إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 114 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2011/2010

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1457 · 10 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

114 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 114 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2011/2010

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (14) لسنة 2011 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2011/2010، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2011/2010 وفقاً لما يلي:

- لم تسجل الإيرادات والمصروفات الخاصة بالسنة المالية 2011/2010 على نفس السنة المالية المعنية، وذلك لتأخر صدور قانون ربط ميزانيتها، وقد تم تحميلها على ميزانية السنة المالية 2012/2011.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 30 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 16]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي