قانون رقم 10 لسنة 2018 بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-12) جنيف – 2012 م
قانون رقم 10 لسنة 2018 بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-12) جنيف – 2012 م – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (14) لسنة 1996 بالموافقة على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات والبروتوكول الملحق بهما والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2003، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه،
مادة أولى
الموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-12) جنيف – 2012 م، المرافقة نصوصها لهذا القانون، مع أحقية دولة الكويت باتخاذ التدابير التي تعتبرها ضرورية للحفاظ على مصالحها في حالة عدم التزام دولة عضو أخرى بمراعاة أحكام لوائح الراديو وذلك في علاقتها مع تلك الدولة العضو.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 16 جمادي الآخرة 1439 هـ الموافق: 4 مارس 2018 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WCR-12) (كذا في الأصل) جنيف – 2012 م يهدف المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية / جنيف 2012 إلى تمكين الخدمة المتنقلة السائلة (miss) (كذا في الأصل) وخدمة الفلك الراديوي من استخدام نطاقات التردد الموزعة عليها بفاعلية قصوى مع المراعاة الواجبة للخدمات التي توزع عليها أيضاً هذه النطاقات.
وإذ تم اعتماد لوائح الراديو وتذييلاتها بصيغتها الواردة بالوثائق الختامية فإن مندوبي الدول الأعضاء تكون توقيعاتهم مرهونة بتصديق السلطات المختصة بدولهم على تلك الوثائق وفي حال إبداء أي من الدول الأعضاء في الاتحاد أية تحفظات لا تكون دولة الكويت ملزمة بمراعاة الأحكام الواردة بالاتفاقية والوثائق الختامية لها في علاقاتها مع الدولة العضو التي أبدت تحفظات.
وقد تضمنت تلك الوثائق في المادة رقم (3) منها الخصائص التقنية للمحطات في حين بينت المادة (4) تخصيص الترددات واستعمالها، وتولت المادة (5) توزيع نطاقات التردد.
وعالجت المادة (9) الإجراءات الواجب تطبيقها لتحقيق التنسيق مع الإدارات الأخرى والحصول على موافقة هذه الإدارات.
وقضت المادة (11) بالتبليغ عن تخصيصات التردد وتسجيلها، أما المادة (13) فقد تضمنت الأحكام الخاصة بتعليمات للمكتب، والمادة (15) بشأن التداخلات، ونظمت المادة (16) المراقبة الدولية للإرسالات، أما المادة (19) فقد تكفلت بتعريف هوية المحطات.
ونظمت المادة (21) خدمات الأرض والخدمات الفضائية التي تتقاسم نطاقات التردد، كما نظمت المادة (22) الخدمات الفضائية، واختصت المادة (29) بشأن خدمة علم الفلك الراديوي، وتكفلت المادة (29) (كذا في الأصل) بخدمات الاتصالات الراديوية المتصلة برصد الأرض، وحددت المادة (33) الإجراءات التشغيلية لاتصالات الطوارئ والسلامة في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر.
ونظمت المادة (34) إشارات الإنذار في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر، ونصت المادة (47) على شهادة المشغلين، وتضمنت المادة (51) الشروط الواجب استيفاؤها في الخدمات البحرية، واشتملت المادة (52) على أحكام خاصة تتعلق باستعمال الترددات، أما المادة (59) فقد تكفلت ببيان سريان مفعول لوائح الراديو وتطبيقها المؤقت.
من حيث إن وزارة المواصلات بوصفها الجهة المعنية قد طلبت من وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الوثائق الدولية المذكورة وحيث إنه سبق لدولة الكويت أن صدقت على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات بالقانون رقم (14) لسنة 1996 بالموافقة على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات والبروتوكول الملحق بها، ومن ثم فإن الموافقة على الوثائق الختامية المشار إليها يكون بقانون عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور.
ولما كانت وزارة المواصلات باعتبارها الجهة المختصة قد طلبت اتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق عليها كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة اللازمة للنفاذ.
وتحقيقاً لهذا الغرض فقد أعد القانون المرافق بالموافقة عليه.
[نص الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-12، جنيف 2012) منشورٌ صوراً ممسوحة في ملف PDF المرفق — الصفحات 134–383]