قانون رقم 117 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2014/2013
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2013 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2014/2013، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2014/2013 وفقا لما يلي:
أ– بلغت الإيرادات مبلغ 119,014.881 د.ك (مائة وتسعة عشر ألفا وأربعة عشر دينارا وثمانمائة وواحد وثمانين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب– بلغت المصروفات مبلغ 131,010,403.618 د.ك (مائة وواحد وثلاثين مليونا وعشرة آلاف وأربعمائة وثلاثة دنانير وستمائة وثمانية عشر فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج– تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ 130,891,388.737 د.ك (مائة وثلاثين مليونا وثمانمائة وواحد وتسعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وثمانين دينارا وسبعمائة وسبعة وثلاثين فلساً فقط لا غير) خصما على الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية – بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) رقم (172) للسنة المالية 2014/2013 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 30 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 19–20]