا كان المعروض شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة طلب مندوب الاعلان من قاضي الامور الوقتية بعريضة الترخيص في ايداعه بالمكان الذي يعينه القاضي وذلك اذا كان الشيء مما يتيسر نقله بغير مشقة ، اما اذا كان معدا للبقاء حيث وجد او مما لا يتيسر نقله الا بمشقة طلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة.

واذا كان المعروض مما يسرع اليه التلف او مما يتكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين او مندوب الاعلان ان يطلب من القاضي المذكور بيعه بالمزاد العلني وايداع الثمن الخزانة ادارة التنفيذ واذا كان له سعر معروف في الاسواق او كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.

 

مهلة الرجوع عن العرض :

المادة 303 :

يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنة وان يسترد ما اودعه متى اثبت انه اخبر دائنة على يد احد مندوبي الاعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على اخباره بذلك ثلاثة ايام.

ولا يجوز الرجوع عن العروض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.

 

ميعاد اعلان الدائن للمدين بعزمه على التسليم :

المادة 304 : 

يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما اودع على ذمته وذلك اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه واثبت الدائن للمودع لديه انه اخبر المدين على يد احد مندوبي الاعلان بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة ايام على الاقل ويسلم الدائن للمودع لديه صورة محضر الايداع المسلمة اليه مع مخالصة بما قبضه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت