قانون رقم 114 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2011/2010
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (14) لسنة 2011 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2011/2010، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2011/2010 وفقاً لما يلي:
- لم تسجل الإيرادات والمصروفات الخاصة بالسنة المالية 2011/2010 على نفس السنة المالية المعنية، وذلك لتأخر صدور قانون ربط ميزانيتها، وقد تم تحميلها على ميزانية السنة المالية 2012/2011.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 30 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 16]