قانون رقم 115 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2012/2011
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (24) لسنة 2011 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2012/2011، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2012/2011 وفقا لما يلي:
أ– لم يتم تحصيل أي إيرادات خلال السنة المالية 2012/2011.
ب– بلغت المصروفات مبلغ 79,594,795.789 د.ك (تسعة وسبعين مليونا وخمسمائة وأربعة وتسعين ألفا وسبعمائة وخمسة وتسعين دينارا وسبعمائة وتسعة وثمانين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج– تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ 79,594,795.789 د.ك (تسعة وسبعين مليونا وخمسمائة وأربعة وتسعين ألفا وسبعمائة وخمسة وتسعين دينارا وسبعمائة وتسعة وثمانين فلساً فقط لا غير) خصما على الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية – بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) رقم (172) للسنة المالية 2012/2011 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 30 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 17]